بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 لقطاع المقاولات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية بموازنة القسم 1503 اعتمادات إجمالية بمبلغ 300 مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه) وذلك لتسوية مديونيات لشركات التشييد وغيرها للمشروعات الداخلة في الخطة.
المادة (2) : تعمل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بما يترتب على فتح الاعتماد الإضافي المشار إليه ويمول من الجهاز المصرفي.
المادة (3) : يرخص لوزير المالية أو من يفوضه بإصدار سندات على الخزانة العامة بقيمة الاعتماد الإضافي المشار إليه.
المادة (4) : يسمح لوزير المالية بتجنيب هذا المبلغ في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي ويرخص له أو لمن يفوضه سلطة الصرف من هذا الحساب حتى بعد انتهاء السنة المالية 81/1982 لسداد مستحقات شركات التشييد وغيرها للمشروعات الداخلة في الخطة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية