تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1981   بتاريخ  1 / 9 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بولاربير انترناشيونال بتروليمز ليمتد وشركة لوكهيل اكسبلوريشن ليمتد وشركة بيج بتروليم ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شيبا الأرضية بصحراء مصر الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1981   بتاريخ  1 / 9 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والش

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية، ويشار إليها في هذه الا

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القان

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وتوتال كمقاول، التزاما مقصورا عليهما ف

المادة (4) : برامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ‌) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ‌) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مرا

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ‌) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات ا

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ‌) على الشركة المشتركة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً ل

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة المشتركة للقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 8

المادة (27) : الغاز تقر توتال بأنه ليس لها أي حق في الغاز المنتج من أي اكتشاف يتم في التركيب السابق اكتشافه بالن

المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها العلاقة باتفاقيات الالتزام الأخرى (أ) أن الهيئة والمقاول سبق له

المادة (29) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل من مواد هذه الاتفا

المادة (30) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون

المادة (31) : التنازل للشركة العامة بدون الإخلال لحقوق الهيئة باعتبارها ممثلة للحكومة، تتنازل الهيئة بصفتها صاحب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1981   بتاريخ  1 / 9 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بولاربير انترناشيونال بتروليمز ليمتد وشركة لوكهيل اكسبلوريشن ليمتد وشركة بيج بتروليم ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس الحكمة البحرية بحوض صحراء مصر الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   152   لسنة   1981   بتاريخ  1 / 9 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشية أوريانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مجاويش البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   153   لسنة   1981   بتاريخ  1 / 9 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بتروفينا أس. أيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب درج البحرية بحوض خليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   154   لسنة   1981   بتاريخ  3 / 9 / 1981

بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور, وعلى قانون حماية القي

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 154 لسنة 1981

المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   155   لسنة   1981   بتاريخ  3 / 9 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور, وعلى القانون ر

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 183، 184 من القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان: مادة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   156   لسنة   1981   بتاريخ  3 / 9 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور, وعلى القانون رقم

المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من كل من المادتين 22 و23 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   157   لسنة   1981   بتاريخ  10 / 9 / 1981

بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ( 2 ) بالنسبة للبند 2 / ب أخذا بماسبق أن اوصت به اللجنة بالنسبة للتبرعات لدور العلم و المستشفيات في

المادة (1) : تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: 1- الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من م

المادة (1) : يعمل في شأن الضرائب على ا

المادة (2) : يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح ا

المادة (2) : يكون سعر الضريبة 32% من إجمالي

المادة (3) : يتحدد وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وذلك على النحو التا

المادة (3) : تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال ا

المادة (4) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وإ

المادة (4) : يعفى من الضريبة: 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في ح

المادة (5) : يستحق أداء الضريبة في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسري عليها الضريبة. ويجب أن يتم تو

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به على الوجه الآتي: 1- يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات

المادة (6) : تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات ا

المادة (7) : يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في البندين

المادة (8) : بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التي مركزها مصر أو لها فرع فيها

المادة (9) : بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محر

المادة (10) : يكون المدين فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن

المادة (11) : يلتزم المدين بأن يحجز مقدار الضريبة ويورده إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للأوضاع ال

المادة (12) : يلتزم كل من يئول أو ينتقل إليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق م

المادة (13) : تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم و

المادة (14) : تسري هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية, وكذلك على أرباح ا

المادة (15) : تسري الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعم

المادة (16) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره الما

المادة (17) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها في

المادة (18) : تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأر

المادة (19) : استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف

المادة (20) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة أو وحدة سكنية مفروشة أو جزء منه

المادة (20) : "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأورا

المادة (21) : أولا: تسري الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسري الضريبة على الأرباح النات

المادة (22) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إ

المادة (23) : تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة

المادة (24) : يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحك

المادة (25) : إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغط

المادة (26) : تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي خضعت لضريبة نوعية، أو أعفيت منه

المادة (27) : في الحالات التي يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التي ي

المادة (28) : إذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ

المادة (29) : إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأربا

المادة (30) : يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق أحكام الم

المادة (31) : بعد إعمال حكم المادة (32) من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 20% على الـ 1000 جني

المادة (32) : يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء في شرك

المادة (33) : يعفى من الضريبة: أولا: أرباح مشروعات تربية النحل. ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذل

المادة (34) : على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به مقدار أرباحه أو خسائره وفقا لأحكام هذا القانون. ويقدم الإقرار

المادة (35) : تلتزم كل منشأة, سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (34

المادة (36) : تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها الحقيقة وانتظام

المادة (37) : يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره ف

المادة (38) : تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب.

المادة (39) : إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (3

المادة (40) : إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35, 37 من

المادة (41) : على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى مو

المادة (42) : يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضر

المادة (43) : على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقد

المادة (44) : على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمس

المادة (45) : على الجهات المبينة في البند (1) من المادة (44) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منت

المادة (46) : على الجهات المبينة في البندين 1، 2 من المادة (44) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تح

المادة (47) : على الجهات التي تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم

المادة (48) : على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاو

المادة (49) : على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للب

المادة (50) : على المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من

المادة (51) : على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة

المادة (52) : تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما

المادة (53) : على الجهات المذكورة في المواد من (44) إلى (50) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة الم

المادة (54) : لا تسري أحكام القسم الثاني من هذا الفصل على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة على الأرباح ا

المادة (55) : تسري الضريبة على: 1- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الح

المادة (56) : بعد إعمال حكم المادة 60 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 2% عن الـ 480 جنيها الأول

المادة (57) : تفرض الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته

المادة (58) : فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على أساس مجمو

المادة (59) : استثناء من السعر المحدد في المادة (56) من هذا القانون: 1- تفرض الضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض على

المادة (60) : يعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يحصل عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا

المادة (61) : 1- تعفى أجور عمال اليومية من الضريبة إذا كان الأجر اليومي لا يتجاوز أربعة جنيهات وذلك أيا كانت مدة

المادة (62) : تعفى من الضريبة: (أ‌) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقا لأحكام قوانين الت

المادة (63) : يخصم 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد, وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبال

المادة (64) : تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي

المادة (65) : يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمر

المادة (66) : يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضر

المادة (67) : يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى

المادة (68) : يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عل

المادة (69) : يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدو

المادة (70) : يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبال

المادة (71) : إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو

المادة (72) : للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة

المادة (73) : تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة م

المادة (74) : يخضع للضريبة صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن والأنشطة غير التجارية المشار إ

المادة (75) : بعد إعمال حكم المادة 81 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه التالي: 18% عن الـ 100

المادة (76) : تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة. ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نت

المادة (77) : يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون المبالغ

المادة (78) : يسري حكم المادة (25) من هذا القانون ع

المادة (79) : يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم

المادة (80) : استثناء من السعر المحدد في المادة 75 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% وبغير أي تخفيض على ما يلي:

المادة (81) : تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتي: 1- 720 جنيها سنويا للممول الأعزب. 2-

المادة (82) : يعفى من الضريبة: 1- المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2- الجماعات التي ل

المادة (83) : إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوي عن الأرباح التي تحققت خلا

المادة (84) : يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة, وأن يقيد يوما بيوم كل الإ

المادة (85) : يلتزم الممول بأن يقدم مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المخت

المادة (86) : تسري في شأن هذه الضريبة أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس

المادة (87) : يكون تحصيل الضريبة وتقسيطها طبقا

المادة (88) : على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقد

المادة (89) : على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات يدفعه إلى أصحاب المهن غير التجا

المادة (90) : على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها, وعلى مأموري

المادة (91) : على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يح

المادة (92) : على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغا ي

المادة (93) : على الجهات المشار إليها في المواد من (89) إلى (92) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة

المادة (94) : لا تسري أحكام القسم الثاني من هذا الفصل على الممولين غير الخ

المادة (95) : تفرض ضريبة عامة على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون. ويقصد بالإيراد في تطبيق

المادة (96) : يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه الآتي: الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاة. الشريحة الثانية: أكث

المادة (97) : تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة, كما تس

المادة (98) : تسري الضريبة على صافي الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال

المادة (99) : يخصم من مجموع الإيرادات المبينة في المادة السابقة ما يلي: 1- ما يكون قد دفعه الممول من: (أ) فوائد

المادة (100) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 من هذا القانون ل

المادة (101) : يعفى من الضريبة: 1- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القن

المادة (102) : على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقرا

المادة (103) : على الممول أن يثبت في الإقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (99) من

المادة (104) : تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى

المادة (105) : تربط الضريبة على الممول في محل إقامته في مصر, فإذا تعددت محال إقامته فيها تربط الضريبة في المكان ال

المادة (106) : تسري أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب. وكذا أحكام البابين الس

المادة (107) : إذا كان الممول قد طعن في ربط أي عنصر من عناصر الدخل أو الإيراد الخاضع لضريبة نوعية فإن الضريبة العا

المادة (108) : لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بي

المادة (109) : تسري أحكام المادة (42) من هذا ال

المادة (110) : على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على 2000 جنيه سنويا, أداء مبالغ ل

المادة (111) : تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها وتسري ال

المادة (111) : تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية ت

المادة (112) : يكون سعر الضريبة 32% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة, وذلك فيما عدا أرباح شركات البحث عن البت

المادة (113) : تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة

المادة (114) : يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون،

المادة (115) : إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة, فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية, فإذا لم يكف الربح لت

المادة (116) : إذا توقفت الشركة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا حصلت الضريبة على الأرباح

المادة (117) : "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأورا

المادة (117) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من

المادة (118) : مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة (4) من هذا القانون تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة

المادة (119) : لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التي تجريها الشركات الحاصلة على امتياز من الجهات الإدارية متى أثبتت أن

المادة (120) : يعفى من الضريبة ما يلي: 1- مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقرره

المادة (121) : على الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم إلى مأمورية الضرائب ال

المادة (122) : على الجهات المبينة بالبندين 3، 4 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انت

المادة (123) : على كل شركة أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية

المادة (124) : تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب.

المادة (125) : على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى م

المادة (126) : تسري فيما يتعلق بالربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي وإجراءات الطعن الأحك

المادة (127) : يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضر

المادة (128) : تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا، بطاقة

المادة (129) : يحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركا

المادة (130) : إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة (131) : يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية

المادة (132) : يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نها

المادة (133) : يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاري, أن يقدم إلى مصلحة ال

المادة (134) : للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو يتنازل عن كل منشآته أو ي

المادة (135) : على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به

المادة (136) : على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب ال

المادة (137) : على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإ

المادة (138) : على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخ

المادة (139) : على المختصين في الجهات المبينة في المادة السابعة وهي شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبق

المادة (140) : على البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنق

المادة (141) : يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي

المادة (142) : لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشر

المادة (143) : يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية. وتلتزم كافة الجهات

المادة (144) : يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك

المادة (145) : تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (146) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القا

المادة (147) : لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على سبب كتابي من المم

المادة (148) : على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على ال

المادة (149) : يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عا

المادة (150) : على الممول الذي يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون, أن يقدم للمأ

المادة (151) : لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر

المادة (152) : يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا, ومع ذلك إذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرا

المادة (153) : يخطر الممول بالربط الإضافي والأسس وأوجه النشاط التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي وللممول الطعن ف

المادة (154) : إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة

المادة (155) : إذا توفي الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بأخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو ا

المادة (156) : يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إ

المادة (157) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط ا

المادة (158) : تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس

المادة (159) : تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنص

المادة (160) : تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي أصوات الحاضرين يرجح الجا

المادة (161) : لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية خلا

المادة (162) : يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الاب

المادة (163) : الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما

المادة (164) : تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المديني

المادة (165) : يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم

المادة (166) : يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة م

المادة (167) : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القا

المادة (168) : تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رق

المادة (169) : على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام ه

المادة (170) : لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه ا

المادة (171) : إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافع

المادة (172) : يستحق في أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزي المصر

المادة (173) : يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة (1)

المادة (174) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي

المادة (175) : يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال

المادة (176) : تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار ال

المادة (177) : تؤول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها في المطالبة

المادة (178) : يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من ت

المادة (179) : يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول على التهرب من

المادة (180) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة, يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإ

المادة (181) : في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178، 179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعا

المادة (182) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1

المادة (183) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل ممول لم يقدم

المادة (184) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جني

المادة (185) : (أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500

المادة (186) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاو

المادة (187) : (أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم إقرار ال

المادة (188) : كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلى مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما

المادة (189) : يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة

المادة (190) : يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على ال

المادة (191) : تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع ا

المادة (192) : لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي

المادة (193) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تف

المادة (194) : إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغي

المادة (195) : يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   158   لسنة   1981   بتاريخ  17 / 9 / 1981

بشأن إصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم أكاديمية الفنون بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم

المادة (1) : تختص أكاديمية الفنون بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة

المادة (2) : تتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية: (1) المعهد العالي للفنون المسرحية. (2) المعهد العالي للموسيقى

المادة (2) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للمعاهد ويعمل باللوائح الداخ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (3) : لمجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية وتنظيم دراس

المادة (4) : يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تعليم المواد التي تدخل في اختصاصه،

المادة (5) : الأكاديمية هيئة عامة ذات طابع علمي وفني ولها شخصية اعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة تعد على نمط

المادة (6) : يتولى إدارة الأكاديمية. (أ‌) مجل

المادة (7) : يتولى إدارة كل معهد تابع للأكاديمية.

المادة (8) : يتولى إدارة كل قسم من أقسام المعهد التابع للأك

المادة (9) : تتبع أكاديمية الفنون وزير الثقافة يشرف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب من مجلس

المادة (10) : تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل بالأكاديمية وانطلا

المادة (11) : يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من: (أ‌) نائب رئيس الأكاديمية. (ب‌) عمداء ا

المادة (12) : يختص مجلس الأكاديمية بالمسائل الآتية: أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: 1- رسم وتن

المادة (13) : لمجلس الأكاديمية أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس المعاهد التابعة لها إذا ك

المادة (14) : يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة. ويشترط فيه أن يكون قد

المادة (15) : يتولى رئيس الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات

المادة (16) : لرئيس الأكاديمية أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذ

المادة (17) : يقدم رئيس الأكاديمية بعد العرض على مجلس الأكاديمية تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى وزير الثقافة عن

المادة (18) : يكون للأكاديمية نائب رئيسها يعاونه في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه

المادة (19) : يكون للأكاديمية أمينا يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي رئيس الأكا

المادة (20) : يؤلف مجلس المعهد برئاسة العميد وعضوية كل من: (أ‌) وكيل المعهد. (ب‌) رؤساء الأقسام. (جـ) أستاذ من

المادة (21) : يختص مجلس المعهد بالنظر في المسائل الآتية: أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: 1- ا

المادة (22) : يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس المعهد ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئ

المادة (23) : يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد م

المادة (24) : يقوم العميد بتصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تنفيذ القوان

المادة (25) : يقدم العميد بعد العرض على مجلس المعهد تقريرا إلى رئيس الأكاديمية في نهاية كل عام دراسي

المادة (26) : يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد في إدارة شئون المعهد ويقوم مقامه عند غيابه. ويعين وكيل المعهد من ب

المادة (27) : تحدد اللائحة الداخلية لكل معهد أقسام المعهد وما يشمله كل قسم من تخص

المادة (28) : يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة على الأكثر من المدرسين فيه

المادة (29) : يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص

المادة (30) : يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه ويكون تعيينه بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على تر

المادة (31) : يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته العلمية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاس

المادة (32) : يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة ا

المادة (33) : يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على المجلس تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام دراسي

المادة (34) : أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية هم: 1- ال

المادة (35) : يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ

المادة (36) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفن

المادة (37) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على

المادة (38) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدر

المادة (39) : (أولا) مع مراعاة حكم المادة (38) يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي: 1 - أن يكون قد شغل وظيفة م

المادة (40) : أولا: مع مراعاة حكم المادة (38) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي: 1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مسا

المادة (41) : يكون التعيين في وظائف الأساتذة المساعدين دون إعلان من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات المعه

المادة (42) : يجري الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات المعهد من هو مؤهل لشغ

المادة (43) : يتولى فحص الإنتاج العلمي وتقييم الأعمال الفنية للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة أو الأساتذة المساعدين

المادة (44) : يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو ال

المادة (45) : إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم

المادة (46) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد إلا إذ

المادة (47) : تخصصات الأستاذية تحدد في الل

المادة (48) : يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من تخصص إلى آخر في ذات المعهد ونقلهم من قسم إلى آخر في ذات المعهد بقرار

المادة (49) : يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير

المادة (50) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة إلى كلية أو معهد علمي في ذات مستوى وظيفته أو للقيام بعمل وظي

المادة (51) : مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنب

المادة (52) : يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات على الأقل

المادة (53) : يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية وفنية مؤقتة خارج الأكاديمية بقرار من رئيس الأكاديمية -

المادة (54) : يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل س

المادة (55) : مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي المعهد، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في أجازة خاصة بدون مرتب

المادة (56) : لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ أو في أجازة لمرا

المادة (57) : في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلم

المادة (58) : مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أث

المادة (59) : تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام في معاهدهم وتنتهي قب

المادة (60) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يكون لعضو هيئة التدريس كل ثل

المادة (61) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأع

المادة (62) : على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الأصيلة المستقرة في أكاديميات الفنون والجامعات والمع

المادة (63) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والتدريبات ويقدمون

المادة (64) : على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والفني والبحوث والأعمال التي

المادة (65) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوص

المادة (66) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير الأكاديمية أو الإشراف على ما يعطى خارجها من دروس إلا

المادة (67) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين أو أي نشاط ف

المادة (68) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطا

المادة (69) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أ

المادة (70) : يكلف رئيس الأكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ومن درجة لا تقل عن درجة من يجري التحقيق م

المادة (71) : لرئيس الأكاديمية أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه

المادة (72) : يعلن رئيس الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تق

المادة (73) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحق

المادة (74) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: أ‌) التنبيه. ب‌) اللوم. جـ‌) الل

المادة (75) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة، وذ

المادة (76) : لرئيس الأكاديمية توقيع عقوبة التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 74 على أعضاء هيئة التدريس الذي

المادة (77) : سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس ه

المادة (78) : يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية إذا لم يستطع مب

المادة (79) : لا يترتب على استقالة رئيس الأكاديمية أو نائب رئيس الأكاديمية أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش

المادة (80) : يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون مبرر قانوني ولو كان ذلك عقب انتها

المادة (81) : يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء من الأجانب في هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس

المادة (82) : يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين

المادة (83) : يجوز عند الاقتضاء تعيين أساتذة غير متفرغين من الفنانين والأدباء الممتازين في خبرتهم وأعمالهم وبحوثه

المادة (84) : لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ، والتعيين في ذات الوقت في وظيفة الأ

المادة (85) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين

المادة (86) : يجوز تعيين مدرسين للمواد الثقافية وخبراء من المواطنين والأجانب في المعاهد التابعة للأكاديمية ويسري

المادة (87) : تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية كما تسر

المادة (88) : يعين في المعاهد التابعة للأكاديمية معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها. ويقو

المادة (89) : يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس

المادة (90) : يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مسا

المادة (91) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على

المادة (92) : مع مراعاة حكم المادة 93 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها

المادة (93) : يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من معهد إلى معهد آخر في قسم مماث

المادة (94) : لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات المعهد أو إلى قسم غير مماثل في معهد

المادة (95) : يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية وذلك بق

المادة (96) : يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجا

المادة (97) : لا يجوز إعارة المعيد

المادة (98) : على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى جهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية وأعمالهم الفنية في سبيل ا

المادة (99) : لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة علمية في غير تخ

المادة (100) : تسري على المعيدين والمدرسين المساعدين

المادة (101) : لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس أو مباشرة أية تدريبات فنية

المادة (102) : تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من: 1) نائب رئيس الأكاديمية.........

المادة (103) : تسري أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس ومدرسي

المادة (104) : يكون المسئولين في الأكاديمية كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس السلطات

المادة (105) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة يكون للأكاديمية، دون ا

المادة (106) : لرئيس الأكاديمية إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شر

المادة (107) : تكون الأجازة السنوية للعاملين غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي

المادة (108) : تثبت للمسئول في الأكاديمية كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطا

المادة (109) : يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئو

المادة (110) : تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الأكاديمية. وتسري بال

المادة (111) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشترك

المادة (112) : تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:

المادة (113) : اللغة العربية هي لغة التعليم في الأكاديمية وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية في أحوال خاصة استعمال لغ

المادة (114) : تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية: 1- البكالوريوس في الفنون. 2- الماجستير في الفنون أو دبلوم عا

المادة (115) : يؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة على أن تخصص ح

المادة (116) : يكون القيد للدراسات العليا في المعاهد المحددة في اللوائح الداخلية وطبقا للشروط المبينة في هذه اللو

المادة (117) : يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بعد أخذ ر

المادة (118) : تنظم اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للمعاهد شروط وكيفية نيل درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم

المادة (119) : تنظم اللائحة التنفيذية للنظام التأديبي للطلاب وكيفية تشكيل

المادة (120) : يجوز لعميد المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة والترخيص في متابعة أشغال المعامل وذلك دون

المادة (121) : يعد مجلس الأكاديمية مشروع موازنة الأكاديمية على نمط موازنات الهيئات العامة على أن يخصص للبحث العلمي

المادة (122) : تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الأكاديمية على غلة أموالها المنقولة والثابتة و

المادة (123) : تتصرف الأكاديمية في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الأكاديمية وإدارة هذه الأموال ونظا

المادة (124) : لرئيس الأكاديمية الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثم

المادة (125) : يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة ب

المادة (126) : لمجلس الأكاديمية سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في

المادة (127) : لرئيس الأكاديمية ونائبه وعمداء المعاهد وأمين الأكاديمية كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من

المادة (128) : يكون لرئيس الأكاديمية ونائب رئيس الأكاديمية نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العم

المادة (129) : ينطبق النظام المعمول به ويؤخذ بالبرامج والمناهج الدراسية السارية في المراحل

المادة (130) : يعين ويندب مدرسون من كافة التخصصات لتدريس المناهج المقررة في هذه المراحل

المادة (131) : تشكل لجنة دائمة في كل معهد من هذه المعاهد تتولى وضع الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق التنسيق والتكام

المادة (132) : تحدد اللوائح الداخلية للمعاهد الم

المادة (133) : يشكل مجلس للتعليم العام بقرار من رئيس الأكاديمية وتحدد اللائحة التن

المادة (134) : تحدد اللائحة التنفيذية أوجه النشاط الثقافي وال

المادة (135) : تحدد اللائحة التنفيذية النظ

المادة (136) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة وبعد أخذ رأي

المادة (137) : تصدر لكل معهد تابع للأكاديمية لائحة داخلية بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس الأك

المادة (138) : يستكمل المعهد العالي للفنون الشعبية مقوماته المادية والبشرية خ

المادة (139) : يظل قائما حتى نهاية العام الدراسي 1981/ 1982 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات ومهمات ع

المادة (140) : لا تسري على المعيدين الحاليين الشروط ال

المادة (141) : يصدر قرار من رئيس الأكاديمية بناء على توصية مجلس الأكاديمية أسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner