تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - والقانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - والقانون رقم (1) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - والقانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي . - والقانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الشركة: شركة أبوظبي للخدمات العامة. المجلس: مجلس إدارة الشركة.
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "شركة أبوظبي للخدمات العامة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها، ومملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي.
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز للمجلس أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو تأسيس شركات تابعة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة هي مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري. وتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
المادة (4) : رأس مال الشركة (10.000.000) عشرة ملايين درهم موزع على عدد مماثل من الأسهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، وجميعها أسهم مدفوعة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل رأس مال الشركة بالزيادة أو النقصان.
المادة (5) : تهدف الشركة إلى توفير خدمات الدعم والمساندة إلى كافة الدوائر والأجهزة والجهات الحكومية في الإمارة ووفقًا لما يقرره المجلس التنفيذي، للارتقاء بأدائها ومستوى الخدمات المقدمة منها إلى أعلى المستويات، وعلى الأخص الخدمات المرتبطة أو المتعلقة بما يلي: 1. إدارة كافة المنشآت والعقارات في الإمارة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي. 2. الأعمال الهندسية والمقاولات وإدارة مشاريع المباني الحكومية في الإمارة. 3. إعداد وتطوير وإدارة العمليات والخدمات المساندة لتكنولوجيا المعلومات. 4. خدمات المساندة والتموين والخدمات اللوجيستية. 5. خدمات أنشطة المستودعات وأعمال الجرد. 6. أية صلاحيات أو أهداف أخرى تناط بها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (6) : - يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. - ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا من الخبراء والاستشاريين، ويحدد أتعابهم. - ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات دعوة وانعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (7) : - المجلس هو السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها، وتحديد أسلوب قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع الغايات والأغراض التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. رسم السياسة العامة للشركة في ضوء السياسة العامة للإمارة، والإشراف على تنفيذها. 2. وضع وإصدار الأنظمة واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 3. اقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة وحسابها الختامي. 4. وضع وإصدار الأنظمة والقرارات والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة. 5. اعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها. 6. وضع وإصدار وتعديل النظام الأساسي للشركة. 7. إبرام الاتفاقيات والعقود بما في ذلك عقود الامتياز والتعهيد والمقاولة من الباطن والإدارة والخدمات، وذلك تنفيذًا لأهداف واختصاصات الشركة. 8. ما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي. - يمثل المجلس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة. - يجوز للمجلس بيع أو التنازل عن أي من أسهم الشركة إلى أي شخص اعتباري، بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على ذلك.
المادة (8) : للمجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وتحدد اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للشركة اختصاصات ومهام وآلية وتنظيم عمل اللجان.
المادة (8) : قامت حكومة إمارة أبوظبي بسداد كامل القيمة الاسمية لهذه الأسهم.
المادة (9) : - للشركة ميزانية مستقلة يرفعها المجلس إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. - تتكون موارد الشركة مما يلي: - الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي. - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها. - الهبات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقًا للقواعد التي يضعها. - للشركة اللجوء إلى الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية لتمويل ميزانيتها.
المادة (9) : بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (113/ 4) لسنة 2008 فلا تخضع الشركة لأحكام المواد (15) و(21) و(67) و(68) و(70) و(71) و(73) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) و(79) و(80) و(81) و(82) و(83) و(84) و(85) و(86) و(87) و(88) و(89) و(90) و(95) و(96) و(98) و(102) و(111) و(116) و(119) و(120) و(122) و(123) و(124) و(125) و(126) و(127) و(128) و(129) و(130) و(131) و(132) و(135) و(137) و(138) و(139) و(140) و(141) و(142) و(143) و(144) و(173) و(199) و(202) و(203) و(205) و(206) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، ويتعين على الشركة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته إذا تم بيع أو طرح أي نسبة من أسهمها في اكتتاب عام أو تم إدراج أسهمها في أحد الأسواق المالية في الدولة.
المادة (10) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بتأسيسها، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة.
المادة (10) : مسؤولية المساهمين في الشركة محدودة ولا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود قيمة ما يملكون من أسهم في الشركة، ولا يجوز زيادة التزاماتهم إلا بموافقتهم الإجماعية.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الأولى، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
المادة (12) : - يعين المجلس مدققًا حسابيًا قانونيًا أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها. - يعين المجلس مصرفًا أو أكثر من المصارف العاملة في الإمارة، وتحدد اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس شروط إدارة وتشغيل حسابات الشركة المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المفوضين بذلك ونظام الاقتراض.
المادة (12) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في ذات اليوم المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح باكتمال النصاب القانوني، ويكون له وحده الحق في المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة في حال تصفيتها.
المادة (13) : تعفى الشركة، والشركات والمنشآت التابعة لها كليًا أو جزئيًا، من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (13) : 1- يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز إضافة علاوة ومصاريف إصدار للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية. 2- ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك كان للمجلس حق التصرف الكامل في الفرق في الأوجه التي يراها مناسبة لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها. 3- يجوز تخفيض رأس مال الشركة بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي. 4- تكون زيادة رأس المال بقرار من المجلس. 5- لا تخضع الشركة لأحكام المواد (199) و(203) م قانون الشركات.
المادة (14) : 1- للمجلس إبرام اتفاقيات قرض مع البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع وإصدار سندات قرض أو صكوك من أي نوع كانت وتحديد شروط الإصدار أو الإصدارات وقيمة السندات ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وتحديد مبلغ وشروط وحالات هذا الإصدار أو الإصدارات وأسبابه، حسبما يراه المجلس مناسباً في هذا الصدد، وفي جميع الأحوال فأن تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم في الشركة يؤدي تلقائياً إلى زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس إدارتها. 2- لا تخضع الشركة لأحكام المواد (177) و(179) و(180) و(181) و(182) و(183) و(184) و(188) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ويجوز للمجلس إصدار سندات قرض تزيد قيمتها على رأس مال الشركة وقت إصدار هذه السندات دون الحاجة للحصول على أي ترخيص أو إذن أو اتخاذ أي إجراء آخر ويجوز للمجلس تحديد طريقة وشرط طرح السندات و/ أو الصكوك بما في ذلك تحديد الفئة أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح وطريقة وأسلوب وشروط استرداد السندات و/ أو التحويل إلى أسهم ومن يملك حق تحديد ذلك.
المادة (14) : يسري على موظفي ومستخدمي الشركة قوانين ونظم الخدمة المدنية في الإمارة، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة، وكل ذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة له التي يصدرها المجلس.
المادة (15) : 1- يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم الرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 2- لا تخضع الشركة لأحكام المواد (96) و(98) و(99) و(101) من قانون الشركات.
المادة (15) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (17) : للمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير رئيساً تنفيذياً للشركة أو عضواً منتدباً لها وتحديد صلاحياته ومكافآته. للمجلس كذلك أن يشكل من بين أعضائه ومن الغير لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتقديم الاستشارة إلى المجلس وتنفيذ قرارات المجلس. ويعين المجلس مقرراً له من بين أعضائه أو من الغير ويحدد المجلس صلاحيات المقرر.
المادة (18) : 1- للمجلس أو من يفوضه المجلس بذلك كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا بما نص عليه صراحة في هذا النظام الأساسي أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة، كما تم تفويض المجلس أو من يفوضه المجلس بذلك صراحة ولأغراض المادة (103) من قانون الشركات بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالقروض لمدة تتجاوز الثلاث (3) سنوات وبيع عقارات وأموال الشركة أو رهن هذه العقارات والأموال وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وإجراء المصالحات والاتفاق على التحكيم وإقامة الدعاوى القضائية وقضايا التحكيم وتسويتها وسحبها وتقديم الدفوع فيها. 2- وللمجلس أو من يفوضه المجلس بذلك كافة السلطات والصلاحيات لاستخدام أي من موجودات الشركة وأموالها لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها، فيجوز للمجلس أو من يفوضه المجلس بذلك على سبيل المثال لا الحصر نيابة عن وباسم الشركة إبرام الاتفاقيات والعقود الخاصة بشراء الشركات من قبل الشركة والاستثمار في تلك الشركات وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وللمجلس أو من يفوضه المجلس بذلك تعيين مستشارين له وللشركة وتحديد أتعابهم وسدادها. 3- لا يجوز للمجلس أن يغير في طبيعة نشاط الشركة الرئيسي إذا كان ذلك التغيير في النشاط جوهرياً أو من شأنه التأثير في قدرة الشركة بشكل أساسي على ممارسة نشاطها بنفس الطريقة وبنفس الدرجة السابقة مباشرة قبل ذلك التغيير، ما لم يكن ذلك التغيير قد أجيز بقرار من المجلس التنفيذي. 4- ويضع المجلس أو من يفوضه المجلس بذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات. 5- يلتزم كل من أعضاء المجلس عند تعيينه كعضو في المجلس بالإفصاح للمجلس عن أي تعامل خاص بينه وبين الشركة وأية تغييرات قد تطرأ على ذلك في أي وقت.
المادة (19) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس المجلس أو نائبه أو أي شخص آخر يفوضه المجلس في ذلك على أن يتم ذلك في جميع الأحوال ضمن الحدود المالية المقررة داخلياً في الشركة وتنفيذاً لقرارات المجلس.
المادة (22) : يشغر منصب عضو المجلس عند انتهاء مدة تعيينه المحددة في قرار المجلس التنفيذي الصادر بتعيينه أو إعفائه من منصبه كعضو في المجلس قبل انتهاء مدة تعيينه ومع ذلك يجوز، بموافقة المجلس، أن يستمر ذلك العضو بمباشرة مهامه كعضو في المجلس لحين تعيين خلفاً له.
المادة (25) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، ويتم تحديد مكافأة أعضاء بقرار تعيينهم من المجلس التنفيذي، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره المجلس لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في المجلس.
المادة (26) : 1- الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة أبوظبي. 2- ما دامت جميع الأسهم مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكامل لحكومة إمارة أبو ظبي يشكل المجلس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة ومع ذلك لا تعتبر قرارات المجلس بوصفه الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة - كما تكون عليه الحال - صحيحة ونافذة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المجلس التنفيذي في الحالات التالية: - حل الشركة أو دمجها أو اندماجها أو بيع ما يزيد عن 50% من أصولها. - إنهاء مدة الشركة. - التصرف أو بيع أي من أسهم الشركة. - تخفيض رأسمال الشركة. 3- بالرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة, إذا تنازلت حكومة إمارة أبوظبي عن أي من أسهمها في الشركة لجهة غير مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكامل من حكومة إمارة أبوظبي شكل المساهمون جمعيتها العمومية. 4- يتم تحديد نصاب الاجتماع والتصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية من قبل المجلس بموجب قرار يتم اعتماده من قبل أغلبية أعضائه.
المادة (27) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعينه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها, كما ويعين المجلس مدققاً داخلياً لحسابات الشركة.
المادة (28) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها, وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى المجلس فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عليه أن يرسل صورة من التقرير إلى وزارة الاقتصاد وإلى دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبو ظبي, وأن يعرضه على المجلس التنفيذي.
المادة (29) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة ويكون المدقق مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه.
المادة (30) : على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسير تعاملاتها وتحفظ هذه الدفاتر طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة دولياً, ولا يحق لأي مساهم في الشركة فحص دفاتر الحسابات تلك إلا بموجب تفويض بهذا المعنى صادر عن المجلس. تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثني من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (32) : توزع الأرباح السنوية وفقاً لما يقرره المجلس مع مراعاة السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة والإدارة المالية الفعالة ولا تخضع الشركة لأحكام المادة (194) من قانون الشركات.
المادة (33) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها المجلس. ولن تدفع الشركة أية فوائد على الأرباح.
المادة (34) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من المجلس أو مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية. ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
المادة (35) : تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو في المجلس، وأي مدير في الشركة عن أية مسؤولية يتحملها (باستثناء المسؤولية الجنائية) نتيجة لـ أو متصلة أو لها علاقة بالقيام بواجباته، شريطة أن يكون ذلك الشخص قد قام بذلك بحسن نية ونتيجة لاعتقاده المعقول أن ما قام به إنما هو لصالح أو على الأقل لا يتعارض مع مصالح الشركة. مع مراعاة أن ذلك الشخص لا يستحق أي تعويض بخصوص أية مطالبة أو مسألة ثبتت مسؤوليته عنها تجاه الشركة بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.
المادة (36) : لا تحل الشركة إلا بقانون أو مرسوم أو بموجب قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (38) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام الأساسي، أو تم استثناؤه ضمنياً.
المادة (39) : ما لم يقض السياق بخلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً بالإحالة على أو الاستنتاج من أي مادة أخرى. وفي حالة اعتبار أي مادة أو أي جزء منها غير قانونية أو غير نافذة، فإن ذلك لا يمس سلامة بقية المواد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن