تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. -وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي ، وتعديلاته. -وعلى القانون رقم (5) لسنة 2000 في شأن تعديل رواتب الوكلاء والمدراء التنفيذيين في الدوائر الحكومية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1986 في شأن تطبيق نظام الحاسب الآلي في أعمال الخدمة المدنية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الخدمة المدنية، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : جدول رواتب المواطنين (بالدرهم) الدرجة بداية المربوط متوسط المربوط نهاية المربوط 14 1.175 1.616 2.056 13 1.331 1.830 2.330 12 1.688 3.288 2.888 11 1.750 2.430 3.110 10 1.800 2.625 3.450 9 2.269 3.169 4.069 8 2.844 3.910 4.977 7 3.500 4.813 6.125 6 4.375 6.016 7.656 5 5.469 7.520 9.570 4 6.563 9.023 11.484 3 7.656 11.156 14.656 2 9.375 14.375 19.375 1 10.156 17.773 25.391 الخاصة 11.250 24.250 37.250 وكيل مساعد 25.000 37.000 49.000 وكيل 31.250 45.250 59.250
المادة () : جدول رواتب غير المواطنين (بالدرهم) الدرجة بداية المربوط متوسط المربوط نهاية المربوط 14 863 920 1.000 13 978 1.064 1.150 12 1.150 1.236 1.330 11 1.323 1.409 1.500 10 1.323 1.495 1.680 9 1.668 1.880 2.100 8 2.093 2.335 2.600 7 2.576 2.898 3.250 6 3.220 3.623 4.030 5 4.025 4.428 4.850 4 4.830 5.233 5.650 3 5.635 6.268 6.900 2 6.900 7.188 7.480 1 7.475 7.763 8.050 الخاصة 8.625 - بدون تحديد سقف
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الجهة الحكومية: دوائر الحكومة في الإمارة وهيئاتها ومؤسساتها التي يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون. المجلس: مجلس الخدمة المدنية. دائرة الخدمة المدنية: دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2005. الميزانية العامة: الميزانية العامة للإمارة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية استنادا لأحكام هذا القانون. الموظف: الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة بالتعيين للاضطلاع بمهام إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لدى جهة حكومية. الراتب: الراتب الأساسي. الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف عن علاوات وبدلات منتظمة. العلاوة الدورية: هي علاوة سنوية، وفقا للمبالغ أو النسب التي يحددها المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية، يستحقها الموظف حسب كفاءته استنادا إلى تقرير الكفاءة ووفقا لأسس ومعايير محددة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه. السنة: السنة الميلادية. الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما.
المادة (2) : - تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات والهيئات الصادر بشأنها قوانين أو مراسيم أو نظم خاصة بهم في حدود ما نصت عليه. ـ وللمجلس التنفيذي بقرار منه تطبيق أحكام هذا القانون على أي من الجهات والهيئات أو إعفائها من الخضوع لأحكامه.
المادة (3) : تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : تحدد الميزانية العامة عدد الوظائف في كل جهة حكومية ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة لتلك الجهة.
المادة (5) : يصدر الهيكل التنظيمي لكل جهة من الجهات الحكومية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الجهة الحكومية المعنية وتوصية المجلس.
المادة (6) : تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
المادة (7) : - يشكل مجلس يسمى "مجلس الخدمة المدنية" يتبع المجلس التنفيذي ويكون هو السلطة المختصة بشؤون الخدمة المدنية في الإمارة ويزاول أعماله وفقا للتشريعات والتوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي، ويستهدف تطوير الخدمة المدنية في الإمارة. ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين، والتأكد من أداء الجهات الحكومية لمسئوليتها، وكشف المخالفات في الجهاز الإداري واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا. ـ يشكل المجلس بقرار من المجلس التنفيذي من رئيس وما لا يزيد على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من العاملين لدى الجهات الحكومية وألا تقل درجة أي منهم عن الأولى، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس، ويحدد هذا القرار مكافآتهم، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتنظم اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس آلية اجتماعاته. ـ يقوم رئيس المجلس بتعيين مقرر للمجلس يتولى تنسيق أعمال المجلس وتنظيم وحفظ محاضر اجتماعاته ومتابعة أية أمور توكل إليه من قبل المجلس. ـ وللمجلس التنفيذي في أي وقت إعفاء أي عضو من عضوية المجلس وتعيين عضو أخر مكانه للفترة المتبقية من مدة المجلس. ـ يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.
المادة (8) : يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين والنظم الخاصة بشؤون الخدمة المدنية ورفعها الى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 2- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات والنماذج التي ينص القانون على وجوب إصدارها من المجلس وبموافقة المجلس التنفيذي على أية أمور ذات أثر مالي. 3- مراجعة الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كافة الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياته المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 4- وضع وإقرار السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الإداري للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية. 5- مراجعة واعتماد الدراسات والتوصيات الصادرة عن دائرة الخدمة المدنية. 6- إخطار دائرة الخدمة المدنية بما يصدر عنه وعن المجلس التنفيذي من توجيهات أو تعليمات للعمل بها وتطبيقها. 7- المتابعة والإشراف على الأداء المؤسسي للجهات الحكومية فيما يتعلق بالخدمة المدنية، بما في ذلك وضع واعتماد القواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل الموظفين، ومتابعة تنفيذها من خلال دائرة الخدمة المدنية بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية في الإمارة. 8- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نتيجة فحص شكاوى وتظلمات الموظفين فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بناء على عرض دائرة الخدمة المدنية. 9- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو نظام أو لائحة أو قرار صادر عن المجلس التنفيذي.
المادة (9) : للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته أو بناء على طلب دائرة الخدمة المدنية وبعد إخطار رئيس الجهة الحكومية المعنية. تكليف أي شخص أو جهة يراها مناسبة بإجراء البحوث اللازمة في الجهات الحكومية، وللمكلف بذلك الحق في الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الإطلاع عليها.
المادة (10) : يرفع المجلس إلى المجلس التنفيذي تقريرا دوريا بناء على عرض دائرة الخدمة المدنية، كل ثلاثة أشهر على الأقل، عن إنجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة إليه وعن ملاحظاته على شؤون الخدمة المدنية بصورة عامة، وسير الجهاز الإداري في الإمارة، ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته.
المادة (11) : تمارس دائرة الخدمة المدنية الصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:- 1- وضع وتطوير استراتيجيات الموارد البشرية الخاصة بالخدمة المدنية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- معاونة المجلس في ممارسة مهامه وإمداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يرغب في الحصول عليها أو بإجرائها. 3- تعميم النظم واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية. والتي تصدر عن المجلس التنفيذي أو المجلس على الجهات الحكومية المختلفة. 4- مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية فيما يتعلق بكافة شؤون الخدمة المدنية وتوفير المساعدة والدعم لتلك الجهات وإصدار التعاميم اللازمة لضمان التزامها بتطبيق قانون الخدمة المدنية والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بشكل موحد، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس. 5- الاشتراك مع الجهات الحكومية بالإمارة في مراجعة مشروعات ميزانيات تلك الجهات فيما يتعلق بالوظائف عددا ودرجة ونوعية. 6- اقتراح معايير وسياسات تتعلق بتعيين وترقية ونقل الموظفين ومراقبة أدائهم وتقييمه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 7- مراجعة واعتماد وصف الوظائف الذي يتم إعداده من قبل كل جهة حكومية بخصوص الوظائف المتوفرة لديها. 8- التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد برامج التطوير الوظيفي بغية تطوير الموارد البشرية من خلال تدريب وتأهيل الموظفين وفقا للخطط والاحتياجات التي تحددها الجهة الحكومية المعنية. 9- تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة. 10- فحص شكاوى وتظلمات الموظفين فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بعد استنفاذ سبل التظلم داخل الجهة الحكومية، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم وفحص التظلمات وعرض ما يلزم منها على المجلس. 11- ما يوكل إلى الدائرة من اختصاصات بموجب أحكام القوانين والمراسيم أو القرارات أو التوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي أو المجلس.
المادة (12) : تشكل في كل جهة حكومية وبقرار من رئيسها لجنة، أو أكثر، تسمى "لجنة شؤون الموظفين" تتكون من رئيس وعضوين على الأقل من كبار موظفي تلك الجهة على أن يكون أحدهم من إدارة شؤون الموظفين، ويجوز للجنة تكليف أحد موظفي الجهة بالعمل مقررا لها، ودون أن يكون له صوت معدود في قراراتها. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : تختص لجنة شؤون الموظفين بما يأتي: 1- النظر والتوصية في تعيين وترقية ونقل الموظفين وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وطبقا للمعايير والسياسات التي تحددها دائرة الخدمة المدنية ويتم اعتمادها من قبل المجلس. 2- ممارسة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأية مهام تتصل بشؤون الموظفين يتم تكليفها بها من رئيس الجهة الحكومية. 3- وضع الخطط والتصورات حول أداء وإعداد القوى العاملة لدى الجهة الحكومية بما يضمن أداءها لدورها على نحو أفضل. 4- مراقبة أداء الموظفين وتقييمه وفقا للمعايير التي تحددها دائرة الخدمة المدنية، والمعتمدة من المجلس.
المادة (14) : تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا للآتي: 1- وظائف وكلاء الدوائر والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المعنية. 2- وظائف الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المعنية. 3- وظائف الدرجات الثالثة وحتى العاشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المعنية بعد أخذ رأي لجنة شؤون الموظفين، على أن يتم إشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك. 4- وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة، وما دون ذلك من العمال غير المصنفين، أو اختيار الأسلوب المناسب لشغل مهام تلك الوظائف، بقرار من وكيل الجهة الحكومية المعنية بعد أخذ رأي لجنة شؤون الموظفين، على أن يتم إشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.
المادة (15) : لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية العامة، ولا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في أية جهة حكومية قبل إصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.
المادة (16) : - يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن تعين أحد الموظفين في وظيفة أعلى شاغرة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين. - تحدد اللائحة التنفيذية شروط ومعايير وكيفية إجراء التعيين والمفاضلة بين المرشحين للوظائف الشاغرة. ـ يجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقا لما يصدر عن المجلس التنفيذي من قواعد منظمة لذلك.
المادة (17) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة: 1- أن يكون من مواطني الدولة، باستثناء من تقتضي الحاجة لتعيينهم من غير المواطنين. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها، وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون، على أنه يجوز للمجلس استثناء المواطنين من الخضوع لهذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة إذا وجدت السلطة المختصة ما يبرر ذلك شريطة موافقة المجلس. 6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بناء على اقتراح دائرة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة، ومع مراعاة تخصيص نسبة من الوظائف لدى كل جهة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة ومستوفيا لمتطلبات وشروط الوصف الوظيفي لها وفقا للقواعد الصادرة عن المجلس.
المادة (18) : تكون الأولوية في التعيين أو إعادة التعيين طبقا للقواعد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز إعادة تعيين أي موظف في الدرجات من الخاصة وحتى العاشرة إذا كان قد تقدم باستقالته من الوظيفة إلا بعد مضي سنة كاملة على انتهاء خدمته نتيجة الاستقالة، ويجوز بقرار مسبب من المجلس الاستثناء من هذه المدة.
المادة (19) : فيما عدا المعينين بمرسوم أميري بوضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته يجوز إنهاء خدمته، وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته. إذا لم يكمل الموظف مدة الاختبار أو لم يجتزها بنجاح، فيوضع تحت الاختبار في حالة تعيينه مجددا. يوضع الموظف تحت الاختبار إذا جرى تعيينه أو إعادة تعيينه بعد قضائه سنتين خارج الوظيفة.
المادة (20) : يصدر المجلس بناء على توصية من دائرة الخدمة المدنية نماذج لعقود التوظيف، وتلتزم الجهات الحكومية بإبرام النموذج حسب الوصف الوظيفي مع الموظفين الذين يتم تعيينهم في وظائف الدرجات من الخاصة وحتى الرابعة عشرة وفقا للشروط التي يحددها المجلس، ولا يجوز لأية جهة حكومية إجراء أي تعديل على تلك النماذج إلا بموافقة المجلس بناء على توصية من دائرة الخدمة المدنية.
المادة (21) : - يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن سلوكه وأدائه في العمل وفقا للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. - تقوم دائرة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد معايير وعناصر تقارير الكفاءة وتحديد النسب المخصصة لمختلف درجات التقييم لدى كل جهة حكومية، بما يتناسب مع نوعية الوظائف الموجودة لديها، وتقوم بإعداد لوائح تبين أسس ومواعيد وكيفية إجراء التقييم، وتتضمن إرشادات حول العناصر التي يجب مراعاتها عند إجرائه، كما تقوم بإصدار نماذج محددة لتقرير الكفاءة على أن يتم عرض اللوائح والنماذج على المجلس لاعتمادها. ـ تقوم دائرة الخدمة المدنية بمراجعة اللوائح والنماذج الخاصة بتقارير الكفاءة سنويا للنظر في تطويرها متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (22) : تصنف درجات التقييم بتعبيرات أو بدرجات رقمية أو رمزية على أن يتم بيان المرادف لهذه التعبيرات أو الأرقام أو الرموز لما يقابلها من درجات ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مقبول أو ضعيف. ويجب أن يكون التقدير بدرجتي ممتاز وضعيف مسببا، ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه.
المادة (23) : يبلغ الموظف بالتقرير السنوي بعد اعتماده من رئيس الجهة الحكومية أو من ينيبه، وللموظف أن يتظلم كتابة من هذا التقرير وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم منه طبقا للمادة (23) من هذا القانون تحجز له العلاوة حتى يتم البت فيه على أن تصرف بأثر رجعي إذا كانت نتيجة التظلم لصالح الموظف.
المادة (25) : تعرض لجنة شؤون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف على رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
المادة (26) : يحظر ترقية الموظف إلا على وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة، وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة ووفقا لتقارير الكفاءة عن السنوات الثلاث السابقة إن وجدت. لا يجوز ترقية الموظف إذا كان قد حصل على تقرير كفاءة بدرجة مقبول أو ضعيف عن السنة السابقة.
المادة (27) : تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ سابق. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومعايير الترقية وما يترتب عليها من آثار.
المادة (28) : ـ يحدد الجدول المرفق بهذا القانون راتب كل درجة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على توصية المجلس تعديل هذه الرواتب، ويستحق الموظف راتبه الاجمالي من تاريخ تسلمه العمل. ـ تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس العلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظف وشروط استحقاقها، والعلاوة الشهرية للحاصلين على مؤهلات أو درجات علمية أو يحصلون عليها أثناء الخدمة، والعلاوة التي قد تخصص لبعض المؤهلات المهنية.
المادة (29) : ـ مع مراعاة المادة (24) من هذا القانون، يستحق الموظف علاوة دورية، في أول يناير من كل سنة طبقا لتقرير كفاءته عن السنة السابقة. ـ يكون استحقاق أول علاوة في الموعد المشار إليه بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعيينه وتمنح العلاوة بما يتناسب مع مدة الخدمة للموظفين الذين لم تمض على خدمتهم سنة كاملة.
المادة (30) : يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بشرط أن يكون التقرير المقدم عنه بدرجة ممتاز، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وشروط منح هذه العلاوة.
المادة (31) : مع مراعاة ما جاء في المادة (28) من هذا القانون، يتقاضى الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يؤديها في غير أوقات العمل الرسمية بتكليف كتابي، ويجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التي يؤديها، ويجوز تقرير بدلات إضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ومعايير منح هذه الأجور والمكافآت والبدلات.
المادة (32) : - يكون نقل وكلاء الجهات الحكومية والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم داخل الجهة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص، ويكون نقلهم خارجها بقرار من المجلس. ـ يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى معادلة ومساوية لها في الدرجة داخل تلك الجهة، كما يجوز نقله من جهة حكومية إلى أخرى في وظيفة معادلة بشرط موافقة رئيسي الجهتين المعنيتين بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين في كل جهة، ويجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
المادة (33) : - يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة أعلى منها، ويحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي، وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من وظيفة، ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى. ـ يصدر قرار الندب من رئيس الجهة الحكومية المختص بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين، وإذا كان الندب بين جهتين حكوميتين وجب موافقة رئيسي الجهتين المعنيتين. ـ يمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها 20% من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي، وزادت مدة الندب على ثلاثة أشهر، وتتحمل الجهة المنتدب إليها هذه العلاوة.
المادة (34) : ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة، وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية، وتدخل مدة الإعارة في استحقاق العلاوة الدورية والترقية، وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، كما يحصل على إجازاته منها، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية من المجلس أن تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة إعارته. ـ يجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو يشغل أية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تنشأ له وظيفة في أول ميزانية تالية.
المادة (35) : يتقاضى الموظف المعار للمنظمات الدولية والإقليمية خارج الدولة راتبه الإجمالي، بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة.
المادة (36) : تحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس أيام العمل في الأسبوع ومواعيده، وذلك طبقا لطبيعة العمل في كل جهة حكومية.
المادة (37) : تكون للموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية، ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل في العطلات الرسمية على أن يمنح أياما مساوية لأيام الأجازات التي يعمل خلالها عوضا عنها.
المادة (38) : الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي: 1- إجازة دورية (سنوية). 2- إجازة عارضة. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة دراسية. 5- إجازة خاصة. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح تلك الإجازات.
المادة (39) : يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الآتية: 1- (43) يوم عمل في السنة لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوق. 2- (32) يوم عمل في السنة لشاغلي باقي الوظائف. - لا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلا بناءً على طلبه، ويكون الترخيص بالإجازة للوكلاء والوكلاء المساعدين بموافقة رئيس الجهة الحكومية المختص، أما باقي الوظائف فبموافقة الرئيس المباشر على أن يكون بدرجة رئيس قسم فما فوق. - ولا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة دراسية.
المادة (40) : - يجب على الموظف أن يقوم بإجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الإجازة، فإذا لم تسمح ظروف العمل بذلك، يتعين الترخيص له في القيام بالإجازة خلال السنة التالية. - يُمنح الموظف بدلاً نقدياً بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يحصل عليه من إجازته الدورية عن السنة السابقة محسوباً على أساس راتب الموظف الأساسي في تاريخ صرف البدل. - لا يجوز للموظف أن يحصل على بدل نقدي عن إجازاته الدورية لسنتين متتاليتين إلا إذا استدعت ظروف العمل إلغاء إجازته عن السنة التالية شريطة موافقة وكيل الجهة الحكومية أو من ينوب عنه.
المادة (41) : - الإجازة العارضة هي التي تكون بسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد على ستة أيام في العام الواحد. ويشترط ألا تزيد مدة هذه الإجازة في المرة الواحدة على يوم واحد، ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بياناً بالأسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس قبول أسباب الانقطاع أو رفضها فإن رفضها خصمت من رصيد إجازاته أو من راتبه الإجمالي عنها وفقاً لما يراه رئيسه مناسباً. - مع مراعاة ما جاء في المادة (49) من هذا القانون يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة. ولمدة يوم واحد إذا كان المتوفى قريبه من الدرجة الرابعة.
المادة (42) : تكون الإجازات الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد التابعة للحكومة أثناء العطلات الدراسية، على أن تحدد مدتها ومواعيدها وفقا للقواعد السارية.
المادة (43) : - يكون الترخيص بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متتالية بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. - يجب على الموظف أن يُبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين منه، ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك.
المادة (44) : كل موظف مصاب بمرض مُعد لا يمنعه من القيام بالعمل أو مضطر لمخالطة مريض بمرض مُعد، وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف عنها راتبه الإجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة إخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله.
المادة (45) : - يجوز لرئيس الجهة الحكومية المختص بعد موافقة المجلس منح الموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الإجراء لمدد أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك. - كما يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية والدراسات أو الامتحانات، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (46) : يُمنح الموظف إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي يصرف مقدماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (47) : يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على عرض لجنة شؤون الموظفين منح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب إذا رٌخص لأحدهما بالسفر للخارج، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج.
المادة (48) : تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع، كما تُمنح إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي. - يحق للموظفة المرضع أن تحصل على ساعة مغادرة يومية في بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولودها.
المادة (49) : تُمنح الموظفة التي يتوفي عنها زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (50) : لرئيس الجهة الحكومية بناء على عرض لجنة شؤون الموظفين أن يمنح الموظف إجازة خاصة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة.
المادة (51) : 1- يجوز لرئيس الجهة الحكومية، بناءً على عرض لجنة شؤون الموظفين، منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين، إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أحد والدي زوجه للعلاج خارج الدولة. 2- يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة للزوجة أو للزوج عند غياب أحدهما للعلاج خارج أو داخل الدولة، بهدف رعاية الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات. 3- يجوز مد هذه الإجازة بدون راتب لمدد أخرى بواقع شهرين في كل مرة إذا اقتضت الظروف ذلك، بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على عرض لجنة شؤون الموظفين.
المادة (52) : يستحق الموظف الذي يصاب بإصابة عمل إجازة خاصة براتب إجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.
المادة (53) : يجوز منح الموظف إجازة تفرغ براتب إجمالي بناء على موافقة المجلس بتوصية من رئيس الجهة الحكومية المختص للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي وذلك بناء على طلب الجهات المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة وما يترتب عليها.
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذا القانون ودون إخلاله بالمسؤولية التأديبية. يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط ألا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوما، وأن يقدم الموظف عذرا مقبولا.
المادة (55) : يعتبر الموظف مقدما استقالته، إذا انقطع عن عمله أو لم يعد إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة، لمدة تجاوز خمسة عشر يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة. ويجوز لرئيس الجهة الحكومية المختص، شريطة موافقة المجلس عدم اعتبار الموظف مستقيلا إذا أثبت أن أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وفي هذه الحالة يطبق حكم الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.
المادة (56) : ـ الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للصالح العام طبقا للقوانين السارية والنظم واللوائح الصادرة تنفيذا لها. ـ يجب على الموظف أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة، وعليه أن يراعي أحكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الإمارة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
المادة (57) : يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي: 1- أن يرتكب أي عمل أو أن يمتنع عن عمل بما يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفي. 2- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية، أو أن يعمل لحسابها أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت. 3- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة. 4- أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى إلا إذا كان معينا بمرسوم أميري، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها الدولة أو الجمعيات ذات النفع العام. 5- أن يؤدي للغير أعمالا براتب أو بدون راتب في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من رئيس الجهة الحكومية المختص، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب. 6- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الجهة التابع لها. 7- أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها نفسه أو بالوساطة. 8- أن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدي فيه أعمال وظيفته.
المادة (58) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر. وعلى الجهة الحكومية أو مجلس التأديب بحسب الأحوال، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، إبلاغ الجهات الجنائية المختصة.
المادة (59) : لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الوظيفية ـ كلما أمكن ـ والجزاء المقرر لكل منها، وإجراءات توقيع الجزاءات التأديبية والتظلم منها.
المادة (60) : ـ لرئيس الجهة الحكومية أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص، ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف. ـ لا يترتب على وقف الموظف عن عمله المساس براتبه.
المادة (61) : كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه، دون المساس براتبه.
المادة (62) : كل موظف يقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم قضائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من راتبه الإجمالي عن مدة حبسه ولا يجوز ترقيته أثناءها أو منحه أية علاوة أو زيادات ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة خدمته.
المادة (63) : لا يجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. لحين انتهاء محاكمته.
المادة (64) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- لفت النظر. 2- الإنذار. 3- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال السنة الواحدة. 4- الحرمان من العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة لا تجاوز شهرا. 6- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة (65) : لرئيس الجهة الحكومية المختص سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (64) من هذا القانون على موظفي الدرجات من الخاصة وحتى العاشرة، ولوكيل الجهة الحكومية المختص سلطة توقيع هذه الجزاءات على باقي الموظفين. ولمجلس التأديب توقيع أحد الجزاءين المشار إليهما في البندين (6) و(7) من المادة المشار إليها على جميع الموظفين، ويجب في جميع الأحوال أن يكون قرار توقيع الجزاء مسببا.
المادة (66) : يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار أو المنتدب للعمل لدى جهة أخرى من اختصاص الجهة المعار إليها أو المنتدب فيها، على أن يتم إبلاغ الجهة الأصلية بالمخالفات والجزاءات التأديبية التي تم توقيعها عليه.
المادة (67) : تنشأ بقرار من المجلس مجالس تأديب تختص بمساءلة الموظفين وتشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل من الدرجة الأولى فما فوق، ومع مراعاة ألا تقل درجة أي منهم عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.
المادة (68) : ينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة، فإذا تعدد الموظفون المتهمون في المخالفات المرتبطة، وكانوا خاضعين لمجالس تأديبية لجهات حكومية مختلفة، كان مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم.
المادة (69) : ـ يحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهة الحكومية. ـ يشترط أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المسندة إلى الموظف ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة. ـ لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا، ويحظر قبول الاستقالة إذا كان الموظف قد أحيل إلى مجلس التأديب. ـ تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاص النوعي لمجالس التأديب وقواعد وشروط وإجراءات انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها.
المادة (70) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد من تاريخ أخر إجراء، وإذا تعدد الموظفون المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جزائية فلا تسقط الدعوة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
المادة (71) : تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف.
المادة (72) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، ولا يجوز انعقاد مجلس التأديب قبل مضي أسبوع على الأقل من إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه.
المادة (73) : للموظف المحال إلى مجلس التأديب الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب إليه وله أن يحصل على صورة منها إذا طلب ذلك، كما له الحق في المثول أمام المجلس التأديبي بنفسه أو بصحبة وكيل ينيبه في تقديم دفاعه.
المادة (74) : لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه، ويكون له السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم.
المادة (75) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على أسبابه التي أقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويبلغ الموظف بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من صدوره.
المادة (76) : يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع جزاءات الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي، أو الفصل من الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالجزاء ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (77) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية: 1- ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر. 2- ستة أشهر في حالة الإنذار. 3- سنة في حالة الخصم من الراتب. 4- سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 5- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل. وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء.
المادة (78) : يتم محو الجزاءات التأديبية بقرار من رئيس الجهة الحكومية المختص إذا كانت تقارير الكفاءة المقدمة عن الموظف خلال المدد المحددة في المادة (77) من هذا القانون بدرجة "جيد" على الأقل، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
المادة (79) : يهدف التطوير الوظيفي إلى إعداد الموظفين علميا وعمليا إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجبات وظائفهم بكفاءة، وإتاحة السبل للارتقاء إلى الوظائف العليا في السلم الوظيفي.
المادة (80) : تتولى كل جهة حكومية مسؤولية إعداد برامج التطوير الوظيفي، كما تقوم بتنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع دائرة الخدمة المدنية والجهات المختصة بالإمارة.
المادة (81) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الإحالة للتقاعد وفقا لقانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في الإمارة. 2- العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة مع مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في الإمارة. 3- الاستقالة. 4- بقرار من المجلس بناء على توصية من رئيس الجهة الحكومية متى كانت تقتضيه المصلحة العامة. 5- استنادا لشروط عقد التوظيف. 6- سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 7- الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس الجهة الحكومية المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8- الفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. 9- الوفاة. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين، فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من رئيس الجهة الحكومية المختص. ويجوز للموظف التظلم أمام محكمة الاستئناف من قرار إنهاء خدمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (82) : يجوز مد خدمة الموظف، بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد، وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (83) : للموظف أن يستقيل من وظيفته على أن تكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته. مع مراعاة المادة (69) من هذا القانون يصدر قرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة. يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (84) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي.
المادة (85) : يلحق بهذا القانون جدول للدرجات والرواتب ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
المادة (86) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون وكل ما يصدر بمقتضاه بالتقويم الميلادي.
المادة (87) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز من هذه المبالغ على ربع راتبه الإجمالي، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها، ثم لدين الحكومة، ثم للديون الأخرى.
المادة (88) : ـ في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تقوم الجهة التي يتبعها بصرف راتبه الإجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة إلى الشخص الذي يعينه الموظف، فإذا لم يعين أحدا فيصرف إلى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية. ـ يعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة منحة لا يجوز خصمها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (89) : ينقل الموظفون والمستخدمون الخاضعون لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي، إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم مع احتفاظهم بالرواتب التي يتقاضونها، وحقوقهم المكتسبة في الأجازات، أو المقابل النقدي لتلك الأجازات بموجب القانون المشار إليه، ويحتفظون كذلك بجميع حقوقهم المكتسبة.
المادة (90) : تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون، بقرار من المجلس.
المادة (91) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي, على أن يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار النظم واللوائح والقرارات التي تحل محلها. - يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (92) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن