تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بإلغاء المؤسسة العامة للصناعة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2002م. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة الاقتصاد، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة القابضة العامة" وتخضع لكافة التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. - وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي.
المادة (2) : - تنقل إلى الشركة ملكية المصانع التالي ذكرها وما يرتبط بها من أصول وحقوق وأراض وممتلكات والتزامات وموجودات مادية ومعنوية بما في ذلك الاسم التجاري والالتزامات في العقود التي كانت تملكها المؤسسة العامة للصناعة، والتي تم نقل ملكيتها إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2002م وكذلك ينقل الموظفون والمستخدمون والعاملون لدى تلك المصانع إلى الشركة الجديدة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وتتكون هذه المصانع من:- 1- مصنع الإمارات للحديد والصلب. 2- مصنع الإمارات للدقيق والعلف. 3- مصنع الإمارات للإسمنت. 4- مصنع هوباس الخليج. 5- مصنع أبو ظبي للأنابيب والأكياس. 6- مصنع العين لتعبئة المياه المعدنية ووحدة المخازن المبردة ومصنع ثلج العين ومصادر المياه المعدنية المخصصة لها. 7- مصنع العين للطابوق الأسمنتي. 8- مصنع المفرق للطابوق الأسمنتي. وتتولى الشركة القابضة تحويل هذه المصانع إلى شركات مساهمة عامة وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، وتكون تابعة لها.
المادة (3) : - تكون أغراض الشركة وصلاحياتها القيام بالأعمال الآتية:- 1- تملك جميع ما كانت تملكه المؤسسة العامة للصناعة والذي آلت ملكيته إلى الشركة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون. 2- تأسيس الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وأي نوع آخر من الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين. - وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها واختصاصاتها داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (5) : تكون مدة الشركة مائة عام تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس إدارتها ما لم يتقرر حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني (2.000.000) درهم مقسم إلى عشرين ألف (20.000) سهم نقدي قيمة كل سهم مائة (100) درهم، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس إدارة الشركة.
المادة (7) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي، ولا يجوز بيع أو رهن أو التصرف أو التنازل عن أي من أسهم الشركة إلا بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، ومع ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التي تليها.
المادة (9) : - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر يكون من بينهم الرئيس ونائبه والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. ويكون للشركة مدير عام يتم تعيينه وتحديد مكافآته بقرار من مجلس الإدارة. - ولا تكون اجتماعات مجلس إدارة الشركة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي وعقد التأسيس.
المادة (11) : - يكون لمجلس إدارة الشركة الصلاحية الكاملة لتسيير أعمال الشركة ومصالحها بما في ذلك وضع السياسة العامة لعمل الشركة بما يكفل تحقيق الشركة لأغراضها ووضع اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ومشاريع الشركة وتعديل تلك اللوائح والأنظمة وإصدار ما يراه مناسبا من قرارات لتأسيس الشركات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون وبيع حصص أو مساهمة الشركة في تلك الشركات بالكيفية التي يراها مناسبة، ويقوم رئيس مجلس إدارة الشركة برفع تقارير نصف سنوية للمجلس التنفيذي مبينا فيه الشركات التي تم تأسيسها وما قامت به الشركة من عمليات نقل لموظفين أو لأصول أو موجودات أو حقوق لتلك الشركات والحصص أو الأسهم التي تم بيعها في تلك الشركات.
المادة (12) : على السلطات المختصة القيام بكل ما يلزم لتسجيل الشركة والشركات التي تؤسسها وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون وإصدار التراخيص اللازمة لها.
المادة (13) : تعفى الشركة من الرسوم والضرائب الحكومية.
المادة (14) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2001م في شأن إلغاء المؤسسة العامة للصناعة. وتنقل كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون رقم (2) لسنة 2002م المشار إليه إلى الشركة القابضة العامة. - كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن