بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/4/1982 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعي منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءا من المعاش عن شهر أبريل سنة 1982.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة في شأن المعاشات المستحقة لحالات العجز غير المنهي للخدمة.
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي:
(أ) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من باقي المستحقين.
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي:
(أ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) جنيهان بالنسبة لكل من المستحقين.
المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لا يجاوز المجموع خمسون جنيها.
المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/4/1982 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة.
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والإنتاج الحربي كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية