تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية المعدل بالقانونين رقم (6) لسنة 1973 ورقم (16) لسنة 1978. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى "شركة الجرافات البحرية الوطنية", تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بكافة عمليات حفر قاع البحار الساحلية، وجرف الأتربة، وسحبها، أو استخراجها، وذلك لشق وتوسيع كافة أنواع الممرات المائية أو ردمها، وزيادة رقعة اليابسة بردم شواطئ البحار بأتربة مستخرجة من العمق. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر الأعمال الآتية: 1 - امتلاك مختلف معدات وأجهزة الجرف، وإدارتها، وتشغيلها، واستئجارها، وتأجيرها، والتصرف فيها. 2 - إنشاء مختلف تسهيلات الجرف والتفريغ، وكذلك المرافق البحرية والبرية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، وامتلاكها، واستئجارها، وتأجيرها، والتصرف فيها. 3 - امتلاك كافة الأموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق غرض الشركة، واستئجارها، وتأجيرها، والتصرف فيها. 4 - الإسهام في الشركات، أو المؤسسات، التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال الشركة، أو التي تعاونها على تحقيق غرضها، ولها أن تلحقها بها، أو تدمجها فيها، أو تشتريها. 5- القيام بمفردها، أو بالمشاركة مع الغير، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، في تأسيس الشركة والمؤسسات التي تكون أغراضها مماثلة لغرض الشركة، أو التي من شأنها أن تعاونها على تحقيق غرضها. 6 - استثمار الأموال التي تتوفر للشركة من نشاطاتها، وتوظيفها في المجالات المناسبة. 7 - كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو خارجها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي. ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا، أو مكاتب، أو توكيلات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة 50 (خمسين) سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسها، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 60.000.000 (ستين مليون) درهم, مقسم إلى 600.000 (ستمائة ألف) سهم. قيمة كل سهم 100 (مائة) درهم. ولحكومة إمارة أبو ظبي أن تسلم الشركة جزءا من رأس المال على شكل أعيان مقومة تتمثل في بعض الموجودات والحقوق التي تنقل من شركة بترول أبو ظبي الوطنية إلى الشركة طبقا لنص المادة (22) من هذا القانون. على أن تعتبر قيمة بقية الموجودات والحقوق المذكورة قرضا من الحكومة إلى الشركة يسدد طبقا للشروط التي يتم الإتفاق عليها بين جهاز أبو ظبي للاستثمار وبين الشركة.
المادة (6) : تكون أسهم الشركة اسمية, ومملوكة جميعها لحكومة إمارة أبو ظبي, ويجوز للشركة أن تطرح في أي وقت, للاكتتاب العام جزءا من أسهم الشركة لا يجاوز 30% (ثلاثين في المائة) من رأس مالها, على أن يكون الاكتتاب مقصورا على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين, وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل أحكام هذا القانون بما يتفق ودخول رأس المال الخاص في الشركة.
المادة (7) : مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها.
المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة, لا يقل عدد أعضائه عن خمسة, ولا يزيد على تسعة, بما فيهم الرئيس ونائبه. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم أميري. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, قابلة للتجديد. وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة, بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (9) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها, وتصريف أمورها, ويزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها, ولا يحد من هذه السلطة إلا ما ورد به نص في هذا القانون, أو في النظام الأساسي للشركة. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص, بما يأتي: 1- إصدار وتعديل النظام الأساسي للشركة, في حدود أحكام هذا القانون. 2- وضع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للشركة. 3- وضع لائحة للعاملين في الشركة, تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم, وترقيتهم, ونقلهم, وتحديد مرتباتهم, ومكافآتهم، وبدلاتهم، ومعاشاتهم، وقواعد تأديبهم، وإنتهاء خدمتهم, وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 4- إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية. 5- تعيين وعزل واستبدال وكلاء وممثلي الشركة, وتحديد شروط التعاقد معهم. 6- تشكيل اللجان الدائمة, أو المؤقتة. 7- تفويض أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة, أو مديرها العام، للقيام بعمل معين.
المادة (10) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما متفرغا لها ويحدد مخصصاته.
المادة (12) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لمدير عام الشركة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في الاتفاقيات، والعقود، والمشروعات، والعمليات، والتصرفات، التي تبرمها الشركة، أو تقوم بتنفيذها. كما لا يجوز لأي منهم أن يتجر لحسابه، أو لحساب غيره، في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة.
المادة (13) : لا تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة في المسائل الآتية نافذة, إلا بموافقة المجلس التنفيذي: 1- تغيير اسم الشركة. 2- نقل مركز الشركة الرئيسي إلى مكان آخر في إمارة أبو ظبي. 3- خفض أو زيادة رأس مال الشركة. 4- عقد القروض الداخلية أو الخارجية. 5- حل الشركة أو إدماجها في شركة أو مؤسسة أخرى. 6- اعتماد الميزانية السنوية للشركة. 7- تقرير الإسهام في الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال الشركة, أو التي من شأنها أن تعاونها على تحقيق غرضها.
المادة (14) : يكون للشركة مراقب للحسابات أو أكثر, من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها. ويعين مجلس إدارة الشركة مراقب الحسابات, لمدة سنة, قابلة للتجديد, ويحدد مكافأته.
المادة (15) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات، وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة الشركة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (16) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الشركة, وفحص الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر. وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس إدارة الشركة, ويرفع نسخة منه إلى المجلس التنفيذي.
المادة (17) : لمراقب الحسابات حق الإطلاع، في كل وقت، على جميع دفاتر الشركة، وسجلاتها، ومستنداتها، وطلب البيانات والإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (19) : يقوم مجلس إدارة الشركة بإعداد ميزانيتها السنوية. وعليه أن ينتهي من إعدادها قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل, ويعرضها على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها. وفي جميع الأحوال التي لا يتم فيها التصديق على الميزانية قبل بدء السنة المالية, فيتم العمل باعتمادات شهرية مؤقتة بنسبة 1/12 من ميزانية السنة المالية السابقة.
المادة (20) : يعد مجلس إدارة الشركة في نهاية ستة الأشهر الأولى من السنة المالية, بيانا موجزا بما للشركة وما عليها, ويضع المجلس هذا البيان تحت تصرف مراقب الحسابات. كما يعد المجلس في نهاية كل سنة مالة، قائمة الجرد السنوي، والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، ويضعها تحت تصرف مراقب الحسابات. ويرفع مجلس إدارة الشركة إلى المجلس التنفيذي، نسخة من الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
المادة (21) : تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم التي تستحق نتيجة قيامها بالعمليات والتصرفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) : 1 - تنقل من شركة بترول أبوظبي الوطنية، إلى شركة الجرافات البحرية الوطنية، كافة وحدات ومعدات وتجهيزات الجرف والتفريغ والمرافق البحرية والبرية والورش المخصصة لعمليات الجرف، كما تنقل إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بعمليات الجرف أو المرتبطة بها. 2 - تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الجرافات البحرية الوطنية بإبرام اتفاق تفصيلي يتضمن كافة الحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا الاتفاق على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه. 3 - وتؤدي حكومة إمارة أبوظبي إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية قيمة كافة الحقوق والموجودات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (22) : 1- تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس إدارة الشركة. 2- ويبين هذا النظام الأحكام المتعلقة بالشركة وبصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة, والجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية للشركة, واختصاصات مراقب الحسابات, وحقوق المساهمين, وقواعد توزيع الأرباح.
المادة (23) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن