بشأن إلغاء المؤسسة العامة للصناعة.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للاستثمار، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يحل جهاز أبو ظبي للاستثمار محل المؤسسة العامة للصناعة في الاختصاصاتِ المخولة لها بمقتضى القانون رقم (4) لسنة 1994 المشار إليه فيما يتعلق بدراسة وتنفيذ وإدارة المشروعات والمصانع والشركات المملوكة لها كليا أو جزئياً.
المادة (2) : ينقل رأس مال المؤسسة العامة للصناعة إلى جهاز أبو ظبي للاستثمار, ويحال الجهاز محل المؤسسة العامة للصناعة في كل ما تملكه المؤسسة أو تساهم فيه, ويكون جهاز أبو ظبي للاستثمار ممثلا لحكومة أبو ظبي في ذلك.
المادة (3) : تتولى دائرة الاقتصاد إصدار التراخيص الصناعية بعد موافقة الدائرة على دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من القائمين عليها في المشروع المقترح.
المادة (4) : تشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لحصر وتقييم أصول رأس مال المؤسسة العامة للصناعة لنقلها إلى جهاز أبو ظبي للاستثمار.
- كما تشكل لجنة أخرى بقرار من المجلس التنفيذي لتوزيع العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة على الدوائر والهيئات.
المادة (5) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1994 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى