تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1998بإنشاء المؤسسة العامة للمعارض. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي. - وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة الاقتصاد، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها: - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. - الإمارة: إمارة أبو ظبي. - المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. - الرئيس: رئيس المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة. - المناطق الاقتصادية المتخصصة: وتعني المناطق المتخصصة بجميع أنواعها. المناطق المتخصصة: تعني المناطق المتخصصة العامة وتشتمل على المدن والمناطق الصناعية والتجارية، أو المناطق التي تكلف المؤسسة بإنشائها وإدارتها. - المنطقة المتخصصة العامة: تعني المناطق الاقتصادية المتخصصة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة باستثناء المدن والمناطق الحرة. - المؤسسة: المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي. - المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. - المدير العام: مدير عام المؤسسة. - المنشأة: تعني أي فرد أو شركة أو شخص آخر مرخص له العمل في أية منطقة متخصصة. النشاط الاقتصادي: يعني أي نشاط تجاري أو صناعي أو غيرها من النشاطات الاقتصادية.
المادة (2) : - تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تسمى "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي" ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها وبالأهلية الكاملة للتصرف وتكون تابعة لرئيس دائرة الاقتصاد بإمارة أبوظبي.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : - تهدف المؤسسة إلى توفير بنية تحتية وبيئية متكاملة وخدمات متخصصة ومتميزة من خلال إنشاء وإدارة المناطق المتخصصة بإمارة أبو ظبي وجعلها مقصدا مفضلا للاستثمارات المحلية والدولية. ويكون من ضمن أهدافها ما يلي:- 1- المساهمة بجميع الوسائل في تنمية النشاط الاقتصادي للمناطق المتخصصة وغيرها في الإمارة والنهوض به والإشراف عليه للمشاركة في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني. 2- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها لتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية وتنويع مصادر الدخل القومي. 3- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في المجال الاقتصادي للمناطق المتخصصة. 4- تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة وتأهيل الكوادر الوطنية لذلك. 5- تعميق الوعي بمفهوم المناطق المتخصصة لدى المجتمع من خلال إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات والتدريب عليها. 6- تشجيع التطوير والإبداع في المجالات المتعلقة بالمناطق المتخصصة. 7- التنسيق بين المشاريع ذات الصلة القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق محلي وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل الاقتصادي. 8- تفعيل التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المتخصصة للاستفادة من الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال تنمية المناطق المتخصصة.
المادة (5) : تختص المؤسسة بكل ما يتعلق بتنمية البنية التحتية والبيئة الاقتصادية للمناطق المتخصصة وتطويرها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 1- وضع مقترحات للسياسة العامة للمناطق المتخصصة بالإمارة، والإشراف على تنفيذها. 2- وضع الخطة الاقتصادية المتعلقة بالمناطق المتخصصة بالإمارة. 3- وضع السياسة الإستراتيجية المتعلقة بالمناطق المتخصصة. 4- إنشاء المناطق المتخصصة وإداراتها والإشراف عليها والترويج لها. 5- اقتراح التشريعات الخاصة بالمناطق المتخصصة التابعة لها وسبل تنميتها. 6- اقتراح مواقع المناطق المتخصصة. 7- تحديد المواقع التي ستخصص للمستثمرين ومواقع الخدمات داخل المناطق وإبرام العقود الخاصة بذلك حسب النظم واللوائح. 8- تحديد وتحصيل أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة, ويضع مجلس الإدارة اللوائح التنظيمية اللازمة لذلك. 9- تخطيط وإنشاء البنى الأساسية والتحتية وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المناطق المتخصصة مع توفير الخدمات اللازمة لها، ولها أن تقوم بكل ذلك بمفردها أو بالتعاون مع القطاع الخاص أو غيره من الجهات. 10- تضع المؤسسة اللائحة الخاصة بكيفية إجراء الرقابة على المناطق المتخصصة والتدابير والعقوبات التي تفرض. 11- تقديم الدعم المالي لخدمة شئون المناطق المتخصصة ولها أن تقوم بذلك بمفردها أو بالمشاركة مع الغير. 12- تشجيع القطاع الخاص ومنحه دورا متزايدا، وإفساح المجال له للمشاركة في إدارة المناطق المتخصصة. 13- إقامة المعارض المحلية والاشتراك في المعارض الدولية. 14- العمل على رفع جودة ومواصفات المنتجات الوطنية في المناطق المتخصصة. 15- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات، ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المتخصصة، ومباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي عليها، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المتخصصة والجهات الأمنية بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى. 16- إصدار التراخيص ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص بالمناطق المتخصصة وللشركات التجارية. 17- سلطة مراقبة تطبيق الجودة وإلزام المنشآت العاملة بالمناطق المتخصصة بالمواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 18- منع الممارسات التجارية غير المشروعة بالمناطق المتخصصة وللمؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع ذلك. 19- التأكد من الالتزام بكافة القواعد المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد بالمناطق المتخصصة. 20- إجراء المسح الصناعي للإمارة بصفة دورية بالتعاون مع الجهات المعنية وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين الصناعيين وبإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لضمان الشفافية وتنظيم فرص الاستثمار. 21- إعداد دراسات الجدوى الأولية لفرص الاستثمار في المشروعات الصناعية وغيرها التي يمكن إنشاؤها. 22- إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إقامة المشاريع المختلفة. 23- العمل على حماية الملكية الفكرية والمصنفات والعلامات التجارية في المناطق المتخصصة، وذلك طبقا لما جاء في نصوص القوانين المعمول بها في الدولة. 24- تقوم المؤسسة بكل الأعمال والنشاطات التعليمية والتدريبية والبحوث التطويرية ذات الصلة بنشاطات المناطق التابعة لها، بما في ذلك إنشاء وتأسيس المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في كافة العلوم والدراسات الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية، ولها أن تتعاون في ذلك مع الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة. 25- تأهيل المناطق المتخصصة للعمل ضمن المنظومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
المادة (6) : 1- تختص المؤسسة بإنشاء المناطق المتخصصة وتكون مسئولة عن تنظيمها وإداراتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها وتنميتها في ظل السياسة العامة للتنمية التي تتبناها المؤسسة. 2- تنشأ المناطق المتخصصة على اختلاف أنواعها بقرار يصدره رئيس المؤسسة يحدد أماكن المناطق المتخصصة بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة. 3- يصدر رئيس المؤسسة الأنظمة واللوائح اللازمة لإدارة أية منطقة متخصصة تنشأ بموجب هذا القانون. 4- يجوز إنشاء المناطق المتخصصة على اختلاف أنواعها بالإمارة أو خارجها. 5- تدار المناطق المتخصصة من قبل المؤسسة أو من قبل أي جهة أخرى بتصريح من المؤسسة وتخضع المناطق المتخصصة التي تديرها جهات أخرى لرقابة المؤسسة. 6- يقتصر ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق المتخصصة على المرخص لهم بذلك.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة رئيس دائرة الاقتصاد ونائب وسبعة آخرين يصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى شئون المؤسسة، ويمارس كافة الصلاحيات المخولة بموجب هذا القانون للعمل على حسن إدارة المؤسسة وقيامها بمهامها على الوجه الأمثل، ويختص مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالتالي:- 1- رسم ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، والمتعلقة بمجالات اختصاص المؤسسة. 2- وضع النظام الأساسي والهيكل التنظيمي واعتماد اللوائح والنظم المتعلقة بالشئون المالية والإدارية واللوائح التنفيذية التي نص القانون على إصدارها أو يرى المجلس حاجة لها. 3- التصديق على الميزانية السنوية للمؤسسة. 4- تعيين المدير العام للمؤسسة والمدراء العاملين في المناطق التابعة لها ويكون مسئول عن أعمالها. 5- إقرار مشروع الميزانية. 6- اعتماد أو اتخاذ أي إجراء أو قرار أو تصرف يدخل ضمن صلاحياته بموجب هذا القانون. 7- أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجالات عمل المؤسسة أو يكلف بها من الجهات العليا.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (10) : يكون للمجلس مقرر يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة يحدد فيه اختصاصاته وواجباته، ويتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين وتثبت في هذه المحاضر أسماء الذين اشتركوا في الاجتماع وأسماء الغائبين، وللعضو المخالف إثبات رأيه في محضر الاجتماع.
المادة (11) : - يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن أعمال المؤسسة أمام الغير والقضاء وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات والخطط التي يعدها المجلس وبحكم هذه المسئولية يتولى الإشراف الكامل على سير العمل بالمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالتالي:- 1- إعداد مشروعات الخطط التنفيذية لإدارة المؤسسة والمدن والمناطق التابعة لها، وعرضها على المجلس للاعتماد والموافقة. 2- اقتراح النظم والقواعد الخاصة بالمؤسسة وعرضها على المجلس. 3- تعيين الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة دون المساس بصلاحية المجلس. 4- إعداد الموازنات التقديرية. 5- إعداد تقرير نصف سنوي عن إنجازات المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة. 6- أية اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل المجلس.
المادة (12) : يجوز للمؤسسة أن توقع الجزاءات الإدارية المناسبة على المنشآت التابعة لها إذا ارتكبت أي مخالفة لهذا القانون أو لوائحه التنفيذية. ويصدر رئيس المؤسسة اللائحة الجزائية التي تنظم المخالفات والجزاءات المقررة لها، وللمنشأة حق التظلم من تلك القرارات حسب نظام التظلم الذي تحدده لائحة التظلم التي تصدرها المؤسسة وبدون إخلال بحقوق التظلم المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمحلية.
المادة (13) : تتبع المناطق الصناعية والمنشآت الصناعية وإداراتها وكوادرها القائمة في الإمارة وقت العمل بهذا القانون إلى المؤسسة، مع ما يستلزم ذلك من نقل لموظفيها ومستخدميها بكامل حقوقهم المالية وتكون المؤسسة الخلف القانوني لها.
المادة (14) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تمول على النحو التالي: 1- الاعتمادات التي ترصد لها في ميزانية إمارة أبو ظبي. 2- الإيرادات الذاتية التي تحصل عليها نتيجة ممارسة الاختصاصات المقررة لها. 3- أي موارد أخرى غير ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه يوافق عليها مجلس الإدارة. 4- الأموال المخصصة لها وقت العمل بهذا القانون. 5- عائد الأموال السابق ذكرها.
المادة (15) : تعفى المؤسسة والجهات والشركات التابعة لها والجهات التي تقوم بأعمالها من الرسوم الجمركية على جميع وارداتها اللازمة لعملياتها ولتحقيق أهدافها.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة باستثناء السنة الأولى فتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية لسنة إنشائها.
المادة (17) : - يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني. ويعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة عام قابل للتجديد ويحدد مكافآته.
المادة (18) : - ترفع المؤسسة تقريرا سنويا عن نتائج أعمالها إلى المجلس التنفيذي لبيان ما تم إنجازه خلال العام والاحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة بصفة مطردة.
المادة (19) : يصدر الرئيس اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن