بشأن أيلولة مراكز التدريب المهني إلى شركات القطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تؤول مراكز التدريب المهني الموضحة بعد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركات المبينة قرين كل منها وتلتزم هذه الشركات بتشغيلها بكامل طاقتها:
1- مركز تدريب معادن حلوان، شركة الحديد والصلب المصرية.
2- مركز تدريب كهرباء حلوان، شركة الحديد والصلب المصرية.
3- مركز تدريب المسابك والصلب، شركة الحديد والصلب المصرية.
4- مركز تدريب كيمياء الكوك، شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.
5- مركز تدريب ومعادن وكهرباء المحلة، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
المادة (2) : يلحق العاملون بالمراكز المشار إليها في المادة (1) بالشركات الموضحة قرين كل مركز.
ويحتفظ هؤلاء العاملون بصفة شخصية بمرتباتهم الحالية وسائر المزايا المالية التي يحصلون عليها عند صدور هذا القانون، مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقولين إليها، وفي هذه الحالة يصرف لهم أي الميزتين أكبر، على أن تستهلك الزيادة التي يتقاضونها عن المقرر لهم بمقتضى قانون نظام العاملين بالقطاع العام مما يستحق لهم مستقبلا طبقا لأحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية