تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - والقانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - والقانون رقم (1) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - والقانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - والقانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمـارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:- الدولــــــــــــــــــــــــة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمـــــــــــــــــــــــارة: إمارة أبوظبي. المجلـــس التنفيـــذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الشـــــركـــــــــــــــــة: شركة أبوظبي للخدمات العامة. المجـــــــــــلــــــــــس: مجلس إدارة الشركة.
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هـذا القانون شركــة مساهمـة عامـة تسمـى " شركة أبوظبي للخدمات العامة " تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها، ومملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي.
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (4) : رأس مال الشركة (10.000.000) عشرة ملايين درهم موزع على عدد مماثل من الأسهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، وجميعها أسهم مدفوعة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل رأس مال الشركة بالزيادة أو النقصان.
المادة (5) : تهدف الشركة إلى توفير خدمات الدعم والمساندة إلى كافة الدوائر والأجهزة والجهات الحكومية في الإمارة ووفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي، للارتقاء بأدائها ومستوى الخدمات المقدمة منها إلى أعلى المستويات، وعلى الأخص الخدمات المرتبطة أو المتعلقة بما يلي: 1. إدارة كافة المنشآت والعقارات في الإمارة وفقاً لما يحدده المجلس التنفيذي. 2. الأعمال الهندسية والمقــاولات وإدارة مشاريع المباـني الحكومية في الإمارة. 3. إعداد وتطوير وإدارة العمليات والخدمات المسانــــدة لتكنولوجيا المعلومات. 4. خدمات المساندة والتموين والخدمات اللوجيستية. 5. خدمات أنشطة المستودعات وأعمال الجرد. 6. أية صلاحيات أو أهداف أخرى تناط بها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (6) : - يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. - ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين، ويحدد أتعابهم. ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات دعوة وانعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : - المجلس هو السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها، وتحديد أسلوب قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع الغايات والأغراض التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. رسم السياسة العامة للشركة في ضوء السياسة العامة للإمارة، والإشراف على تنفيذها. 2. وضع وإصدار الأنظمة واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 3. اقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة وحسابها الختامي. 4. وضع وإصدار الأنظمة والقرارات والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة. 5. اعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها. 6. وضع وإصدار وتعديل النظام الأساسي للشركة. 7. إبرام الاتفاقيات والعقود بما في ذلك عقود الامتياز والتعهيد والمقاولة من الباطن والإدارة والخدمات، وذلك تنفيذاً لأهداف واختصاصات الشركة. 8. ما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي. - يمثل المجلس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة. يجوز للمجلس بيع أو التنازل عن أي من أسهم الشركة إلى أي شخص اعتباري، بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على ذلك.
المادة (8) : لمجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وتحدد اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للشركة اختصاصات ومهام وآلية تنظيم عمل اللجان.
المادة (9) : - للشركة ميزانية مستقلة يرفعها المجلس إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. - تتكون موارد الشركة مما يلي: - الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي. - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها. - الهبات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد التي يضعها. للشركة اللجوء إلى الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية لتمويل ميزانيتها.
المادة (10) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بتأسيسها، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الأولى، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : - يعين المجلس مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها. يعين المجلس مصرفاً أو أكثر من المصارف العاملة في الإمارة، وتحدد اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس شروط إدارة وتشغيل حسابات الشركة المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المفوضين بذلك ونظام الاقتراض.
المادة (13) : تعفى الشركة، والشركات والمنشآت التابعة لها كلياً أو جزئياً، من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (14) : يسري على موظفي ومستخدمي الشركة قوانين ونظم الخدمة المدنية في الإمارة، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة، وكل ذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة له التي يصدرها المجلس.
المادة (15) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن