تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1976 في شأن ديوان ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ في إمارة أبو ظبي هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية" يكون مقرها الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب خارجها, وفقا لمقتضيات الحاجة التي يقررها مجلس إدارتها.
المادة (2) : يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا عن جميع الدوائر والأجهزة الحكومية, كما تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة, وتلحق بديوان ولي العهد.
المادة (3) : تختص الهيئة بدعم وتطوير الرعاية الصحية في الإمارة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا لأحدث النظم الطبية بما يضمن السرعة والكفاءة العالية في الخدمات التي تقدم لرعاية المرضى تحقيقا لما نصت عليه المادة رقم (19) من الدستور, وتقوم الهيئة على وجه الخصوص بما يلي: 1- إدارة المنشآت العلاجية بالإمارة مباشرة, أو بإسنادها لذوي الكفاءات العالية المتخصصة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة. 2- تحقيق الطلبات وتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الصحة والمنشآت العلاجية في الإمارة. 3- تقديم المعونة للمنشآت العلاجية العامة والخاصة في الإمارة, ودعمها في جميع الأوجه بما يحقق الارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة منها. 4- توفير التخصصات العلمية ذات الكفاءات العالية اللازمة في مجال الرعاية الصحية وفقا للعقود التي تبرمها الهيئة معهم. 5- شراء وتوفير المهمات والمعدات الطبية وغيرها اللازمة للمنشآت العلاجية المشار إليها كما تتولى الهيئة توفير الرصيد اللازم منها لمواجهة الظروف الطارئة مراعية في ذلك الأصول والقواعد العلمية الطبية لحفظها وصيانتها, وذلك لتقديمها لدى الحاجة إليها. 6- التنسيق مع وزارة الصحة في الأمور المشتركة بينهما لتحقيق أكبر قدر من التطوير وكفاءة الأداء بما يحقق الهدف من إنشاء الهيئة.
المادة (4) : - يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائبه وسبعة أعضاء على الأكثر من بينهم المدير العام. - ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم أميري. - وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بتنفيذ كافة المهام اللازمة لإدارة الهيئة على النحو الذي يحقق أهدافها وينفذ اختصاصاتها على الوجه الأكمل. - ويكون المجلس مسؤولا أمام السلطة العليا في الإمارة عن تنفيذ الواجبات المنوطة به, ويرفع إليها تقريرا سنويا عن أعماله التي تم إنجازها والمعوقات التي يراها واقتراحاته لرفعها بما يحقق الصالح العام.
المادة (6) : يكون للمجلس التنفيذى صلاحية تكليف الهيئة بالأعمال والمهام التي يراها لازمة لتحقيق الرعاية الصحية للمرضى وللمؤسسات العلاجية والمجتمع بصفة عامة.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها والمهام المنوطة بها, ويمارس الصلاحيات القانونية والتنفيذية والمالية والسلطات اللازمة لذلك, ويكون للمجلس على الأخص ما يلي: 1- وضع خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراض ومهام الهيئة. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية. 3- اعتماد الحساب الختامي للهيئة سنويا ورفعه إلى ولي العهد. 4- إصدار النظم الداخلية والإدارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 5- تعيين الكوادر الفنية والإدارية والمالية اللازمة للمنشأت العلاجية التابعة للهيئة. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تبرمها الهيئة مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 7- رفع اقتراحات إلى المجلس التنفيذي بشأن قبول الهدايا والمساعدات والهبات التي تقدم إليها للمساهمة في تحقيق أغراضها لاستصدار قرار من المجلس التنفيذي فس شأنها. 8- رفع تقرير سنوي عن أعماله إلى المجلس التنفيذي لبيان ما تم إنجازه خلال العام والاحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير وتقدم العمل في الهيئة بصفة مضطردة.
المادة (8) : - يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون للمجلس أمين سر ليس له حق التصويت. - ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وأربعة من الأعضاء على الأقل. - وعند تساوي الأصوات في المجلس يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (9) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية مرسوم أميري. - ويكون المدير العام مسئولا عن تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات التي تتعامل مع الهيئة وفقا للصلاحيات التي تقررها له لوائح ونظم الهيئة أو ما يفوضه فيه مجلس الإدارة.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير من كل عام, وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام, واستثناء من ذلك تنتهي السنة المالية الأولى في نهاية العام التالي لإنشاء الهيئة.
المادة (11) : - يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الأموال التي يخصصها لها المجلس التنفيذي أو يسمح لها بقبولها.
المادة (12) : - يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لمراجعة حسابات الهيئة سنويا, ويحدد المجلس مكافأته السنوية.
المادة (13) : يرفع المدير العام إلى مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وإحتياجاتها. - كما يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من إنتهاء السنة المالية لنظره في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تقديمه.
المادة (14) : - تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة. - وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم العادية والجمركية. - كما تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية.
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن