تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. نأمر بوضع القانون الآتي:
المادة (1) : يشكل مجلس استشاري وطني ليعين الحاكم ومجلس الوزراء على أداء مهامهما ويتألف من وجوه البلاد وأعيانها ومن ذوي الرأي والمكانة فيها وممن أسدوا للبلاد خدمات مرموقة من مواطني أبو ظبي ومواطني إمارات الخليج العربية الأصليين.
المادة (2) : لا يزيد عدد أعضاء المجلس على خمسين عضوا.
المادة (3) : يختار الحاكم أعضاء المجلس ويعينهم ويقبل استقالاتهم بمرسوم أميري ويتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني الأول خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (4) : مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من أعضائه.
المادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري الوطني وأية وظيفة من الوظائف العامة بما في ذلك المناصب الوزارية.
المادة (6) : يعرض مجلس الوزراء مشروعات القوانين على المجلس الاستشاري الوطني في أثناء انعقاده لمناقشتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها إلى الحاكم للتصديق عليها والأمر بإصدارها. ويبلغ المجلس في أول اجتماع له بالقوانين التي صدرت في فترة عدم انعقاده.
المادة (7) : يتولى مجلس الوزراء إبلاغ المجلس الاستشاري بالمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان.
المادة (8) : للمجلس الاستشاري الوطني أن يناقش أيا من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون البلاد بحضور الوزراء المختصين وأن يبدي رغباته وتوصياته بصددها إلى الحاكم أو مجلس الوزراء ويجيب الوزير المختص على ما يوجهه إليه أعضاء المجلس من أسئلة تتعلق بالأمور الداخلة في اختصاصاته وذلك وفقا للإجراءات المقررة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة (9) : يقدم المجلس الاستشاري توصياته إلى مجلس الوزراء بشأن جميع القضايا التي تحال إليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
المادة (10) : يؤدي عضو المجلس الاستشاري أمام الحاكم وقبل أن يباشر أعماله في المجلس, اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للبلاد وللحاكم وأن أحترم قوانينها وأن أسعى لخيرها وتقدمها وأن أؤدي أعمالي في المجلس بكل أمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد".
المادة (11) : يخلو محل عضو المجلس في الحالات التالية: 1- عند وفاته. 2- عند استقالته. 3- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.
المادة (12) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب يعين الحاكم خلفا له خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. ما لم يقع الخلو خلال الثلاثة أشهر السابقة على نهاية مدة المجلس. يكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
المادة (13) : يعقد المجلس جلساته في العاصمة ويجوز أن ينعقد في مكان أخر إذا نص المرسوم الصادر بدعوته إلى الانعقاد على ذلك.
المادة (14) : يعقد المجلس دورة عادية لا تقل مدتها عن ثمانية شهور تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام. ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (15) : تكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم أميري ويعتبر باطلا كل اجتماع يعقده المجلس خلاف ذلك أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا القانون. ولا يترتب عليه أي أثر.
المادة (16) : يقوم الحاكم أو من ينوب عنه بافتتاح الدور العادي السنوي للمجلس وبالقاء خطاب يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون العامة التي جرت خلال العام وما تعتزم الحكومة إجراءه من شروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة. وعلى المجلس الاستشاري الوطني اختيار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس الاستشاري إلى مجلس الوزراء لعرضه على الحاكم.
المادة (17) : لا يؤاخذ أعضاء المجلس على ما يبدونه من الأقوال والآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.
المادة (17) : لا يجوز أثناء دور انعقاد المجلس, وفي غير حالة التلبس بالجريمة, أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه, أية إجراءات جزائية, إلا بإذن من المجلس, وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها, وذلك كله على النحو الذي يبينه النظام الداخلي للمجلس.
المادة (18) : يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه من تاريخ حلف اليمين, مكافأة يحددها القانون.
المادة (19) : ينتخب المجلس الاستشاري بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس في أول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي. واستثناء من ذلك يعين الحاكم رئيس المجلس الاستشاري الوطني ونائبه لدورته الأولى.
المادة (20) : يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي ويصدر بمرسوم أميري, ويحدد النظام الداخلي اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وبوجه عام ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وموظفي أمانته العامة وكيفية آدائهم لأعمالهم وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان وغير ذلك من شؤون في حدود أحكام هذا القانون.
المادة (21) : جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك أحد الوزراء أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
المادة (22) : يجوز بمرسوم أميري تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا كما يجوز بمرسوم أميري حل المجلس على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ مرسوم الحل. ولا يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى لنفس الأسباب. ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن