تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   159   لسنة   1981   بتاريخ  1 / 10 / 1981

بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد*. (يستبدل مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بمسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 2018).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعية

المادة () :

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 159 لسنة 1981 صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بش

المادة () : بيان بعدد شركات الأموال العاملة حاليا أولا: الشركات الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954: 1- عدد الش

المادة () : في شأن مراحل إعداد مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحد

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون المناطق الاقتصاد

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ال

المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحد

المادة (2) : لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار ال

المادة (2) : شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القا

المادة (3) : شركة التوصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر, وأسهم متساو

المادة (3) : لا تسري أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة,

المادة (4) : الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئ

المادة (4) : شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا

المادة (4) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظ

المادة (5) : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والج

المادة (5) : لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال

المادة (6) : جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق, والمطبوعات الأخرى التي

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

المادة (7) : يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك، ويسر

المادة (8) : لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة, كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثن

المادة (9) : يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون طبقاً للنموذج الذي يصدره الوزير المختص بقرار منه. ولا يج

المادة (9) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون، يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد ذل

المادة (10) : يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به. ويعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره ملزم

المادة (11) : يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص, ويلتزم المؤ

المادة (12) : لا يسري في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد

المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس

المادة (14) : إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص بإنشائها, جاز لكل مك

المادة (15) : يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه, ويجب أن يتضم

المادة (16) : يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها. ويشتمل كل نموذج على

المادة (17) : يقدم طلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يأتي: (أ) العقد الابتدائي ونظام الشر

المادة (18) : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات برئاسة أحد وكلاء الوزارة على الأقل، وعضوي

المادة (19) : تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاري

المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لا يجوز للهيئة الاعتراض

المادة (20) : يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من ال

المادة (21) : تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وأداة الموافقة على التأسيس، وذلك سواء بالوقائ

المادة (21) : تؤدي الشركات التي توافق عليها اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون رسوماً مقابل خدمات

المادة (22) : يجب إشهار عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري, ولا تثبت الشخصية ال

المادة (23) : لا يجوز بعد شهر عقد الشركة والنظام في السجل التجاري الطعن

المادة (24) : تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعدي

المادة (25) : إذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينية ماد

المادة (26) : تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة - بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم - في خلال شهر من قفل باب ال

المادة (27) : يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل. وإذا

المادة (28) : تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في المسائل الآتية: 1- تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القا

المادة (29) : لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين

المادة (30) : يكون مؤسسو الشركة - وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال - مسئولين بالتضامن قبل كل ذي شأن ولو اتف

المادة (31) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة. ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل ع

المادة (32) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللا

المادة (33) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز - بقرار من مجلس الإدار

المادة (34) : لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المع

المادة (35) : لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل ا

المادة (36) : إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام, فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من

المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي يجب عرض 49% على الأقل من أسهم شركات المسا

المادة (38) : إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة عل

المادة (39) : يكون للشركة سنة م

المادة (40) : الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللاز

المادة (41) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس

المادة (42) : تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها

المادة (43) : لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. ويكون لد

المادة (44) : يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإ

المادة (45) : لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية, كما لا يجوز تداول الأسهم التي يكتت

المادة (46) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة, لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي

المادة (47) : يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاري

المادة (48) : إذا حصلت الشركة بأية طريقة على أسهمها، فلا يجوز لها استهلاكها إلا في حالة إنقاص رأس المال وبإتباع ا

المادة (48) : مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر

المادة (49) : يجوز للشركة إصدار سندات اسمية, وتكون هذه السندات قابلة للتداول ولا يجوز إصدار هذه السندات إلا بقرار

المادة (50) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالا

المادة (51) : يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحويل إلى أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة

المادة (52) : تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة ه

المادة (53) : يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أي من هاتين الجهتين,

المادة (54) : لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها, وذلك في

المادة (55) : يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب

المادة (56) : لا يعتبر ملزماً للشركة أي تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها, ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضم

المادة (57) : لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها

المادة (58) : لا يعتبر حسن النية - في حكم المواد السابقة - من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بال

المادة (59) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. ولا يجوز للمساهم من غير

المادة (60) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلس

المادة (61) : تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الش

المادة (62) : لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى في

المادة (63) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مج

المادة (64) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر

المادة (65) : يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتق

المادة (66) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب إطلاع المساهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية من بيانات تتعل

المادة (67) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما

المادة (68) : تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي: (أ) لا يجوز زيادة التزامات ا

المادة (69) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يب

المادة (70) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي: (أ)

المادة (71) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم

المادة (72) : يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, واستجوا

المادة (73) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام, ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع ال

المادة (74) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة

المادة (75) : يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور

المادة (76) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بالنسبة للش

المادة (76) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام ال

المادة (77) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة ل

المادة (77) : يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية

المادة (78) : يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة, يحلون مح

المادة (79) : لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتي:- (أ

المادة (80) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه, أو بناء

المادة (81) : يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه

المادة (82) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها، ويجو

المادة (83) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمشاركة العاملين في الإدارة, لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أي مو

المادة (84) : يكون للعاملين في شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون نصيب في إدارة هذه الشركات، وتحدد

المادة (85) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً, كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه.

المادة (86) : في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة, يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون

المادة (87) : على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضا

المادة (88) : يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة مع

المادة (89) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة, من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرق

المادة (90) : لا يجوز تعيين أي شخص عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين, ويتضمن الإق

المادة (91) : يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة,

المادة (92) : يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.

المادة (93) : لا يجوز لأحد أن يكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التي يسري عليها

المادة (94) : مع عدم الإخلال بالاستثناءات المقررة لممثلي بنوك القطاع العام, لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك

المادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة

المادة (96) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقد

المادة (97) : على كل عضو في مجلس إدارة الشركة, وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية

المادة (98) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه

المادة (99) : لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس

المادة (100) : لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء ه

المادة (101) : لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلاً. ولا يجوز أن

المادة (102) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب

المادة (103) : يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة

المادة (104) : لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائم

المادة (105) : للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيض

المادة (106) : على مجلس الإدارة أن يوافي المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوين ل

المادة (107) : لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو عضواً

المادة (108) : مع عدم الإخلال بالتزامات المراقب الأساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين في مقر الجم

المادة (109) : يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفي

المادة (110) : فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أ

المادة (111) : يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر, ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد إليه

المادة (112) : يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم, ولهذا الم

المادة (113) : لمجلس المراقبة أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو ا

المادة (114) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير, أو أن تعدل

المادة (115) : تنتهي الشركة بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة, إلا إذا نص على غير ذلك وإذا خلا عقد الشركة من نص

المادة (116) : لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم رأس

المادة (117) : يعد بمركز الشركة سجل للشركاء يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل شريك ولكل ذي

المادة (118) : يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به, ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خل

المادة (119) : إذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينة جبراً لاستيفاء دينه, وجب أن, يقوم الدائن في هذه الح

المادة (120) : يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم. ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أج

المادة (121) : يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها, ما لم يقضي عقد تأسيس الشركة بغير ذلك. وكل قرار يصدر من ا

المادة (122) : يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة. وتحدد اللائحة التنفيذية ال

المادة (123) : إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة, وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء,

المادة (124) : لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها, إلا إذا علموا بما

المادة (125) : يكون للشركاء غير المديرين في الشركات التي لا يوجد بها م

المادة (126) : تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة بأغلبية الأصوات, ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك. ويكون ل

المادة (127) : لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه, إلا بموافقة الأغلبية

المادة (128) : تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والميزانية في شركات المساهمة على الشركات ذات المس

المادة (129) : في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة, يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة, وي

المادة (129) : استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدني، يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي

المادة (129) : تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أ

المادة (129) : يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد. 2-

المادة (129) : يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها، وله على الأخص الآتي: 1- تعديل عقد تأسيس الشركة. 2- ح

المادة (129) : استثناء من أحكام المادة (4 مكررا) من هذا القانون، يسأل مؤسس شركة الشخص الواحد عن جميع أمواله في الح

المادة (129) : يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ

المادة (129) : يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص في ممارسة اختصاصاته. ولا يجوز للمدير أن يتولى

المادة (129) : يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل عدد

المادة (129) : مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكررا ((4))) من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الو

المادة (129) : تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآتية: 1- خسارة نصف رأسمال الشركة ما ل

المادة (130) : يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) الترخيص لشركات المساهمة

المادة (131) : يراعى عند إصدار الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المند

المادة (132) : تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة, وتحل محلها حلولاً

المادة (133) : يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم

المادة (134) : تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشرك

المادة (135) : مع عدم الإخلال بنص المادة (130)، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشرك

المادة (135) : يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية م

المادة (135) : يجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا شركا

المادة (135) : يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء، بحسب الأحوال، وذلك بأغل

المادة (135) : تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليه

المادة (135) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يجوز تداول أسهم ا

المادة (136) : يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من ال

المادة (137) : تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. وتتم التصفية طبقاً ل

المادة (138) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشر

المادة (139) : تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم, ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غ

المادة (140) : يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وفي صحيفة ا

المادة (141) : يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب

المادة (142) : يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من ا

المادة (143) : على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. وعليه أن يستوفي ما للشركة من ح

المادة (144) : لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال

المادة (145) : يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1- وفاء ما على الشركة من ديون. 2

المادة (146) : إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة, إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية, ما لم يشترط خ

المادة (147) : تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة

المادة (148) : كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أ

المادة (149) : تحدد أتعاب المصفي في وثيقة

المادة (150) : يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل ش

المادة (151) : يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية. وعليه

المادة (152) : يقدم المصفي إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية, وتنتهي أعمال التصف

المادة (153) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في مكتب السجل الذي ي

المادة (154) : يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية. كما يسأل

المادة (154) : لا تقبل الدعاوى التي يقيمها المساهمون أو الشركاء ضد بعضهم البعض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء أ

المادة (155) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (156) : يكون لموظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليهم في المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات ب

المادة (156) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتسليم الهيئة سنويا صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها م

المادة (157) : يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (10%) على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها الحق في الحصول على

المادة (157) : يكون للمساهمين حق الإطلاع على سجلات الشركة, والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع

المادة (158) : يكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى البنوك, 10

المادة (159) : على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقبي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر و

المادة (160) : يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذي يعين في ا

المادة (160) : تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيق

المادة (161) : مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلا

المادة (162) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و

المادة (163) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و

المادة (164) : في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدان

المادة (164) : يجوز للوزير المختص التصالح من المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون في أي

المادة (165) : تسري أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي,

المادة (166) : يجب على الشركات الأجنبية التي يكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجاري

المادة (167) : لا يجوز للشركات الأجنبية التي يكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تعين مديراً للفرع أو البيت ال

المادة (168) : تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية أو من في حكمه على تلك الشركة

المادة (169) : تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما في حكمها لميزاني

المادة (170) : تلتزم فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد 174، 175، 176 من

المادة (171) : تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع إعلان فروع الشركات الأجنبية وما في

المادة (172) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التي تسري على فروع الشركات الأجنبية وما ف

المادة (173) : يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ في مصر مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات، أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها,

المادة (174) : يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين في مصر من العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن 90% م

المادة (175) : يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والإداريين من المصريين في شركات المساهمة التي تعمل في مصر عن 75% م

المادة (176) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين, يجوز للوزير المختص أن يأذن باستخدام عاملين أجانب أو مستشارين أ

المادة (177) : لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدار

المادة (178) : لا يجوز - بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء - للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا,

المادة (179) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أ

المادة (180) : لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن الغير أن يعمل مديراً أو

المادة (181) : يجب أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل في مجلس إدارة الشركة المساهمة التي تضمن لها حد أدنى م

المادة (182) : تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع

المادة (183) : تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي متمتعة بالأح

المادة (184) : على فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها, ومكاتب التمثيل أو الاتصال أو غيرها

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   163   لسنة   1981   بتاريخ  8 / 10 / 1981

بشأن النزول عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها المغفور له الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنح أسرته معاشا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تتخذ الدولة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتملك الدار التي كان يقيم فيها المغفور له الرئيس الراح

المادة (2) : تنزل الدولة عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها المغفور له الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالمعمورة

المادة (3) : يقرر للسيدة جيهان صفوت رؤوف، معاش مساو لما كان يتقاضاه الرئيس الراحل مح

المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية القرارا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  صوفي أبو طالب - رئيس الجمهورية المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   164   لسنة   1981   بتاريخ  21 / 10 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (3 مكرراً) و(6) من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ النصان الآتيان

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   165   لسنة   1981   بتاريخ  21 / 10 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى) و7 و15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر، النص

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (25 مكرراً) وفقرة أخيرة

المادة (3) : يستبدل بعبارة الفقرات ج، د، هـ من المادة السابعة الواردة في الفقرتين الرابعة والخامسة من

المادة (4) : يُعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة في المادة (1) من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إ

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   166   لسنة   1981   بتاريخ  27 / 10 / 1981

بشأن الموافقة على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكري الأمريكي بالقاهرة والأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين في بعثات المهام الخاصة أثناء تواجدهم بالقاهرة والمحضر المتفق عليه وكذلك الخطابات المتبادلة الملحقة بها والموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 يوليو 1981.

المادة () : بعد الإطلاع على الماد

المادة (1) : ووفق على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكري الأمريكي بالقاهرة والأفراد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   168   لسنة   1981   بتاريخ  27 / 10 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإص

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه النص الآتي: مادة (3

المادة (2) : يستبدل بعبارة "مساعد المحافظ" أو "مساعدي المحافظ" أينما وردت با

المادة (3) : ينقل مساعدو المحافظين الحاليون بدرجاتهم كل إلى الوظيفة التي يصدر بتحدي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ... وتك

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   169   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قان

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 11، 12 والفقرة الأولى من المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات النصوص الآتية:

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد من 376 إلى 380 من قانون العقوبات النصوص التالية: "مادة 376 - تلغى عقوبة الحبس

المادة (3) : تلغى المواد من 381 إل

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   170   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1969 والقوانين

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 158 و167 و209 و210 فقرة ثالثة و211 و214 و237 و238 و240 و323 و324 و325 مكرراً و3

المادة (2) : تضاف مادتان برقمي 214 مكرراً و214 مكرراً (أ) يكون نصهما الآتي: "مادة 214 مكرراً - إذا صدر - بعد صد

المادة (3) : تحذف كلمة "مستشار الإحالة" من نصوص المواد 151 و1

المادة (4) : تلغى المواد من 170 إلى 196 والما

المادة (5) : تعاد القضايا المقدمة إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   171   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 12، 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   172   لسنة   1981   بتاريخ  4 / 11 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 1، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 النصان الآتيان: "مادة 1- مع عدم الإخلال بحق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له ق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner