المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط استخدامات ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمبلغ 14.254.796.832 جنيها (أربعة عش
المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق
المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم
المادة (4) : يربط الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمب
المادة (5) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1979 ب
المادة (6) : تربط كل من أعباء ختامي موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 والمصادر المتاحة للتمويل بها بمبلغ
المادة (7) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامي للموازنة ا
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية في الموازنة العامة للدولة للسنة
المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 197
المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري ــ حكم محلي ــ هيئات خدمية ــ هيئات اقتصاد
المادة (4) : تعدل موازنة الخزانة العامة
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ للسنة المالية 1979 بمبلغ 1.175.175.791 جن
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تسري على مواطني محافظتي سيناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالنص الخاص بالعقوبة الواردة في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بق
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من رسم الإنتاج كميات السكر المنتجة محليا والتي باعتها شركة السكر والتقطير المصرية إلى الهيئة ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/9/1981 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وقانون ا
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي: (أ) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش. (ب) سبعة
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي: (أ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش. (ب) خمسة
المادة (4) : يجمع صاحب المعاش وكل من المستحقين بين المنح المستحقة له عن المعاشات بما لا يتجاوز خمسين جنيها. وفي
المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1981 وفقا لأحكام قان
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم
المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والد
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوب
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم مجمع اللغة العربية أنشئ مجمع اللغة العربية بمرسوم صدر في 13
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإص
المادة (1) : يعمل في شأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية بأحكام القانون المرافق، ويلغى قرار رئيس الجمهورية
المادة (1) : مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية لها
المادة (2) : أعراض المجمع هي: (أ) المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (3) : وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هي: (أ) وضع معجمات لغوية محررة على النمط الحديث في العرض والترتيب، ومع
المادة (4) : يكون لمجمع اللغة الع
المادة (5) : يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين، ويتأل
المادة (6) : يشترط في عضو المجمع أن تتوافر فيه صفة على الأقل من الصفات الآتية: (أ) أن يكون على اطلاع واسع وعمي
المادة (7) : ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السري من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين م
المادة (8) : يرشح مكتب المجمع أعضاء المؤتمر غير المصريين، وينتخبهم المجلس بتصويت سري وبالأغلبية المطلقة، ولا تكو
المادة (9) : يجوز منح لقب (عضو فخري المجمع) من غير تقيد بالجنسية، لمن يؤدي خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أ
المادة (10) : للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين عام يختارهم مجلس المجمع من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السري لمدة
المادة (11) : يجتمع مجلس المجمع في مدد دورية كل سنة، وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يكون اجتماعه صحيحا إل
المادة (12) : يختص مجلس المجمع بما يأتي: (أ) النظر في كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله. (ب) تأليف لجان من
المادة (13) : يختص رئيس المجمع بما يأتي: (أ) الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وتمثيله أمام
المادة (14) : نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهامه، ويقوم بما يعهد إل
المادة (15) : يختص الأمين العام بما يأتي: (أ) معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية والمالية، والإش
المادة (16) : يعقد المؤتمر سنويا بدعوة من رئيس المجمع، بعد موافقة المجلس، لمدة أسبوعين متواليين، يجوز مدها بقرار
المادة (17) : يجوز لرئيس المجمع، بعد أخذ رأي المكتب، أن يدعو إلى حضور المؤتمر من يرى دعوتهم من الأع
المادة (18) : يختص المؤتمر بالنظر فيما تم من أعمال المج
المادة (19) : يتألف مكتب المجمع من رئيس المجمع ونائب الرئيس والأمين العام وأربعة
المادة (20) : يختص مكتب المجمع بما يلي: (أ) تصريف أعمال المجمع المالية والإدارية وتنفيذ قراراته ومتابعتها. (ب
المادة (21) : يجوز لمجلس المجمع بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن يختار أعضاء مراسلين مصريين أو غير مصريين، في الد
المادة (22) : تسقط العضوية عن عضو المجمع في الحالتين الآتيتين: 1- إذا صدر ضد عضو المجمع حكم قضائي في جناية أو في
المادة (23) : لعضو المجمع أن يستقيل وتقدم الاستقالة إلى رئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.
المادة (24) : تحدد مكافآت العضوية ومكافأة حضور الجلسات واللجان لأعضاء وخبراء المجمع بقرار من مجلس المجمع بناء على
المادة (25) : يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريي
المادة (26) : تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمجمع. ويسري على الفنيين منهم الذين
المادة (27) : يدير المجمع أمواله بنفسه، وتتبع في شأنه
المادة (28) : للمجمع موازنة سنوية مستقلة، وله حساب ختامي سنوي، تتب
المادة (29) : تتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حساب
المادة (30) : تستمر العضوية الحالية لأعضاء مجلس المجمع ولأعضاء المؤتمر غير المصريين، كما تستمر للأعضاء المراسلين.
المادة (31) : يبقى الرئيس ونائبه والأمين العام في مناصبهم حتى تمام مدة كل منهم وكذل
المادة (32) : يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلية، وتصدر بقرار من وزير التعليم، وإلى أن تصدر هذه اللائ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني، النص الآتي: ع
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه النص الآتي: يباشر اختصاصات الاتح
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة ثانياً من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن