بشأن الخدمة المدنية فى امارة أبو ظبى .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن خدمة الموظفين والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية, ووافق عليه المجلس المذكور, وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، على جميع موظفي حكومة إمارة أبو ظبي ومستخدميها المدنيين ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للإمارة.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الفئات التي تسري في شأنها قوانين أو نظم خاصة في حدود ما نصت عليه هذه القوانين أو النظم.
المادة (2) : يستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الأتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية, الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
مجلس الوزراء: المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبي.
رئيس مجلس الوزراء: رئيس المجلس التنفيذي.
الوزارة: الدائرة.
الوزير: رئيس الدائرة.
وكيل الوزارة: وكيل الدائرة.
المجلس الوطني الأتحادي: المجلس الاستشاري الوطني.
دائرة شئون الموظفين: دائرة التنظيم والإدارة.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي:
"يؤلف مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية برئاسة أحد رؤساء الدوائر أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي ومن نائب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء يكون من بينهم وكيل دائرة التنظيم والإدارة.
ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم أميري بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي".
المادة (4) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن خدمة الموظفين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى