المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (3 مكرراً) و(6) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ النصان الآتيان:
المادة (2) : يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون وا
المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المش
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية في
المادة (2) : يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد 25 من
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/1983 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة ا
المادة (2) : يبلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي 3
المادة (3) : تتضمن الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام الاعتمادات التي لم يتم تنفيذها من الاستخدامات الاستثماري
المادة (4) : تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز قيمتها 900 مليون جنيه لأغراض استصلاح الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات
المادة (5) : لا يجوز لأي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار ال
المادة (6) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات والجداول الوا
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1982/1983 بمبلغ 12081336700 (اثنا عشر ألفا و
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم و
المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق رقم (1) كما ي
المادة (3) : وزعت مواد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفرع موا
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسي
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية
المادة (5) : قدرت إجمالي استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14645210700 جنيه (أربعة ع
المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا
المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية أو من يفوضه من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون وم
المادة (6) : تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الث
المادة (7) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خل
المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموا
المادة (8) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه
المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإد
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة
المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. و
المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة ا
المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث
المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح السلطة المختصة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدا
المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم
المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال
المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعامل
المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اع
المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة الما
المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد
المادة (19) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي
المادة (20) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و
المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه كما يلي: تكاليف الوظائف التي يتقرر نق
المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا
المادة (23) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته
المادة (24) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية
المادة (25) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا
المادة (26) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين به
المادة (27) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا
المادة (28) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري
المادة (29) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير ال
المادة (30) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو
المادة (31) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأه
المادة (32) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: (أ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة
المادة (33) : تعتبر الاعتمادات الاستثمارية وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إلى أخر
المادة (34) : لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية
المادة (35) : تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات
المادة (36) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية ا
المادة (37) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب
المادة (38) : يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك
المادة (39) : يتم الصرف من الاستثمارات بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهربا
المادة (40) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات بزيادة استثماراتها بقيمة حصيلة بيع المباني والأراضي
المادة (41) : يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي
المادة (42) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي
المادة (43) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن ط
المادة (44) : تخصص نسبة لا تجاوز واحد في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسدا
المادة (45) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمار
المادة (46) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في الخطة الاستثمارية
المادة (47) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتع
المادة (48) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض والمساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو
المادة (49) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة عن التسهيلات خصما على
المادة (50) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وب
المادة (51) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الإ
المادة (52) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المق
المادة (53) : لا يجوز للجهات استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط ا
المادة (54) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت
المادة (55) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس الأموال بنوك ا
المادة (56) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 40.617.000 جنيه
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1982/1
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1982/1983
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 7155000 جنيه
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 841490000 جنيه (أ
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 5040727500 (خمسة آل
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن