تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي. بناء على ما عرضه وزير البترول والصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء, أمرنا بإصدار القانون التالي:
المادة (1) : تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية" تكون لها الشخصية القانونية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (2) : مقر الشركة مدينة أبو ظبي ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات في أبو ظبي أو في الخارج.
المادة (3) : أغراض الشركة الاشتغال في صناعة البترول في أبو ظبي أو في الخارج وفي أي مرحلة من مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرها من المواد الهيدروكربونية وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من منتجاتها الفرعية وكذلك الإتجار بهذه المواد ومنتجاتها الفرعية ومستحضراتها وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
المادة (4) : للشركة تحقيقا لأغراضها أن تقوم بما يأتي: 1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو أن تساهم في شركات قائمة. 2- التعاقد من شركات أو هيئات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها بمختلف أوجه التعاون ولها أن تشتريها أو تلحقها بها. 3- كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الشركة بعملها.
المادة (5) : 1- رأسمال الشركة (20.000.000) عشرون مليون دينار بحريني تدفعه الحكومة حسب حاجة الشركة وبناء على طلب من مجلس إدارتها. 2- للحكومة أن تسلم للشركة رأس المال أو جزءاً منه على شكل أعيان مقومة بالنقد، على أن يدفع حالا من رأس المال مبلغ قدره مائتان وخمسون ألف دينار لتغطية نفقات التأسيس ولتمويل ميزانية الشركة للسنة الأولى.
المادة (6) : مسؤولية الشركة محددة برأسمالها.
المادة (7) : 1- للشركة أن تقترض من أى جهة داخل أبو ظبي أو خارجها لتمويل مشاريعها. 2- للشركة أن تقترض عن طريق إصدار سندات داخلية لحاملها بضمان من وزارة المالية وتحدد شروط وتفاصيل ذلك بقرار من مجلس الوزراء. 3- يقتضي ألا يتجاوز مجموع القروض القائمة بذمة الشركة في أي وقت من الأوقات ثلاثة أمثال رأسمالها.
المادة (8) : تحتفظ الشركة بودائعها لدى بنك أبو ظبي الوطني حتى يتم تأسيس بنك مركزي في البلاد ولها أن تتعامل مع البنوك في داخل البلاد وخارجها.
المادة (9) : 1- تدفع الشركة إلى الحكومة 55% (خمسة وخمسين في المائة) من أرباحها السنوية. 2- تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم الأخرى التى تترتب على قيامها بالتصرفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : 1- يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وذلك كما يأتي: أ- وزير البترول والصناعة يكون رئيساً للمجلس. ب- ستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم أميرى بما فيهم المدير العام للشركة. 2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد. 3- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليحل محل الرئيس عند غيابه. 4- تحدد مكافأة أعضاء المجلس من قبل مجلس الوزراء.
المادة (11) : 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه.
المادة (12) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة عند تساوى الأصوات.
المادة (13) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرين وللعضو المخالف أن يطلب تسجيل رأيه.
المادة (14) : تعتبر قرارات مجلس إدارة الشركة نافذة عند صدورها باستثناء القرارات التي تتعلق بالأمور المبينة فيما يلي التي لا تعتبر نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء: 1- ممارسة الشركة لعمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي. 2- قيام الشركة بتأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة. 3- القروض الداخلية أو الخارجية التي تلجأ إليها الشركة.
المادة (15) : يعين مجلس الوزراء مديراً عاماً للشركة ويحدد راتبه وشروط خدمته.
المادة (16) : المدير العام هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (17) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب أحد أعضائه للتوقيع عن الشركة.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشروعات التي تعقدها الشركة أو تقوم بها.
المادة (19) : تلتزم الشركة بالسياسة البترولية العامة التي يمثلها وزير البترول والصناعة وفي حالة حصول خلاف بين الوزير وبين الشركة بشأنها يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.
المادة (21) : 1- تقوم الشركة بإعداد ميزانيتها السنوية وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 2- في حالة تأخر المصادقة وحلول السنة المالية الجديدة فيعمل على أساس الميزاينة السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر.
المادة (22) : لا يجوز زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة.
المادة (23) : 1- يكون للشركة مراقب حسابات يعينه مجلس إدارتها. 2- ترسل الشركة نسخة من تقرير مراقب الحسابات إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة البترول والصناعة.
المادة (24) : يضع مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً يتضمن ميزانية الشركة ووضعها المالي وحساب الأرباح والخسائر وموجودات الشركة وديونها ويرفعه إلى مجلس الوزارء وترسل نسخة منه إلى كل من وزارة المالية ووزارة البترول والصناعة.
المادة (25) : مدة الشركة غير محدودة.
المادة (26) : لا تحل الشركة ولا تصفى إلا بقانون.
المادة (27) : تدار الشركة بموجب لوائح مالية أو إدارية يضعها مجلس الإدارة.
المادة (28) : يجوز إصدار أنظمة أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره أدناه وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (30) : على الوزارات كافة تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن