بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1971 فى شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبى الوطنية .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1973,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية، النص الآتي:
1- يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا، بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس ومدير عام الشركة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم أميري.
2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
3- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس حين غيابة أو تعذر حضوره.
4- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى