تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وبناء على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يشكل مجلس تنفيذي لإمارة أبو ظبي لمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويتكون من رئيس للمجلس التنفيذي ونائب له ورؤساء الدوائر. ويجوز تعيين أعضاء في المجلس التنفيذي من غير رؤساء الدوائر، ويسري في شأنهم الأحكام الخاصة برؤساء الدوائر.
المادة (2) : يعين الحاكم رئيس المجلس التنفيذي ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بمرسوم.
المادة (3) : يعين الحاكم بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي, نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بمراسيم.
المادة (4) : يكون اختيار رؤساء الدوائر من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
المادة (5) : تنشأ في الإمارة بموجب قانون مستقل دائرة للقضاء في إمارة أبو ظبي، تتبع الحاكم مباشرةً، وتحل محل دائرة القضاء الشرعي.
المادة (5) : تكون الدوائر كما يلي: 1- دائرة الدفاع. 2- دائرة المالية. 3- دائرة الأشغال. 4- دائرة البلديات والزراعة بالعين. 5- دائرة الماء والكهرباء. 6- دائرة المشتريات. 7- دائرة التنظيم والإدارة. 8- دائرة النفط. 9- دائرة الخدمات الإجتماعية. 10- دائرة التخطيط. 11- دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن.
المادة (6) : يؤدي رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر أمام الحاكم وقبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للحاكم والبلاد, وأن احترم الدستور والقانون, وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وأموالها والله على ما أقول شهيد".
المادة (7) : 1- يتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الدوائر, ويشرف على تنسيق العمل بين الدوائر ويؤمن وحدة العمل بينها ويصدر التعليمات والقرارات اللازمة لذلك. 2- يعرض رئيس المجلس التنفيذي نتائج أعمال المجلس على الحاكم، ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه القرارات التي يصدرها. 3- يمارس نائب رئيس المجلس التنفيذي جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (8) : يتولى المجلس التنفيذي تحت إشراف الحاكم إدارة جميع الشؤون التي يختص بها وفقا لهذا القانون والقوانين والمراسيم الأخرى. ويستهدف المجلس حفظ الأمن والنظام في الإمارة وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. ويمارس المجلس التنفيذي بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والإشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2- اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة من الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها, بما في ذلك إعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية. 3- إقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها إلى الحاكم للتصديق عليها وإصدارها. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للإمارة والحساب الختامي ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها. 5- إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها. 6- اعتماد مشروعات الأنظمة وإصدارها بموافقة الحاكم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. 7- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. 8- إقرار الاتفاقيات التي تعقد مع شركات النفط وإصدارها بقانون. 9- إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة البلاد إنشاءها. 10- الإشراف على تنسيق العمل بين جميع الدوائر وتأمين سير العمل فيها لتحقيق الخير العام للبلاد. 11- مراقبة حسن سير العمل في الهيئات والإدارات والأجهزة الحكومية والسعي إلى تحسين أساليب العمل فيها وتطويرها بما يحقق زيادة الكفاءة الإنتاجية. 12- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس التنفيذي بمقتضى قانون.
المادة (9) : لا يجوز لرئيس الدائرة أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو أن يدخل في أية معاملة تجارية أو التزام مالي مع الحكومة أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجالس إدارة الشركات التجارية أو المالية التي لا تساهم فيها الحكومة.
المادة (10) : يستهدف رؤساء الدوائر في ممارستهم لمناصبهم مصالح البلاد وشعبها ويمتنع عليهم استغلال مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقات خاصة.
المادة (11) : رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر مسئولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم.
المادة (12) : يقدم المجلس التنفيذي إلى الحاكم في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية في المجالات المختلفة مقرونا بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لتحقيق أهداف البلاد في الرخاء والتقدم في كافة المجالات.
المادة (13) : يمارس كل رئيس دائرة السلطات والصلاحيات التالية في نطاق دائرته: 1- اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقا للقوانين والأنظمة وقرارات المجلس التنفيذي. 3- تنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة للدائرة ووفقا للقوانين والأنظمة والقرارات. 4- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 5- أية سلطات أخرى تخولها له القوانين والمراسيم والأنظمة.
المادة (14) : يجوز تعيين وكيل أو أكثر للدائرة وذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة وموافقة المجلس التنفيذي ويصدر بتعيينه مرسوم.
المادة (15) : يختص الوكيل بمساعدة رئيس الدائرة في إدارة وتنظيم شؤون الدائرة وتنفيذ السياسة المقررة لها, ويقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين الإدارات والفروع التابعة لها, ويكون مسئولا عن أعماله أمام رئيس الدائرة.
المادة (16) : لرئيس الدائرة أن يفوض الوكيل أو كبار موظفيها في ممارسة بعض سلطاته المقررة.
المادة (17) : يستبدل بالعبارات التالية الكلمات الموضحة قرين كل منها أينما وردت في القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي: مجلس الوزراء أو الحكومة: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. رئيس الوزراء: رئيس المجلس التنفيذي. الوزارة: الدائرة. الوزير: رئيس الدائرة. وكيل الوزارة: وكيل الدائرة.
المادة (18) : يعهد بالاختصاصات والسلطات والمسئوليات المسندة إلى الوزراء ووكلاء الوزارات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة إلى رؤساء ووكلاء الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون, كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : على كل دائرة خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون وضع الأنظمة الخاصة بها موضحة مهامها وطريقة سير العمل فيها وتكوينها الإداري, وتصدر الأنظمة بمرسوم بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (20) : تلغى الوزارات والدوائر المبينة فيما بعد, وتضم كل أو بعض دوائرها إلى حكومة الاتحاد وفقا للقانون الاتحادي الذي يصدر في هذا الشأن. 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية. 4- وزارة المواصلات. 5- وزارة الصحة. 6- وزارة الإعلام والسياحة. 7- وزارة الاقتصاد والتجارة. 8- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 9- وزارة شؤون الرئاسة. 10 - مدير الصناعة بوزارة البترول والصناعة.
المادة (21) : يحتفظ للعاملين في الجهات التي تناولها التعديل وفقا لأحكام هذا القانون بكافة الحقوق, والمزايا المقررة لهم.
المادة (22) : تظل رئاسة وعضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات الحكومية القائمة في أبوظبي لرؤسائها وأعضائها الحاليين بصفتهم الشخصية. ويجوز بمرسوم أميري إعادة تشكيل مجالس إدارة هذه المؤسسات والشركات كلها أو بعضها.
المادة (23) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن