تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1982   بتاريخ  17 / 6 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 1 و3 من القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية النصان الآتيا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1982   بتاريخ  17 / 6 / 1982

بشأن مد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   42   لسنة   1982   بتاريخ  17 / 6 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 39

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1982   بتاريخ  24 / 6 / 1982

بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القان

المادة (2) : ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مال

المادة (3) : ينشر القرار الصادر بإنهاء الحكر في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على العقار

المادة (4) : على محتكر العقار وكل ذي شأن أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر في الوقائع المصرية إل

المادة (5) : تشكل لجنة قضائية بكل منطقة من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومن أربعة أعضاء يمثلون كل

المادة (6) : لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في ا

المادة (7) : يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي قدرته

المادة (8) : لهيئة الأوقاف المصرية الحق في الاحتفاظ بالعقار كله إذا رأت المصلحة في ذلك مع صرف ربع ثمن الأرض وقيم

المادة (9) : يجوز لهيئة الأوقاف المصرية بيع الأرض الصادر عنها قرار إنهاء حق الحكر بالمزاد العلني في الأحوال الآت

المادة (10) : إذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد الثمن، أما

المادة (11) : يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزي

المادة (12) : يتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في الم

المادة (13) : تحال جميع المواد التي كانت منظورة أمام اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة ت

المادة (14) : يصدر وزير الأوقاف قرار باللائحة التنفيذية ل

المادة (15) : يلغى القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم الحكر على الأعيان الموقوفة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذ

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1982   بتاريخ  24 / 6 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31-

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1982   بتاريخ  26 / 6 / 1982

بشأن إصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: - بالوزارة: وزارة الخارجية. - بالمجلس: مجلس السلك الدبلوماسي وال

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. وتسري فيما لم يرد بشأنه نص

المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجاري ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاص

المادة (2) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية

المادة (3) : تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي: 1- سفير من الفئة الممتازة. 2- سفير فوق العادة مفوض/ قنصل

المادة (3) : لا يسري الشرط الخاص بجنسية والدي الزوج أو الزوجة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (5) والفقرة ال

المادة (4) : يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقانون رقم 50 لسنة 1

المادة (4) : تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية بقرار من رئيس

المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك: 1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأ

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخ

المادة (6) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة (5) من هذا القانون يشترط فيمن يعين في وظيفة ملحق ما يلي: 1- ألا تقل

المادة (7) : يكون التعيين في وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة الذي يحدد وزير الخارجية بقرار منه مو

المادة (8) : يوضع المعين في وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة في

المادة (9) : يكون التعيين في باقي وظائف السلك بطري

المادة (10) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو ا

المادة (11) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج في وظائف السلك، عدا وظائف السفراء على 10% من عدد الدرجات ال

المادة (12) : يكون تعيين أعضاء السلك وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئي

المادة (13) : يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله ا

المادة (14) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو اعتبرت الأق

المادة (15) : ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد ع

المادة (16) : يختص المجلس بما يلي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك. 2-

المادة (17) : يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده، كما يج

المادة (18) : إذا عرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حت

المادة (19) : ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية م

المادة (20) : يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التي يتألف منها التقرير السنوي ومن واقع السجلات وال

المادة (21) : (أ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء، وتعد هذه التقارير على الن

المادة (22) : يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم ال

المادة (23) : يوضع في ملف خدمة عضو السلك الذي تقدر كفايت

المادة (24) : في حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو ا

المادة (25) : في حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما إل

المادة (26) : يحرم عضو السلك المقدم عنه تقرير بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاو

المادة (27) : يحال عضو السلك الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لف

المادة (28) : تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية، ويجوز الترقية بالاختيار في حدود 10% من

المادة (29) : يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية: - ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثا

المادة (30) : يشترط للترقية في حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلي: 1- ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عل

المادة (31) : تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على أساس الاختيار للصلاحية مع توفر الشروط التالية: 1- أن يكون قد

المادة (32) : تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه في

المادة (33) : تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة وإلى وظيفة سفير على أساس الاختيار للصلاحية والكفاية و

المادة (34) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق عضو السلك بداية الأجر الم

المادة (35) : يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل في البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بق

المادة (36) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلي

المادة (37) : يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتق

المادة (38) : تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يقترحه المجلس، وتكون مدة العمل ف

المادة (39) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفي الأحوال التي يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة أخرى معا

المادة (40) : يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز

المادة (41) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للعمل بالديوان العام بالوزارة ك

المادة (42) : يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها ويقدرها

المادة (43) : يمنح وزير الخارجية - بناء على طلب عضو السلك - إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحده

المادة (44) : تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلي لمن يعمل منهم في الديوان العام وفقا للجدول رقم (1)

المادة (44) : استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لمو

المادة (45) : يمنح بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة وي

المادة (46) : يمنح بدل اغتراب أصلي للعاملين بالبعثات في الخارج من غ

المادة (47) : يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج، كما يمنح بدل اغتراب إضافي للعاملين بتلك البعث

المادة (48) : يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التي يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا

المادة (49) : تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة، فإذا أبلغ المرتب بداية ربط الوظيفة الأعلى

المادة (50) : يستحق عضو السلك من العاملين في الديوان العام مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يك

المادة (51) : يجوز لوزير الخارجية أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين في الديوان العام الذين يقوم

المادة (52) : يجوز لوزير الخارجية - بناء على اقتراح مجلس السلك - أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار ع

المادة (53) : يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتق

المادة (54) : يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل

المادة (55) : يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات

المادة (56) : لا تخضع البدلات المنصوص عليها

المادة (57) : ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الاعتبارية المس

المادة (58) : يجب على أعضاء السلك الإقامة في المدن التي بها مقار وظائفهم في الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية

المادة (59) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة و

المادة (60) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء السلك هي: - التنب

المادة (61) : يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية، ويكون

المادة (62) : يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذي وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة وبشرط حصول ال

المادة (63) : لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أ

المادة (64) : لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن

المادة (65) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت

المادة (66) : يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية بقرار من وزير ال

المادة (67) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره

المادة (68) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أ

المادة (69) : تكون جلسات المحا

المادة (70) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء ال

المادة (71) : يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة

المادة (72) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأد

المادة (73) : يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وله في كل وقت أن يع

المادة (74) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو ال

المادة (75) : الجزاءات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: - الإنذار. - اللوم. - الإحالة إلى المعاش. - الف

المادة (76) : يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأس

المادة (77) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي لا يجوز

المادة (78) : يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من

المادة (79) : مع مراعاة البند 2 من المادة (5) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أ

المادة (80) : يجوز لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا وا

المادة (81) : إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية في الخارج ولو كان في إجاز

المادة (82) : عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر

المادة (83) : في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذي يليه

المادة (84) : تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو بعثة رعاية المصالح في مسكن مؤثث تملكه وز

المادة (85) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الذي يشغل وظيفة مندوب فوق ال

المادة (86) : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما في دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنص

المادة (87) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أي شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بص

المادة (88) : يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقي

المادة (89) : يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة في د

المادة (90) : يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي المعتمد في البلد أو الب

المادة (91) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعا

المادة (92) : في حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي يحل محله في جميع اختصاصاته عضو البعثة القنص

المادة (93) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي لجمهورية مصر العربية مصا

المادة (94) : أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصا

المادة (95) : يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على ما ي

المادة (96) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي - فيما يباشرون - الاختصاصات الآتية، وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدا

المادة (97) : يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء المختصين الرسوم القنصلية ويصدر بها

المادة (98) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   46   لسنة   1982   بتاريخ  26 / 6 / 1982

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   47   لسنة   1982   بتاريخ  26 / 6 / 1982

بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون ف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1982   بتاريخ  26 / 6 / 1982

بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتبر من مجاري المياه في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) مسطحات المياه العذبة وتشمل: 1- نهر النيل وف

المادة (2) : يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصن

المادة (3) : تجري أجهزة وزارة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي

المادة (4) : لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه. ومع ذلك يجوز لوزارة الري د

المادة (5) : يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفا

المادة (6) : تختص وزارة الري بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات ال

المادة (7) : يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود

المادة (8) : يتولى مرفق الصرف الصحي وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن

المادة (9) : يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الري ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معال

المادة (10) : على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة أل

المادة (11) : على وزارة الري عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن

المادة (12) : لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأي غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت

المادة (13) : تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري الم

المادة (14) : ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف

المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التي تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود

المادة (16) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5

المادة (17) : يصدر وزير الري اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ ر

المادة (18) : تلغى المواد 10، 11، 12، 16، 19 من القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأ

المادة (19) : يكون لمهندسي الري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الري صفة

المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1982   بتاريخ  26 / 6 / 1982

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 9، 10، 15، 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، النصوص الآتية:

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner