بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 82/1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 5040727500 (خمسة آلاف وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه).
أولاً: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4865795600 ج (أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألفا ستمائة جنيه).
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 2800000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4862995600 ج منها 1233400000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 174931900 ج (مائة وأربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 37031000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 137900900 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4865795600 جنيه أربعة آلاف مليون وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 4865795600 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 174931900 جنيه (مائة وأربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 165977900ج منها 29731000 ج لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 8954000 جنيه.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية