تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1982   بتاريخ  18 / 3 / 1982

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد وشركة ب. ب لتنمية البترول ليمتد في شأن تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلتا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت

المادة (17) : تعديلات معينة في اتفاقية الالتزام تعدل اتفاقية الالتزام بصفة خاصة كالآتي: 1- تعدل الفقرة 1 (ج) كم

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1982   بتاريخ  12 / 3 / 1982

بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع

المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مساي

المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: 1- أموال هيئة البريد المنشأة بقرار رئي

المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: 1- الأموال التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة. 2- حصيلة نشاط الهيئة

المادة (5) : تعتبر أموال ال

المادة (6) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بال

المادة (7) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تض

المادة (8) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة في حدود موازنتها -

المادة (9) : يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليها في المادة السابقة وذ

المادة (10) : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية ا

المادة (11) : تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث

المادة (12) : يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس الإدارة.

المادة (13) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس

المادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة مجلس الإدارة وعضوية كل من: ‌(أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة

المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير المواصلات

المادة (16) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات ل

المادة (17) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور

المادة (18) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير المواصلات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صد

المادة (19) : يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير المواصلات برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر قرار من وزير المواصل

المادة (20) : مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشرو

المادة (21) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين. 2- إدارة اله

المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة

المادة (23) : يندب بقرار من وزير المواصلات من يحل بصفة مؤقتة

المادة (24) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ال

المادة (25) : يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدا

المادة (26) : تحل الهيئة محل هيئة البريد المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 فيما لها من حقوق وما عليه

المادة (27) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 المعدل بقرار رئيس ال

المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1982   بتاريخ  25 / 3 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3، 29، 35، 41، 58، 69 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسل

المادة (2) : تضاف إلى نص المادة (34) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والحدود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون

المادة (3) : يستبدل بعبارتي "المساعد ممتاز، والمساعدين الممتازين" حيثما وردتا في مواد قانون خدمة ضباط

المادة (4) : يعدل نهاية الربط الشهري لدرجة مساعد

المادة (5) : يلغى العمل بالمادة 152 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه. وم

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   21   لسنة   1982   بتاريخ  1 / 4 / 1982

بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 438 مليون جنيه (أربعمائة وثمانية وثلاثين مليونا من الجنيهات) بالباب الثاني

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 85 مليون جنيه (خمسة وثمانين مليون جنيه) بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية

المادة (3) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بقيم

المادة (4) : يرخص لوزير المالية بإصدار أذون على الخزانة ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   22   لسنة   1982   بتاريخ  1 / 4 / 1982

بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 107.1 مليون جنيه (مائة وسبعة ملايين ومائة ألف جنيه) بالباب الثاني النفقات ا

المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بقيم

المادة (3) : يرخص لوزير المالية بإصدار أذون على الخزانة ا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   23   لسنة   1982   بتاريخ  1 / 4 / 1982

بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 338.437.000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون أ

المادة (2) : تعدل الموازنة الاستثمارية المسندة لبنك الاستثمار للسنة المالية 81/198

المادة (3) : يرخص لوزير المالية بإصدار أذون على الخزانة ا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1982   بتاريخ  1 / 4 / 1982

بشأن وقف سريان بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بالنسبة للأراضي الفضاء الواقعة بمحافظة السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يوقف بالنسبة للأراضي الفضاء الواقعة داخل محافظة السويس العمل بأحكام المواد 3 مكررا، 3 مكررا (1)، 3

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1982   بتاريخ  15 / 4 / 1982

بشأن تعديل المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 84 من القانون رقم 67 لسنة 1974 إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية النص الآتي: ما

المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1982   بتاريخ  15 / 4 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (25) والفقرة الثانية من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلي

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1982   بتاريخ  15 / 4 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 15 إلى مواد النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 ن

المادة (2) : تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة 13 من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية ا

المادة (3) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية الن

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدرا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner