تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   173   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض,

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 بتعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 تحقيقاً لسرعة الفصل

المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 36 مكررا - تخصص دائرة أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   174   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 في شأن الباعة المتجولين.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 33 لسنة 1

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 33 لسنة 1957 في شأن الباعة المتجولين النص الآتي: "مادة 11- يعا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   175   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 148 لسنة

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المشار إليه النص الآتي: "ما

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   176   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاعين العام والخاص.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات ا

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   177   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت, وعلى القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "مادة 5 - يعاقب بالحبس مدة

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 17- كل مخالفة لأحك

المادة (3) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الأتي: "مادة 14- كل مخالفة لأحك

المادة (4) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي : "مادة 9 - مع عدم الإخلال

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   179   لسنة   1981   بتاريخ  31 / 12 / 1981

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 في شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية في القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتي: "ويجوز لوزير ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1982   بتاريخ  25 / 2 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريع

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1981 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 106 سنة 1976 في شأن

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء النص الآتي: "لا

المادة (2) : يكون الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندو

المادة (3) : تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1982   بتاريخ  25 / 2 / 1982

بشأن إصدار قانون التخطيط العمراني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني، إعد

المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلي. وتكون الهيئة العامة

المادة (2) : تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، وي

المادة (2) : يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية ع

المادة (3) : تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدي المواطنون ملاحظاتهم وآراءهم فيه، ثم تصدر قرارا

المادة (3) : تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزاما

المادة (4) : على الوحدة المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور العمراني والاق

المادة (5) : على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤ

المادة (5) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق

المادة (6) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، والقانون رقم 28 لسنة 1949 بإجازة تحديد

المادة (6) : مع مراعاة أحكام قانون نظام الحكم المحلي يجوز استثناءا من الأحكام السابقة أن يتولى تخطيط مدين

المادة (7) : بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتي: (أ) إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للم

المادة (7) : يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق بعد أخذ رأي الوزرا

المادة (8) : يجب أن يراعى في إعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق أن تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغال

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (9) : للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي، وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأ

المادة (10) : مع عدم الإخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقتة

المادة (11) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين، كم

المادة (12) : لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد ا

المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في

المادة (14) : يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة ا

المادة (15) : على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة أن تنتهي من فحص طلب اعتما

المادة (16) : يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحد

المادة (17) : إذا كان التقسيم لغير أغراض البناء والتعمير أو كان واقعا أو مطلا على شوارع قائمة أو مستطرقة أو كان ل

المادة (18) : يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمراني للمدن والقرى أو لضبط الكثافات السكانية والبنائية أو ب

المادة (19) : يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروع تقسيم يضم بعض الأراضي المتجاوزة وأن

المادة (20) : يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية أن يصدر قرارا بوقف النظ

المادة (21) : يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم أو بأداء نفقات إنشائها للوحدة المحلية، وذ

المادة (22) : يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو ف

المادة (23) : يجب أن يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به و

المادة (24) : تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الوا

المادة (25) : يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء

المادة (26) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط

المادة (27) : يقصد بوسط المدينة في تطبيق أحكام هذا القانون المنطقة المركزية للأعمال والتجارة التي توجد بها الأنشط

المادة (28) : تبين الوحدة المحلية استعمالات الأراضي وإشغالات المباني المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في ج

المادة (29) : تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للأراضي، الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة

المادة (30) : تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلي: (أ‌) أماكن احتياجا

المادة (31) : تتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة أو وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات

المادة (32) : يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق أحكام هذا القانون المناطق التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المصانع أو

المادة (33) : تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشآت على اخ

المادة (34) : لا يجوز إدخال أي تغيير على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحدد

المادة (35) : لا يجوز الترخيص في إقامة أية منشأة في المناطق الصناعية التي تحدد وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد مو

المادة (36) : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير إصدار قرار بحظر إقامة صناعات أو منشآت جامعية ج

المادة (37) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأحياء المراد تجديدها ما يلي:- (أ‌) المناطق أو المساحات التي تعا

المادة (38) : تتولى الوحدة المحلية المختصة دراسة وإعداد مشروع إعادة تخطيط الحي أو المنطقة المطلوب تجديدها وفقا لل

المادة (39) : تتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع إعادة تخطيط الحي أو المنطقة ذات الإجراءا

المادة (40) : تلتزم الوحدة المحلية المختصة بإعداد وتخطيط المناطق التي ينقل إليها شاغلو المناطق التي شملها إعادة ا

المادة (41) : يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحي أو المنطقة، الالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائي

المادة (42) : يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات لكافة أغراض التخطيط العمراني وفقا للضمانات والأحكام و

المادة (43) : تسري في شأن نزع الملكية لتجديد الأحياء، الأحكام الواردة في هذا الباب وذلك علاوة على ما يكون مقررا ب

المادة (44) : ينشر القرار المقرر المنفعة العامة والبيانات والرسومات الخاصة بالمشروع في الجريدة الرسمية ويلصق في ا

المادة (45) : يكون لمندوبي الوحدة المحلية المختصة الحق في دخول العقارات التي شملها المشروع بعد النشر واللصق المنص

المادة (46) : تقوم بحصر العقارات والمنشآت التي شملها المشروع وبيان شاغليها من الملاك والمستأجرين لجنة يكون من بين

المادة (47) : يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن حقوقهم عن الأراضي الكائنة في المنطقة التي شملها المشروع

المادة (48) : يعد تفتيش المساحة من واقع عمليات الحصر والتقدير كشوفا تبين فيها الأراضي والمنشآت والغراس التي تم حص

المادة (49) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف المشار إليها في المادة السابقة نهائية إذا

المادة (50) : لذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقارات وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف

المادة (51) : للملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي أن يختاروا إحدى الطريقتين الآتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن ا

المادة (52) : يوقع ملاك العقارات وأصحاب الحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة ال

المادة (53) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجر

المادة (54) : يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى

المادة (55) : يصدر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التي تحصل على طلب الموافقة على الموقع من

المادة (56) : يكون لجميع المبالغ التي تستحق للدولة على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون حق امتياز ي

المادة (57) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الأداء رسم قدره خمسون قرشا

المادة (58) : يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيره

المادة (59) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا ل

المادة (60) : يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة

المادة (61) : توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب

المادة (62) : تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (59) م

المادة (63) : لذوي الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها لجان

المادة (64) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال

المادة (65) : يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو مراعاة للأوضاع المحلية وظروف العمران إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو

المادة (66) : تختص بنظر طلبات الإعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة، ووضع الشروط البديلة التي تحقق الصالح العام في ح

المادة (67) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة

المادة (68) : علاوة على العقوبات الواردة بالمادة السابقة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيه

المادة (69) : تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الإخلاء في الم

المادة (70) : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه مخالفة

المادة (71) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة، وذلك خ

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   4   لسنة   1982   بتاريخ  25 / 2 / 1982

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو كورال إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة وسط الخليج البحرية بحوض خليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- فترة التنمية والإنتاج: 20 سنة يمكن أن تجدد 5 سنوات أخرى. 3

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1982   بتاريخ  25 / 2 / 1982

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران أنك وشركة توتال بروش أوريون في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر ال

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج .م . ع) والهيئة المص

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة كونوك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner