تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبعد الاطلاع على توصية المجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الحاكم: حاكم إمارة أبو ظبي. 2- ولي العهد: ولي عهد إمارة أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي. 3- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 4- الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. 5- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. 6- الدوائر المحلية: دوائر حكومة إمارة أبو ظبي وغيرها من الأجهزة الحكومية المحلية. 7- الجهاز: جهاز الرقابة المالية. 8- الموظف: الموظف أو المستخدم أو العامل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
المادة (2) : 1- تنشأ هيئة مستقلة تسمى "جهاز الرقابة المالية" تتبع ولي العهد. 2- ويقوم الجهاز بالرقابة المالية على أموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون, ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال, وذلك على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : 1- تكون مدينة أبو ظبي مقرا للجهاز. 2- ويجوز بقرار من ولي العهد, بناء على توصية رئيس الجهاز, إنشاء فروع له في الإمارة.
المادة (4) : يمارس الجهاز الرقابة المالية على الجهات الآتية: 1- الدوائر المحلية. 2- المجلس الاستشاري الوطني. 3- المؤسسات العامة والهيئات العامة المحلية. 4- الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على 50% (خمسين في المائة). 5- الشركات التي تساهم الجهات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من هذه المادة في رأس مالها بنسبة تزيد على 50% (خمسين في المائة). 6- الجهات التي يرى الحاكم, أو ولي العهد, أو المجلس التنفيذي, أن يعهد إلى الجهاز بمراقبتها.
المادة (5) : يمارس الجهاز اختصاصاته عن طريقي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة, وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (6) : 1- يمارس الجهاز رقابته المالية المسبقة على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون, وتشمل هذه الرقابة كل مشروع عقد أو اتفاق تزيد قيمته على 2.000.000 (مليوني) درهم. 2- وتمتد رقابة الجهاز إلى التحقق من أن الاعتمادات المخصصة في الموازنة تسمح بالتعاقد, وأن مشروع العقد أو الاتفاق بما يتضمنه من شروط وأحكام يتفق مع القوانين والنظم واللوائح المعمول بها. 3- ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد, بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه من رقابة الجهاز المسبقة.
المادة (7) : يباشر الجهاز رقابته المالية المسبقة على مشروع العقد أو الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة, ويبلغ الجهة المختصة بالنتيجة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلامه أوراق العقد أو الاتفاق والمستندات المتعلقة به, ولا يبدأ سريان المدة إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الجهاز من مستندات واستفسارات.
المادة (8) : تخضع لرقابة الجهاز اللاحقة كافة الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون, ويمارس الجهاز في مجال هذه الرقابة الاختصاصات الآتية: 1- التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة, وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها. 2- التحقق من أن النفقات قد صرفت ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها, وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية والمحاسبية وأحكام الموازنة. 3- التحقق من تنفيذ شروط اتفاقيات القروض. 4- فحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال, طبقا للسياسات والخطط المعتمدة ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات وإبداء ملاحظاته عليها. 5- مراقبة حسابات وسجلات المستودعات والمخازن والممتلكات الأخرى وفحص مستنداتها ووثائقها, للتحقق من صحة العمليات المتعلقة بها, ومن إتمام وسلامة الجرد السنوي. 6- مراقبة جميع الحسابات تحت التسوية, للتحقق من صحة العمليات الخاصة بها ومن أنها مقيدة في الحسابات ومؤيدة بالمستندات اللازمة. 7- جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة, للتحقق من مدى مطابقتها للدفاتر والسجلات المالية. 8- فحص الحسابات الختامية, فضلا عن الميزانيات العمومية, وحسابات الأرباح والخسائر, والتشغيل والمتاجرة, والمستندات المؤيدة لها, للتعرف على حقيقة مركزها المالي.
المادة (9) : يقوم الجهاز في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون, بما يلي: 1- الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية. 2- دراسة نواحي القصور في القوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية, ونظم الرقابة الداخلية, وأسلوب سير العمليات المالية, واقتراح وسائل إصلاحها وتحسينها, ورفع التوصيات بشأنها إلى جهات الاختصاص.
المادة (10) : 1- يمارس الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريقي التدقيق والتفتيش بصورة دورية أو مفاجئة, وذلك وفقا لخطة العمل المقررة من قبل الجهاز, والتي لا يجوز اطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها. 2- ويكون للجهاز في سبيل قيامه بواجباته, حق تدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة على الوجه الأكمل. 3- وتجرى عمليات التدقيق في مقر الجهاز, أو في الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها, طبقا لما يراه الجهاز.
المادة (11) : للجهاز أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها أو التي صرفت منها بغير وجه حق.
المادة (12) : 1- يبلغ الجهاز الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التدقيق والتفتيش إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها لإتخاذ ما يلزم بشأنها. 2- وعلى هذه الجهات موافاة الجهاز بردودها على تلك الملاحظات, خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.
المادة (13) : 1- تعد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز كل ستة أشهر بيانا بالمصروفات السرية, يتضمن قيمة المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتمادات المصروفات السرية, وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في الأغراض التي خصصت من أجلها وضمن الاعتمادات المقررة. 2- وعلى رئيس الجهة المعنية أو من ينوب عنه أن يرسل هذا البيان بصفة سرية إلى رئيس الجهاز, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إنتهاء المدة المحرر عنها البيان, وعلى رئيس الجهاز ألا يطلع أحدا عليه وأن يحتفظ به لديه. 3- ولا تخضع المصروفات السرية لأي نوع من أنواع الرقابة المالية التي يمارسها الجهاز.
المادة (14) : 1- يعد رئيس الجهاز تقريرا سنويا عن كل حساب من الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته. 2- وتقدم التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ولي العهد قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المقرر لاعتماد الحسابات الختامية التي تتعلق بها تلك التقارير. 3- كما يجب إبلاغ مجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وجمعياتها العمومية بالتقارير الخاصة بها قبل انعقادها لإقرار الميزانية والحسابات الختامية بثلاثين يوما على الأقل. 4- ويجوز لمجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وجمعياتها العمومية دعوة رئيس الجهاز لحضور جلساتها التي تناقش فيها تقارير الجهاز, وله أن يدلي بوجهة نظر الجهاز في المسائل محل المناقشة.
المادة (15) : لرئيس الجهاز أن يقدم تقارير أخرى إلى ولي العهد أو مجالس إدارة المؤسسات والهيئات والشركات خلال السنة المالية عن القضايا التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسئولة عليها.
المادة (16) : إذا وقع خلاف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعة لرقابته بشأن الرقابة التي يمارسها, وأصر كل طرف على رأيه, يعرض الخلاف على الجهات الآتية: 1- إذا كان الخلاف بين الجهاز وبين إحدى الدوائر المحلية أو المجلس الاستشاري الوطني, يعرض الخلاف على ولي العهد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. 2- إذا كان الخلاف بين الجهاز وبين إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات, يعرض الخلاف على الجمعية العمومية لتلك المؤسسة أو الهيئة أو الشركة للبت فيه. 3- وعند عدم وجود جمعية عمومية لتلك المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات, يعرض الخلاف على ولي العهد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (17) : تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح وغيرها من التشريعات. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للإمارة وكذلك الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 3- مخالفة الأحكام المنظمة للمناقصات والمزايدات والمستودعات وكافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعاميم المالية والمحاسبية والمخزنية. 4- عدم موافاة الجهاز بمشروعات العقود والاتفاقيات الخاضعة للرقابة المالية المسبقة, وكذلك عدم موافاة الجهاز, بغير عذر مقبول, بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك, أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا لهذا القانون. 5- عدم الرد على ملاحظات الجهاز خلال شهر من تاريخ إبلاغ الجهات الخاضعة للرقابة بها, أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول, ويعتبر في حكم عدم الرد, أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 6- التأخر بغير عذر مقبول في إبلاغ الجهاز خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإشعار بالمخالفة, بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الجهاز إليها, أو التأخر في اتخاذ اللازم حيالها. 7- كل إهمال أو تقصير يترتب عليه أن تصرف بغير وجه حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة, أو ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز, أو إلحاق الضرر بالأموال التي تشملها الرقابة أو التأخر في إنجاز المشروعات الانمائية. 8- اختلاس الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها.
المادة (18) : كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة, أو يساهم في ارتكابها, أو يسهل وقوعها, يعاقب تأديبيا على الوجه المبين في هذا القانون, وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
المادة (19) : لا يعفى الموظف من العقوبة إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه, على الرغم من تنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (20) : 1- تتولى كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة, التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف لها, أو التي تحال إليها, وتتخذ بشأنها أحد القرارات الآتية: أ- حفظ الموضوع إذا كان لا يشكل مخالفة مالية. ب- توقيع الجزاء طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى تلك الجهات. ج- رفع الدعوى أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيها. 2- وعلى هذه الجهات أن توافي الجهاز بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات مشفوعة بمحاضر التحقيق وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (21) : 1- إذا تبين للجهاز من فحص الأوراق, أن القرار الذي أصدرته الجهة الخاضعة للرقابة قد جانب الصواب, أو أن الجزاء الذي وقع بموجبه لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة, ورأى الجهاز مع هذا أن المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها إلى المحاكمة التأديبية, فإنه في هذه الحالة يكون له رد الأوراق للجهة المختصة وإبلاغها برأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للجهاز. 2- وعلى الجهة المختصة أن تبت في طلب الجهاز وتخطره بالنتيجة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها. 3- وإذا لم تستجب الجهة الخاضعة للرقابة لطلب الجهاز, أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة, تحال المخالفة إلى مجلس التأديب للفصل فيها.
المادة (22) : 1- يتولى محاكمة شاغلي الوظائف العليا المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون, مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعضوين آخرين يعينهما المجلس التنفيذي. 2- ويشكل مجلس التأديب لبقية الموظفين برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو آخر من الجهاز يعينه رئيس الجهاز وعضو من الجهة التي وقعت فيها المخالفة يعينه رئيس هذه الجهة.
المادة (23) : 1- تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوعها. 2- وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ أخر إجراء, وإذا تعدد المخالفون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (24) : 1- يبقى الموظف مسؤلا عن المخالفات المالية ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب, وتجوز إقامة الدعوى التأديبية عليه بشرط ألا تكون قد سقطت بمضي المدة وفقا لأحكام المادة السابقة. 2- ويعين مجلس التأديب المختص بمحاكمته تبعا لدرجته أو راتبه عند تركه الخدمة. 3- ويجوز بقرار من مجلس التأديب إيقاف صرف معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته.
المادة (25) : تكون الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف الذي ترك الخدمة على النحو الآتي: 1- غرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز الراتب الأساسي عن ثلاثة أشهر الذي كان يتقاضاه الموظف عن الشهر الذى وقعت فيه المخالفة, ويجوز استيفاء هذه الغرامة بالخصم من المعاش أو المكافأة إن وجدت في الحدود القانونية أو بالطرق والإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال والمستحقات العامة. 2- الحرمان من معاش التقاعد بما لا يجوز الربع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3- تنزيل المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع من تاريخ الحكم.
المادة (26) : 1- يشكل الجهاز من رئيس يعاونه نائب للرئيس وعدد كاف من الموظفين. 2- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المتعلقة بموظفي الجهاز, وبوجه خاص شروط تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والأحكام المتعلقة بتأديبهم. 3- ويحدد عدد الوظائف في موازنة الجهاز سنويا.
المادة (27) : 1- يكون رئيس الجهاز من المواطنين ويعينه الحاكم بناء على اقتراح ولي العهد, ويصدر بتعيينه وقبول استقالته وإعفائه من منصبه مرسوم أميري. 2- ويمارس رئيس الجهاز كافة الصلاحيات والسلطات والاختصاصات المخولة لرئيس الدائرة في القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. 3- ويعامل رئيس الجهاز معاملة رئيس الدائرة من حيث الراتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية.
المادة (28) : يؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرته مهام وظيفته أمام الحاكم, اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للحاكم وللبلاد, وأن أحترم الدستور والقانون وأن أعمل على صيانة الأموال العامة وأن أودي عملي بأمانة وصدق وأن أحافظ على سرية الأعمال".
المادة (29) : لا يجوز لرئيس الجهاز أثناء توليه منصبه أن يشغل أية وظيفة عامة أخرى, أو أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي, كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
المادة (30) : 1- يقدم رئيس الجهاز إلى ولي العهد موازنة الجهاز لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن اعتمادها. 2- وتدرج تلك الموازنة بعد اعتمادها تحت قسم خاص بمشروع الموازنة العامة للإمارة.
المادة (31) : 1- يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال الجهاز وموظفيه, وتكون له بالنسبة إلى موظفي الجهاز جميع الاختصاصات التى تخولها القوانين واللوائح لرئيس الدائرة. 2- كما تكون له جميع السلطات المخولة لدائرة المالية, وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الجهاز في الموازنة العامة, وفيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المقررة للجهاز فيها. 3- ولا يخضع رئيس الجهاز فى ممارسته لتلك السلطات, لرقابة دائرة المالية أو مجلس الخدمة المدنية.
المادة (32) : يكون نائب رئيس الجهاز من المواطنين, ويتم تعيينه بمرسوم أميري بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
المادة (33) : يعاون رئيس الجهاز في تنظيم الجهاز وإدارة أعماله نائب الرئيس, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية, ويحل محل رئيس الجهاز أثناء غيابه أو خلو منصبه, كما يجوز لرئيس الجهاز أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته.
المادة (34) : مع مراعاة الحكم الوارد في المادة التالية, يكون التعيين في وظائف الجهاز بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (35) : 1- تنشأ في الجهاز لجنة لشئون الموظفين, تشكل برئاسة نائب رئيس الجهاز وعضوية ثلاثة من كبار الموظفين يختارهم رئيس الجهاز بقرار منه, ويتولى رئيس قسم شئون الموظفين بالجهاز أعمال أمانة السر. 2- وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شئون موظفي الجهاز وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم أميري بناء على اقتراح من رئيس الجهاز, وتتضمن بوجه خاص جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (37) : يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (38) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن