بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2004 في شان تأسيس الشركة القابضة العامة.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2006.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2004 في شأن تأسيس الشركة القابضة العامة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين رقمي (1) و(7) من القانون رقم (5) لسنة 2004 المشار إليه، النصين التاليين:
مادة (1):
تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة القابضة العامة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتكون مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبو ظبي.
مادة (7):
تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبو ظبي، ولا يجوز بيع أو رهن أو التصرف أو التنازل عن أي سهم من أسهم الشركة إلا بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى