بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2001م في شأن إلغاء المؤسسة العامة للصناعة .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
- وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بإلغاء المؤسسة العامة للصناعة,
- وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه,
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:
"تشكل لجنة تتولى إدارة وتسيير الأعمال التي كانت تتولاها المؤسسة العامة للصناعة, والقيام بأي مهام أو اختصاصات يتم تكليفها بها من قبل المجلس التنفيذي".
وللجنة اختيار الكفاءات من العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة للإستعانة بهم لأداء المهام الموكلة إليها.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:
"ينقل رأس مال المؤسسة العامة للصناعة إلى اللجنة المذكورة, وتحل اللجنة محل المؤسسة العامة للصناعة في كل ما تملكه المؤسسة أو تساهم فيه, وتكون هذه اللجنة ممثلة لحكومة أبو ظبي في ذلك".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم (9) لسنة 2001 النص التالي:
"تشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لحصر وتقييم أصول رأس مال المؤسسة العامة للصناعة لنقلها إلى اللجنة المشار إليها".
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى