المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بالباب الرابع التحويلات الرأسم
المادة (2) : تعمل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بما يترتب
المادة (3) : يرخص لوزير المالية أو من يفوضه بإصدار سندات على
المادة (4) : يسمح لوزير المالية بتجنيب هذا المبلغ في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي ويرخص له أو لمن يفوضه سلط
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/4/1982 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وقانون ا
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي: (أ) خمسون جنيها بال
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي: (أ) عشرة جن
المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/4/1982 وفقا لأحكام قان
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم
المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والإ
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1
المادة (2) : تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر ه
المادة (3) : استثناء من حكم المادة الأولى لا تستحق الإعانة لمعاشات العجز الجزئي غير المنهي للخدمة والمعاشا
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بق
المادة (5) : يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 61 ل
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1982 فيما عدا نص المادة الخا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يضاف إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مادة جديدة برقم 8 مك
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
المادة (3) : يستبدل بدرجتي "وكيل أول" و"وكيل وزارة" الواردتين بالجدول الملحق بقانون نظام العاملين ا
المادة (4) : يلغى كل حكم مخالف
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 169 مكررا إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1
المادة (3) : على كل من يزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وعلى أصحاب المكاتب والمنشآت القائمة وقت العمل ب
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : يقصد بالوكيل التجاري، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة - د
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعما
المادة (2) : تلغى القوانين أرقام 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و93 لسنة 1974 ف
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الو
المادة (3) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: بالن
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تا
المادة (4) : يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي: (أ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة
المادة (5) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي: (أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل في بيانات
المادة (6) : يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما ا
المادة (7) : لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كا
المادة (8) : يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها في المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التي تعد سجلا
المادة (9) : يسري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، في تعاملهم
المادة (10) : يتعين على الوكيل التجاري أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل
المادة (11) : يلتزم الوكيل التجاري بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التي تستحق
المادة (12) : يتعين على من يقوم بأي عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطار مصلحة الض
المادة (13) : على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف
المادة (14) : على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعي
المادة (15) : يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وبين أي
المادة (16) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل ع
المادة (17) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
المادة (18) : إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجاري العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانو
المادة (19) : إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد 16، 17، 18 من هذا القانون من إحدى الشركات عوقب الشري
المادة (20) : تنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بإحدى الجرائد
المادة (21) : إذا خالف الوكيل التجاري أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون سقط حقه في التأمين وعليه
المادة (22) : يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجاري بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد في الأحوال الآتية: (أ) مخالفة أح
المادة (23) : لا يجوز لمن صدر ضده حكم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يعمل بأية صفة كانت لدى
المادة (24) : يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون. فإذا ثبت أن المخالفة عمدية
المادة (25) : يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عن
المادة (26) : يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتف
المادة (27) : تراعى سرية البيانات التي يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أح
المادة (28) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خلال أربعة أشهر من تا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 الاستيراد بقصد الاتجاه هو أحد الأنشطة التجارية
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع الق
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد
المادة (2) : يشترط فيمن يطلب القيد في سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص ال
المادة (2) : يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خ
المادة (3) : يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا للضوابط والإجرا
المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي: (أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين وتجديد ال
المادة (4) : على المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في
المادة (5) : يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوماً ا
المادة (6) : دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى، فإنه في حالة الحكم على المستور
المادة (6) : يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجا
المادة (7) : يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السج
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا ت
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد
المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه: 1- من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص ا
المادة (11) : في حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القانون من شخص اعتباري يعاقب بالع
المادة (12) : تنشر أحكام الإدانة الصادرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القانون على نفقة
المادة (13) : يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق
المادة (14) : يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البي
المادة (15) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرر من وزير الاقتصاد وال
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (1) : تنشأ مدارس فنية عسكرية بوزارة الدفاع تعرف باسم (المدارس الفنية الأساسية العسكرية) تهدف أساسا إلى إم المادة (2) : تتبع هذه المدارس وزارة الدفاع من النواحي الإدارية والفنية والعسكرية المادة (2) : على كل من وزير الدفاع والتعليم والمالية المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا المادة (3) : يتولى الإشراف على تنظيم وإدارة شئون المدارس مجلس إدارة يسمى مجلس إدارة المدارس ويتكون من:
- رئيس ا المادة (4) : يتولى تنظيم وإدارة كل مدرسة:
- مجلس ا المادة (5) : يشكل مجلس المدرسة على الوجه الآتي:
- مدير المدرسة.
- ممثل عن التعليم الأساسي بمديرية التربية والت المادة (6) : يتولى مجلس إدارة المدارس وضع الخطة العامة للقبول بالمدارس وتوزيع الطلبة على التخصصات المختلفة المطل المادة (7) : يتولى مجلس المدرسة وضع الخطة التنفيذية لإدارة شئون المدرسة من النواحي التعليمية والفنية والإدارية و المادة (8) : يعين وزير الدفاع مديري المدارس من ا المادة (9) : يتولى مدير كل مدرسة إدارة شئونها التعليمية والإدارية والمالية في حدود الخطة التي يضعها مجلس إدارة ا المادة (10) : يكون لمديري المدرسة سلطة رئيس المصلحة في توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها وكذلك س المادة (11) : يعين وزير التعليم - بناء على طلب وزير الدفاع - نظارا للمدارس من بين رجال التعليم الأساسي ويعتبر نا المادة (12) : يقوم بتدريس مواد التعليم الأساسي بالمدرسة عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العملية التي يتطلبها المادة (13) : يمنح من يقوم بالتدريس بهذه المدارس من مدرسي وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية لما يكلف به زيادة ع المادة (14) : يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المدارس:
- أن يكون حاصلا على شهادة الصف السادس من التعليم الأساسي المادة (15) : مدة الدراسة بالمدا المادة (16) : تشمل الدراسة بهذه المدارس المناهج الآتية:
(أ) مناهج التعليم الأساسي: وتشمل المواد الثقافية العامة المادة (17) : يعقد في نهاية كل عام دراسي امتحان ينقل الطالب بعد اجتيازه إلى الصف الأعلى كما يجرى الامتحان النهائي المادة (18) : الدراسة بالمدارس داخلية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويحدد وزير الد المادة (19) : يعتبر خريج هذه المدارس متطوعا للعمل في خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس سنوات بدرجة صانع متدرج المادة (20) : يجوز - بناء على طلب المتطوع - تجديد مدة التطوع لمدد أخرى ت المادة (21) : يسمح للمتطوع بعد انتهاء فترة التطوع الأولى بالالتحاق بأية دراسات خارج أو داخل القوات المسلحة لا ت المادة (22) : يمنح خريجو المدارس المرتبات والعلاوات الدورية والفنية الواردة بالجدول المرفق اعتبارا من بداية مدة ا المادة (23) : كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدرسة يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبيا وعلى الأخص ما المادة (24) : العقوبات التي يجوز توقيعها على طلاب المدارس هي:
- التدريب الإضافي لمدة لا تتجاوز يومين في المرة ال المادة (25) : تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه التالي:
- ناظر المدرسة وله توقيع العقوبات ال المادة (26) : يعتبر الطالب مفصولا من المدرسة في الحالتين الآتيتين:
- إذا فقد شرطا من شروط الالتحاق بالمدرسة.
- المادة (27) : يعفى الطالب الذي يقضي فترة التطوع الأولى بخدمة القوات المسلحة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ال المادة (28) : يجوز بقرار من مدير المدرسة وبعد موافقة مجلس المدرسة قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته لل المادة (29) : مع مراعاة أحكام المواد 82، 83، 85 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانو المادة (30) : يحق للطالب الذي يفصل من المدرسة الفنية الأساسية أو الذي تقبل استقالته أن يلتحق فورا بالمدرسة التي ت المادة (31) : يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين مكافأة مالية لا تجاوز 30% من الراتب الأصلي المادة (32) : يصدر وزير الدفاع قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المدارس وتشمل على المادة (33) : يعتبر خريج المدارس الفنية الأساسية العسكرية متطوعا للعمل في خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس س المادة (34) : درجات الصناع العسكريين هي:
- صانع عسكري.
- صانع عسكري ماهر المادة (35) : تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالي:
- صانع عسكري: ويناظر عري المادة (36) : لا يجوز تحويل الصانع العسكري من مهنته التخصصية ال المادة (37) : تتم ترقية الصانع العسكري للدرجة الأعلى حتى ملاحظ فني عسكري ويستمر في هذه الدرجة حتى بلوغه المادة (38) : يمنح الصانع العسكري عند ترقيته حتى درجة ملاحظ فني عسكري بداية مربوط الدرجة المرقى إل المادة (38) : يُطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذوي الراتب العالي المرا المادة (39) : يقتطع من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات الإضافية لخريجي المدارس الفنية الأساسية العس المادة (40) : يجوز استدعاء الصناع العسكريين المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة للعمل بالقوات ال المادة (41) : يستغنى عن خدمة الصانع العسكري لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام بقرار مسب المادة (42) : ويجوز بقرار من وزير الدفاع في حالات إعلان الحرب أو التعبئة الع
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تؤول مراكز التدريب المهني الموضحة بعد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركات المبينة قري المادة (2) : يلحق العاملون بالمراكز المشار إليها في المادة (1) بالشركات الموضحة قرين كل مركز.
ويحتفظ هؤلاء العا المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 123
لسنة 1982
بتاريخ 5 / 8 / 1982
بشأن أيلولة مراكز التدريب المهني إلى شركات القطاع العام.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن