بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي،
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه، وذلك بحذف عبارة "وتكون تابعة لرئيس دائرة الاقتصاد بإمارة أبو ظبي".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه، النص الآتي:
"يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى