تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. نظرا لأن إرادتنا وإرادة شعب إمار ...
المادة (1) : الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحا ...
المادة (2) : يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على ...
المادة (3) : تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمي ...
المادة (4) : لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أ ...
المادة (5) : يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم ...
المادة (6) : الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والت ...
المادة (7) : الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر ...
المادة (8) : يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون. ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصو ...
المادة (9) : 1- تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم ...
المادة (10) : أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان ا ...
المادة (11) : 1- تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لت ...
المادة (12) : تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة ...
المادة (13) : يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود ...
المادة (14) : المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص ...
المادة (15) : الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الو ...
المادة (16) : يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب م ...
المادة (17) : التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل ...
المادة (18) : يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام ال ...
المادة (19) : يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية, ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض ...
المادة (20) : يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف ...
المادة (21) : الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه إل ...
المادة (22) : للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبي ...
المادة (23) : تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك ا ...
المادة (24) : الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه ...
المادة (25) : جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد ...
المادة (26) : الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو ...
المادة (27) : يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما ...
المادة (28) : العقوبة شخصية. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يمل ...
المادة (29) : حرية التنقل والإقامة مكفولة ...
المادة (30) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، ...
المادة (31) : حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من ...
المادة (32) : حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة، ...
المادة (33) : حرية الاجتماع ، وتكوين الجم ...
المادة (34) : كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه ا ...
المادة (35) : باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون. ...
المادة (36) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ...
المادة (37) : لا يجوز إبعاد المواطن ...
المادة (38) : تسليم المواطنين، والل ...
المادة (39) : المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاص ...
المادة (40) : يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو ...
المادة (41) : لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجها ...
المادة (42) : أداء الضرائب والتكاليف العامة ا ...
المادة (43) : الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأد ...
المادة (44) : احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ...
المادة (45) : تتكون السلطات الاتحادية من: 1- المجلس الأعلى للاتحاد. 2- رئيس الاتحاد ونائ ...
المادة (46) : المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من ...
المادة (47) : يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية: 1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد ...
المادة (48) : 1- يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداولا ...
المادة (49) : تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبي ...
المادة (50) : يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. وي ...
المادة (51) : ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائباً لرئيس الاتح ...
المادة (52) : مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب، ويؤدي كل منهما عند توليه أع ...
المادة (53) : عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، ...
المادة (54) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته. 2- يدعو المجلس الأ ...
المادة (55) : يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس ...
المادة (56) : يكون اختيار الوزراء من بين مواطني ...
المادة (57) : يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية: ...
المادة (58) : يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير، ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية: 1- ...
المادة (59) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويش ...
المادة (60) : يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ...
المادة (61) : مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تسا ...
المادة (62) : لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير اتحادي, أثناء توليه منصبه, أن يزاول أي عمل مهني أو ...
المادة (63) : على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح ال ...
المادة (64) : رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنف ...
المادة (65) : يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن ...
المادة (66) : 1- يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه. 2- ينشئ ...
المادة (67) : يعين القانون مرتبات رئيس مجلس ...
المادة (68) : يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي: - أبو ...
المادة (69) : يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطن ...
المادة (70) : يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي: 1- أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة ...
المادة (71) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيف ...
المادة (72) : مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة ...
المادة (73) : قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية الي ...
المادة (74) : إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجرى اختيار بدل خلال شهرين من تا ...
المادة (75) : يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل ...
المادة (76) : يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضا ...
المادة (77) : عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميع ...
المادة (78) : يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل ع ...
المادة (79) : تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل ا ...
المادة (80) : يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحد ...
المادة (81) : لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار وال ...
المادة (82) : لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي ...
المادة (83) : يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأ ...
المادة (84) : يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من ...
المادة (85) : يكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شر ...
المادة (86) : جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات سرية إذا طل ...
المادة (87) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (88) : يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً ...
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالي ...
المادة (90) : ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي م ...
المادة (91) : تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ت ...
المادة (92) : للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون الاتحاد إلا إذا أبلغ مج ...
المادة (93) : يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة ...
المادة (94) : العدل أساس الملك. والقضاة مستقلون لا سلطان ...
المادة (95) : يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ...
المادة (96) : تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره ...
المادة (97) : رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأس ...
المادة (98) : يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد، بحضور ...
المادة (99) : تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: 1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء ...
المادة (100) : تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد. ويجوز ...
المادة (101) : أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة. وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية ا ...
المادة (102) : يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات ...
المادة (103) : ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها ا ...
المادة (104) : تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القض ...
المادة (105) : يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاته ...
المادة (106) : يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء، ويعاون النائب العام عدد من أعضا ...
المادة (107) : لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم، أو أثناء ...
المادة (108) : لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الح ...
المادة (109) : العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة، لا يكون إلا بقانون. ويترتب على صدور قانون ا ...
المادة (110) : 1- تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة. 2- يصبح مشروع ...
المادة (111) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل ر ...
المادة (112) : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع ...
المادة (113) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأ ...
المادة (114) : لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعل ...
المادة (115) : للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة الم ...
المادة (116) : تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور لل ...
المادة (117) : يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراض ...
المادة (118) : تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعا، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإم ...
المادة (119) : تنظم بقانون اتحادي, وبمراعاة أكبر قدر من التيسير, الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات ال ...
المادة (120) : ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:- 1- الشؤون الخارجية. 2- الدفاع والقوات المسلح ...
المادة (121) : بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: علاقات ا ...
المادة (122) : تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات ...
المادة (123) : استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية, يجوز لل ...
المادة (124) : على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى ...
المادة (125) : تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتف ...
المادة (126) : تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية: 1- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قان ...
المادة (127) : تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات المي ...
المادة (128) : يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للات ...
المادة (129) : يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بش ...
المادة (130) : تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون . وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء ...
المادة (131) : كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من ...
المادة (132) : يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الدا ...
المادة (133) : لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضر ...
المادة (134) : لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مب ...
المادة (135) : الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية, يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خ ...
المادة (136) : تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم, لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة واله ...
المادة (137) : كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً، وعلى ...
المادة (138) : يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه ال ...
المادة (139) : ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية, وحقوق وواجبات أفرا ...
المادة (140) : يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة ال ...
المادة (141) : ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء ال ...
المادة (142) : يكون للإمارات الأعضاء حق إنشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لأن ...
المادة (143) : يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأ ...
المادة (144) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادي ...
المادة (145) : لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور, إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي ي ...
المادة (146) : يكون إعلان الأحكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجل ...
المادة (147) : لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات ا ...
المادة (148) : كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور، في الإ ...
المادة (149) : استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتن ...
المادة (150) : تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار إليها في هذا الدستور بالسرعة ...
المادة (151) : لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر ...
المادة (152) : يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يح ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن