تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 13233000 جنيه (ثل

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 705700

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة هيئة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هذه المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 2102

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1.39

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 1982/1983 بمب

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   99   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14520

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   100   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1483559

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   101   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1976.905.000

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner