بشأن تحديد مرتبات رئيس المجلس التنفيذى ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1971 في شأن رواتب الوزراء،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1977 في شأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، على رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
المادة (2) : يستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1977 في شأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها:
رئيس مجلس الوزراء: رئيس المجلس التنفيذي.
نائب رئيس مجلس الوزراء: نائب رئيس المجلس التنفيذي.
الوزير: رئيس الدائرة أو عضو المجلس التنفيذي.
وزير المالية والصناعة: رئيس دائرة المالية.
المادة (3) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1971 في شأن رواتب الوزراء.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو (تموز) سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي