تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1972م بشأن خدمة موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة, وبناء على ما عرضه مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون التالي:
المادة () : الدرجة المرتب الشهري بالدرهم المتوسط الشهري بالدرهم العلاوة السنوية بالدرهم بدل تمثيل بالدرهم الحد الأدنى للبقاء في الدرجة من وكيل وزارة وظائف عليا 6000 مرتب ثابت - - 1000 - الحلقة الأولى الدرجة الأولى 5000 5500 5250 100 - الدرجة الثانية 4500 5000 4750 100 - الحلقة الثانية وظائف عالية - 3 3 الدرجة الأولى 3500 4500 4000 100 - الدرجة الثانية 3000 3500 3250 100 - الدرجة الثالثة 2500 3000 2750 80 - الدرجة الرابعة 2000 2500 2250 80 - الحلقة الثالثة وظائف متوسطة - 4 4 الدرجة الأولى 1600 2000 1800 60 - الدرجة الثانية 1300 1600 1450 50 - الدرجة الثالثة 1000 1300 1150 40 - الدرجة الرابعة 700 850 850 40 - الحلقة الرابعة مستخدمون - 4 4 الدرجة الأولى 700 850 775 30 - الدرجة الثانية 550 700 625 30 - الدرجة الثالثة 400 550 475 30 - الدرجة الرابعة 300 400 350 20 -
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة ومستخدميها المدنيين ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة. ويستثنى من تطبيق أحكامه الفئات التي تسري في شأنها قوانين أو نظم خاصة في حدود ما نصت عليه هذه القوانين أو النظم.
المادة (2) : يقصد في هذا القانون بالكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: الموظف: كل من عين في وظيفة دائمة أو مؤقتة في الحلقات الأولى والثانية والثالثة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. المستخدم: كل من عين في وظائف الحلقة الرابعة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الميزانية. الوزير المختص: هو وزير كل وزارة ويختص بموظفي ومستخدمي وزارته ورئيس المجلس الوطني الاتحادي فيما يختص بموظفي ومستخدمي المجلس والوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته. رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والمدير العام أو أي موظف يخول سلطة رئيس الدائرة.
المادة (3) : الوظائف أما دائمة أو مؤقتة. والوظيفة الدائمة هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين. أما الوظيفة المؤقتة فتقتضي القيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد أو تكون لغرض مؤقت.
المادة (4) : تنقسم الوظائف الدائمة طبقا للجدول الملحق بهذا القانون إلى أربع فئات: الوظائف العليا: وتشمل وظائف وكيل الوزارة ووظائف الحلقة الأولى. الوظائف العالية: وتشمل وظائف الحلقة الثانية. الوظائف المتوسطة: وتشمل وظائف الحلقة الثالثة. وظائف المستخدمين: وتشمل وظائف الحلقة الرابعة. وتنقسم وظائف الحلقة الثانية إلى نوعين فنية وإدارية، كما تنقسم وظائف الحلقة الثالثة إلى نوعين فنية وكتابية.
المادة (5) : تخضع الوظائف المؤقتة لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في العقد المبرم بشأنها.
المادة (6) : تحدد الميزانية عدد الوظائف في كل وزارة ونوع كل وظيفة وحلقتها ودرجتها. ولا يجوز أن يزيد الموظفون أو المستخدمون في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة.
المادة (7) : يكون التعيين في وظائف الحلقة الأولى بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ويكون التعيين في وظائف الحلقة الثانية والثالثة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . وتسري القواعد المتقدمة على تعيين غير المواطنين سواء كان تعيينهم بعقود محلية أو خارجية.
المادة (8) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف المشار إليها في المادة السابقة: 1) أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن لم يوجد تكون الأولوية لمواطني البلاد العربية. 2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3) إلا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة جنائية ما لم يصدر عنه عفو من السلطات المختصة أو يرد اعتباره إليه طبقا للقانون. 4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل. 5) ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي وإلا فتحدد السن بمعرفة الهيئة الطبية المختصة ويكون قرارها في ذلك نهائيا. 6) أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة. 7) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الهيئة الطبية المختصة ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بمراسيم. وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزارة الصحة. ويجوز الإعفاء منها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية. ولمجلس الخدمة المدنية أن ينظم الوسائل التي تكفل اختيار أصلح المرشحين.
المادة (9) : يشترط للتعيين في الوظائف العامة الحصول على المؤهلات التالية: 1) شهادة جامعية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقتين الأولى والثانية. 2) شهادة ثانوية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقة الثالثة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية إعفاء المواطن من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة خمس سنوات أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها بشرط أن يقدم ما يثبت ذلك.
المادة (10) : تحدد المؤهلات العلمية المشار إليها في المادة التاسعة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
المادة (11) : يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين فيها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (12) : يجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته الزمنية على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين فيها تضاف إلى أول مربوط الدرجة بشرط ألا يزيد راتبه على نهاية مربوطها.
المادة (13) : يتم شغل الوظائف عن طريق الإعلان، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ومع ذلك يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة من وظيفته السابقة في نفس الدرجة وبذات المرتب الذي وصل إليه بشرط ألا تزيد مدة تركه الخدمة على خمس سنوات وألا يكون سبب تركه الخدمة الفصل بناءا على حكم أو قرار تأديبي. ويجوز استثناءا وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية إعادة تعيين الموظف السابق في درجة أعلى من درجته السابقة وبمرتب أعلى مما وصل إليه إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة (8) من هذا القانون وكان قد أمضى المدة التي قضاها خارج الحكومة في عمل يفيد من خبرته في وظيفته الجديدة ولا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز الدرجة التي تلي درجته السابقة وألا يسبق زملاءه في المرتب والأقدمية.
المادة (14) : يقضي المعين الجديد ستة شهور من الخدمة الفعلية تحت التجربة, يجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت عدم صلاحيته للوظيفة وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن فترة التجربة التي تقضى بغير نجاح كما لا يستحق خلالها إجازة ما عدا الإجازات المرضية فإذا قضى الموظف تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته واستحق عنها الإجازات الدورية ويجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة التجربة ويتعين في كل من حالتي إنهاء الخدمة أن يسبقه إخطار مدته ستون يوما بالنسبة إلى موظفي الحلقتين الأولى والثانية وثلاثون يوما بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (15) : يجوز تعيين غير مواطني الإمارات العربية المتحدة في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة وبالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. ويكون التعيين بعقد طبقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
المادة (16) : يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل. أما الموظف المعار من حكومة عربية أو أجنبية أو هيئة دولية فيستحق راتبه من تاريخ مغادرته مقر عمله الأصلي إلى الإمارات العربية المتحدة على أن لا تزيد مدة السفر المحسوبة في هذه الحالة على ثلاثة أيام. ولا يجوز أن يباشر أحد عملا رسميا في الوزارات والدوائر الحكومية قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة.
المادة (17) : يؤلف مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية برئاسة أحد الوزراء وعضوية بعض وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء. ويستهدف المجلس تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسؤولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا.
المادة (18) : يختص مجلس الخدمة المدنية بما يأتي: 1) اقتراح القوانين والمراسيم واللوائح والنظم الخاصة بالموظفين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. 2) الإشراف على تنفيذ قوانين ومراسيم ولوائح ونظم التوظف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها. 3) اقتراح النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات اللازمة وترشيحهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. 4) اقتراح النظم الخاصة بالبعثات وتدريب الموظفين والإشراف على تنفيذها ورفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض. 5) اقتراح النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء الجهاز الإداري. 6) وضع القواعد الخاصة بسياسة الأجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل. 7) الاشتراك مع وزارة المالية في مراجعة ميزانيات واعتمادات الوزارات والمجالس المختلفة فيما يختص بالوظائف عددا ودرجة وغير ذلك مما يقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وبدلات، وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل إقرارها من الجهات المختصة، وللمجلس حق اقتراح تعديل هذه الميزانيات والاعتمادات خلال السنة المالية. 8) اقتراح النظم الخاصة بالعلاوات والبدلات والخدمات الصحية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين وشروطها. 9) إجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين والمستخدمين في المخالفات الإدارية والمالية التي تنسب إليهم والتصرف في هذه التحقيقات بإحالة نتيجتها إلى السلطات المختصة بالتأديب واقتراح الإصلاحات التي تكفل عدم وقوع المخالفات مستقبلا. 10) النظر في شكاوي الموظفين وظلاماتهم فيما يختص بشروط خدمتهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم واتخاذ القرارات بشأنها. 11) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى مجلس الخدمة المدنية بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام.
المادة (19) : لمجلس الخدمة المدنية في سبيل ممارسة اختصاصاته ندب من يرى ندبه من الموظفين لإجراء الأبحاث اللازمة في الوزارات المختلفة وله بموافقة الوزير المختص حق الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة طلبها.
المادة (20) : على مجلس الخدمة المدنية أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن منجزاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكولة إليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الإداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فعالياته.
المادة (21) : تنشأ في كل وزارة أو مجلس لجنة لشئون الموظفين تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار موظفي الوزارة أو المجلس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجنة رئيس شئون الموظفين أو من يقوم مقامه دون أن يكون له صوت معدود. وتختص اللجنة بالنظر في جميع التعيينات فيما عدا موظفي الحلقة الأولى وكذلك تنظر في نقل وترقيات وعلاوات موظفي الحلقتين الثانية والثالثة. وهذا علاوة على ما يرى الوزير المختص عرضه عليها من شئون أولئك الموظفين.
المادة (21) : على الوزارات موافاة دائرة شئون الموظفين بصورة من القرارات التي تصدرها في شئون موظفيها ومستخدميها وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (21) : تقوم دائرة شؤون الموظفين بمعاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه وتهيئة الأبحاث والمعلومات التي يطلبها مجلس الخدمة المدنية كما تقوم بمسك وحفظ السجلات اللازمة لأعماله وكذلك مراقبة ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الوزارات المختلفة. كما تمارس الدائرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (22) : يقدم عن كل موظف من موظفي الحلقتين الثانية والثالثة في شهر يناير من كل عام تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق. وتكتب هذه التقارير على النموذج الذي تضعه دائرة شئون الموظفين.
المادة (23) : يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على من يعلوه في المسئولية لإبداء ملاحظاته عليه، ثم يعرض على وكيل الوزارة المختص لاعتماده، ويكون تقدير درجة الكفاية بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف.
المادة (24) : إذا كان الموظف معارا أو منتدبا لوظيفة غير وظيفته داخل الدولة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب الحصول على تقرير عن مستوى أدائه من الجهة المعار أو المنتدب إليها وفقا لأحكام المادة السابقة. ويقدم التقرير السنوي عن الموظف الغائب في بعثة أو إجازة دراسية من مكتب البعثات المختص.
المادة (25) : يخطر الموظف الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به، ويجب الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة (26) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد تقديمه وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل.
المادة (27) : يعرض الموظف الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة (28) : لا تجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها فنية كانت أو إدارية أو كتابية، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة. وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة.
المادة (29) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون . ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية أن يقرر الاستثناء من شرط المدة.
المادة (30) : يرتب الموظفون طبقا لأقدمياتهم في درجاتهم كل نوع على حدة وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة قدم صاحب المؤهل الأعلى وعند التساوي يقدم الأحسن درجة فالأسبق تخرجا ثم الأكبر سنا.
المادة (31) : تكون الترقية طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة السابقة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود نصف الدرجات الشاغرة بالنسبة إلى درجات الحلقة الثانية وفي حدود الربع بالنسبة إلى درجات الحلقة الثالثة. أما الترقية إلى وظائف الحلقة الأولى فتكون بالاختيار للكفاية. ولا تجوز ترقية الموظف الذي قدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير. ويجب في الترقية بالاختيار مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية في حالة تساوي الكفاية.
المادة (32) : تكون الترقية بالإجراءات وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين في درجات الحلقة المترقى إليها وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ولا يجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ سابق ويمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي الصدور قرار ترقيته.
المادة (33) : يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المقررة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك مع مراعاة حكم المادة (26) وتستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة. ولا يجوز أن يتجاوز بها الموظف نهاية مربوط الدرجة. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا. ويكون منح العلاوات الدورية بقرار من الوزير المختص.
المادة (34) : يجوز للوزير منح الموظف علاوة استثنائية من علاواته الدورية وذلك في حدود مربوط درجته وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز. ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة استثنائية واحدة كل سنتين.
المادة (35) : تجوز الترقية من أعلى درجة في الحلقة الثالثة إلى أدنى درجة في الحلقة الثانية إذا قضى الموظف سنتين في درجته وكان حاصلا على المؤهل العلمي الذي يجيز التعيين في وظائف الحلقة الثانية. فإذا لم يكن الموظف حاصلا على المؤهل العلمي اللازم جازت ترقيته إلى أدنى درجة في الحلقة الثانية إذا قضى في درجته أربع سنوات وكانت التقارير المقدمة عنه في السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.
المادة (36) : يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى معادلة لها داخل الوزارة بقرار من الوزير، كما يجوز نقله من وزارة إلى أخرى في وظيفة معادلة لوظيفته بناءا على موافقة الوزيرين المختصين. وفي جميع الحالات يجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية بالأقدمية.
المادة (37) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص. ولا يجوز ندب الموظف إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف المندوب منها ويمنح الموظف عن ندبه مخصصات إضافية قدرها 20% من راتب الوظيفة المندوب إليها إذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر ومن تاريخ ندبه. ويكون الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد على سنة واحدة ويجوز تمديدها لسنة أخرى بموافقة الوزير المختص وإذا كان الندب بين وزارتين وجبت موافقة وزيريهما، ويصدر بالندب في هذه الحالة قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (38) : بجوز شغل الوظائف بطريقة الاستعارة من الحكومات العربية والأجنبية. كما يجوز لمجلس الوزراء إعارة الموظفين إلى الحكومات العربية والأجنبية والهيئات الدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الإعارة لمدة أربع سنوات ويجوز مدها لمدد أخرى، ويكون أجر المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة مرتب المعار خلال فترة إعارته.
المادة (39) : لا تصدر قرارات الوزير المختص في شئون الترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة إلى موظفي الحلقتين الثانية والثالثة إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. أما فيما يختص بالعلاوة فتصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة (40) : لا يجوز لأي موظف الانقطاع عن عمله إلا في حدود الإجازة الممنوحة له.
المادة (41) : الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي: 1) إجازة عارضة. 2) إجازة دورية. 3) إجازة مرضية. 4) إجازة دراسية. 5) إجازة خاصة.
المادة (42) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما ولا يجوز أن ينقطع الموظف عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا أكثر من أربع مرات في العام ويسقط حق الموظف فيها بمضي عام. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه. وللرئيس الحق في قبول أسباب الانقطاع أو رفضها. فإن رفضها اعتبر الانقطاع إجازة دورية إن كان للموظف رصيد منها وإلا حرم من مرتبه عنها.
المادة (43) : يستحق الموظف سنويا إجازة دورية للمدد الآتية: ستون يوما لوكلاء الوزارات وموظفي الحلقة الأولى والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الثانية. خمسة وأربعون يوما لموظفي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية وموظفي الحلقة الثالثة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة التجربة بنجاح. ويصرف راتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها. ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة علمية. وتكون الإجازات الدورية لموظفي الهيئات التعليمية في المعاهد والمدارس أثناء العطلة الصيفية وطبقا لما تضعه وزارة التربية والتعليم من نظام في هذا الشأن ويحدد هذا النظام إجازاتهم العارضة والمرضية.
المادة (44) : لا تمنح الإجازات الدورية إلا بطلب خطي من الموظف ويكون الترخيص بالقيام بالإجازة لموظفي الحلقتين الأولى والثانية بموافقة الوزير المختص ولمن دونهم بموافقة وكيل الوزارة المختص. ويجوز للسلطة المرخصة بالإجازة طلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (45) : يحتفظ للموظف برصيد إجازته الدورية التي لا يحصل عليها خلال سنتين ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم حصول الموظف على إجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم لم يمنحه من إجازته محسوبا على أساس راتب الموظف في تاريخ صرف البدل ولا يجوز أن يؤيد هذا البدل النقدي على ما يعادل مرتب سنة واحدة كل عشر سنوات خدمة.
المادة (46) : يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام بناءا على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج ومعتمدة من جهة حكومية. فإذا زادت المدة على ذلك كان التصريح بالإجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين منه وعلى الرئيس المختص أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد التقرير عن حالته.
المادة (47) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن المدة التي تقررها تلك السلطة. ولا تحسب مدة الانقطاع من إجازته ويستحق عنها راتبه.
المادة (48) : يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية منح الموظف إجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب لمدة لا تزيد على أربع سنوات يجوز مدها بنفس الإجراء لمدة لا تزيد على سنتين أخريين إذا كانت التقارير الواردة عن الموقف تقضي بضرورة المد. وإذا كانت الإجازة بغير مرتب لمدة تزيد على سنة جاز شغل الوظيفة بالتعيين على أن تنشأ للموظف بعد عودته من الإجازة وظيفة تتفق ودراسته ولا تقل مستوى عن وظيفته الأصلية وتدخل مدة الإجازة الدراسية في حساب المعاش والمكافأة والتعويضات طبقا للقانون وفي استحقاق العلاوات والترقيات.
المادة (49) : يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته الدورية. ويشترط في هذه الحالة ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة.
المادة (50) : يجوز للوزير منح إجازة خاصة بدون مرتب للزوج أو الزوجة إذا أوفد أحدهما خارج البلاد لمدة سنة سواء في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة مصلحيه أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو التحق بعمل في إحدى الهيئات الدولية أو الحكومات العربية أو الأجنبية ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة عمل أيهما في الخارج ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين على أن تنشأ للموظف بعد عودته وظيفة لا تقل مستوى عن وظيفته الأصلية.
المادة (51) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمدة شهر ونصف شهر للوضع ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى.
المادة (52) : تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل ولا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (52) : للوزير المختص أن يمنح الموظف إجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة، متى توفرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة.
المادة (53) : يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أبنائه القصر أو أحد والديه للعلاج خارج البلاد. ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (54) : كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة. ويجوز للوزير المختص أو من يمارس سلطاته أن يقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته المستحقة ومنحه مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، أو أن يعتبرها بدون راتب إذا لم يكن للموظف رصيد من الإجازات بشرط أن لا يتجاوز الغياب خمسة عشر يوما وأن يقوم الموظف بتقديم عذر مقبول لذلك.
المادة (55) : يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته بثلاثين يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو انتهاء الإجازة. ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وتحسب مدة الانقطاع من إجازته الدورية إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا حرم من مرتبه عنها.
المادة (56) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (57) : يجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وعليه أن يراعي أحكام القوانين واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. ويحظر عليه أن يرتكب أي عمل أو امتناع يجافي واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة.
المادة (58) : تحدد مواعيد العمل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ويجوز للوزير أو وكيل الوزارة كل في نطاق اختصاصه تكليف الموظفين بالعمل زيادة على عدد ساعات العمل الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (59) : يحظر على الموظف أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها.
المادة (60) : لا يجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص. ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بمرتب أو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب.
المادة (61) : لا يجوز للموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو عقود تتصل بأعمال الوزارة التابع لها.
المادة (62) : يحظر على الموظف: 1- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها. 2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به. 3- أن يستأجر عقارات وأراضى بقصد استغلالها في الوزارة التي تؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. 4- أن يلعب القمار. 5- أن يرتكب أعمالا مخلة بالشرف أو الاحترام الواجب للوظيفة.
المادة (63) : لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (64) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (65) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (66) : للوزير أو وكيل الوزارة كل في نطاق اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص. ويشترط موافقة مجلس الوزراء بالنسبة إلى موظفي الحلقة الأولى ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداءا من تاريخ الوقف، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار وصرف إليه مما يكون قد أوقف صرفه من راتبه. فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فورا على مجلس التأديب المختص الذي عليه أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه.
المادة (67) : كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من اجلها وإلا حرم منه.
المادة (68) : يوقف الموظف الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله بقوة القانون ويحرم من مرتبه مدة حبسه.
المادة (69) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب منخفض لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- خفض المرتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش والمكافأة والتعويضات أو الحرمان منها في حدود الربع. وبالنسبة لشاغلي الوظائف في الحلقة الأولى لا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: 1- اللوم. 2- الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر. 3- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش والمكافأة والتعويضات أو الحرمان منها في حدود الربع.
المادة (70) : للوزير سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة السابقة على موظفي الحلقتين الثانية والثالثة ويكون قراره في ذلك مسببا. أما الجزاءات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (71) : في حالة إعارة أو ندب موظف للعمل بوزارة أو جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في عمله المعار إليه أو المنتدب له من اختصاص الجهة التي أعير إليها أو ندب فيها.
المادة (72) : يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الأولى من أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا رئيسا وعضوين يعينهما مجلس الوزراء.
المادة (73) : يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من دائرة شئون الموظفين يختاره مجلس الخدمة المدنية وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة يختاره وزيرها.
المادة (74) : لا يجوز أن تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة.
المادة (75) : تقام الدعوى التأديبية على موظفي الحلقة الأولى بإذن من رئيس مجلس الوزراء وعلى موظفي الحلقتين الثانية والثالثة بإذن من الوزير المختص ويعتبر الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور ذلك الإذن. ويشترط أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المسندة إلى الموظف ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة.
المادة (76) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية وتسري من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (77) : تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة المتهم.
المادة (78) : لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا، ويحظر قبول الاستقالة إذا كان قد أحيل للمحاكمة التأديبية.
المادة (79) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إحالته إلى المحاكمة وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا. وينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة (80) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الآراء ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي أسبوع على الأقل من إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه.
المادة (81) : للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الحق في الاطلاع على الأوراق المتعلقة بالاتهام المنسوب إليه وله أن يحصل على صورة منها إذا طلب ذلك كما له الحق في حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه أو بوكيل ينيبه في تقديم دفاعه.
المادة (82) : لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه أو أن يعهد لأحد أعضائه بذلك. ويكون للمجلس السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما في ذلك أداء الشهادة بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم.
المادة (83) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على أسبابه التي أقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك ويبلغ الموظف بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من صدوره.
المادة (84) : يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون مرتب أو خفض المرتب أو الدرجة أو خفضهما معا أو الفصل من الوظيفة أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة. ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة من كان عضوا في مجلس التأديب. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (85) : لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا أو المقدم للمحاكمة التأديبية خلال فترة الوقف أو المحاكمة. ومع ذلك يحتفظ له بدوره في الترقية. فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحكمة إلى براءته أو الحكم عليه بجزاء الإنذار أو الخصم من المرتب مدة تقل عن خمسة أيام وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كان يستحقها فيه.
المادة (86) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف المقدم للمحاكمة الجنائية عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة، فإذا انتهت ببراءته وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة شهر فأكثر وذلك أثناء تنفيذ مدة العقوبة.
المادة (87) : تحسب المدد والفترات المشار إليها في المواد السابقة من تاريخ القرار الصادر بالجزاء أو الحكم بالعقوبة.
المادة (88) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- سنتان في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام. 3- ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. 4- خمس سنوات في حالة الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب منخفض أو في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص إذا رأى من التقارير المقدمة عن الموظف أن سلوكه وعمله مند توقيع الجزاء كانا مرضيين. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف.
المادة (89) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهي ستون سنة ميلادية. 2- انتهاء عقود المتعاقد معهم أو انتهاء مدة إعارتهم. 3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 4- الاستقالة. 5- الفصل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 6- سقوط جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموظف أو سحبها منه. 7- إلغاء الوظيفة المؤقتة. 8- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 9- الوفاة. وتكون السلطة المختصة بإنهاء خدمه الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه حسب أحكام هذا القانون.
المادة (90) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة في البند الأول من المادة السابقة إلا بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ولمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة (91) : للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى.
المادة (92) : تعتبر خدمة الموظف منتهية بقوة القانون إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
المادة (93) : إذا سقطت جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموظف أو سحبت منه انتهت خدمته من تاريخ صدور المرسوم بإسقاط الجنسية أو سحبها.
المادة (94) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف ذلك وتصرف للموظف عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (95) : إذا صدر قرار أو حكم بفصل الموظف من وظيفته وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه. وإذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل استحق مرتبه إلى يوم صدور القرار أو الحكم.
المادة (96) : يعتبر مستخدما في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقة الرابعة طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (97) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين: 1- أن يكون من مواطني الإمارات العربية المتحدة فإن لم يوجد بعد الإعلان عن الوظيفة تكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية. 2- ألا يقل سنه عن ثمان عشر سنة ميلادية ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي وإلا فيكون تقريره بمعرفة الهيئة الطبية المختصة ويكون قرارها نهائيا ولو قدمت بعد ذلك إحدى الشهادتين المذكورتين. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة جنائية ما لم يصدر العفو عنه من السلطات المختصة. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي أو حكم قضائي ولم يمض على صدوره سنة واحدة. 6- أن يكون لائقا للخدمة صحيا. وتحدد شروط اللياقة الطبية بقرار من مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية في الحالات التي لا تستلزمها طبيعة عمل الوظيفة.
المادة (98) : يكون التعيين في وظائف المستخدمين بقرار من الوزير المختص بعد العرض على دائرة شئون الموظفين ويمنح المستخدم أول مربوط الدرجة التي عين فيها ويستحق مرتبه من تاريخ استلام العمل.
المادة (99) : تكون ترقية المستخدمين بقرار من الوزير المختص ولا يجوز الترقية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتصرف علاوة الترقية ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ استحقاقها.
المادة (100) : تكون ترقية المستخدمين بالأقدمية فيما بينهم وإلى الدرجة التالية لدرجتهم مباشرة وتعتبر الأقدمية من تاريخ التعيين. ويطبق في شأن الأقدمية حكم المادة (30) وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويمنح المستخدم المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. ولا يجوز الترقية من وظائف المستخدمين إلى درجات الموظفين إلا في حالة الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة.
المادة (101) : يمنح المستخدم علاوة دورية بالفئات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بحيث لا يتجاوز المرتب الحد الأعلى للدرجة المعين فيها. وتستحق العلاوات الدورية للمستخدمين بمضي سنه على تاريخ التعيين أو من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة. ويجوز للوزير حرمان المستخدم الذي لا يؤدي عمله على وجه مرض من العلاوة الدورية ويكون ذلك بناء على تقرير كتابي من الرئيس المباشر للمستخدم.
المادة (102) : يجوز للوزير بناءا على توصية الرئيس المباشر أن يمنح المستخدم علاوة استثنائية بفئة العلاوة الدورية أو بجزء منها ولا تحسب من علاواته الدورية ولا يجوز أن يتجاوز بها نهاية مربوط درجته. وتصرف العلاوة الاستثنائية ابتداءا من أول الشهر التالي لتاريخ منحها.
المادة (103) : يستحق المستخدم إجازة دورية سنوية لمدة ثلاثين يوما ولا تمنح إلا بعد سنة من تاريخ اسـتلامه العمل. ويحتفظ المستخدم برصيد إجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال ثلاث سنوات ويجوز له الانتفاع بها في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويصرف راتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
المادة (104) : في حالة عدم حصول المستخدم على إجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا عنها ما يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم لم يمنحه من إجازته محسوبا على أساس راتب المستخـدم في تاريخ صرف البدل.
المادة (105) : تسري في شأن المستخدم أحكام المواد: 44، 46، 47، 48، 49، 50، 52، 54، 55، 56، 57، 58, من الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون ويكون لوكيل الوزارة السلطات المخولة لوزيرها في تلك المواد.
المادة (106) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المستخدمين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز سبعة أيام. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منهما في حدود الربع.
المادة (107) : لوكيل الوزارة المختص توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون قراره نهائيا فيما عدا جزاء الفصل فيجوز التظلم منه إلى الوزير المختص وذلك في مدى أسبوعين من تاريخ إعلان المستخدم بقرار الفصل ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة (108) : لوكيل الوزارة المختص أن يوقف المستخدم عن عمله احتياطيا لمدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدة شهر آخر وذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. وفي حالة ما إذا كان التحقيق يشمل موظفين موقوفين عن العمل يستمر وقف المستخدم مدة وقف الموظفين. ويترتب على وقف المستخدم عن عمله وقف صرف نصف راتبه من اليوم الذي أوقف فيه فإذا حفظ التحقيق معه أو ثبتت براءته صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه أما إذا جوزي فيقرر الوزير المختص ما يتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب. ويجوز لوكيل الوزارة إعادة النظر في قرار الوقف في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستخدم.
المادة (109) : لا يجوز توقيع جزاء على المستخدم إلا بعد إجراء تحقيق معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه ويجوز عند الضرورة أن يكون التحقيق شفهيا. ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
المادة (110) : تسري في شأن المستخدمين أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون وكذلك أحكام المواد: 70، 71، 74، 79، 87، 88، 89 من هذا القانون.
المادة (111) : تنتهي خدمة المستخدم لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهي سن الستين. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- إسقاط جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أو سحبها منه. 5- الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 6- إلغاء الوظيفة المؤقتة. 7- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8- الوفاة.
المادة (112) : يجوز للوزير إبقاء المستخدم في الخدمة بعد بلوغه السن المقررة في المادة السابقة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة على قدرته على العمل ويكون للمستخدم خلال هذه المدة كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات الخاصة بالمستخدمين عدا ما ينص عليه بصفة خاصة.
المادة (113) : تسري في شأن المستخدمين أحكام المواد 92، 93، 94، 95 من هذا القانون.
المادة (114) : تنظم بقوانين وأنظمة ولوائح الخدمات الصحية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين وذلك بناءا على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
المادة (115) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (116) : في حالة وفاة أحد الموظفين أو المستخدمين وهو بالخدمة تستمر الجهة التي كان يتبعها في صرف مرتبه الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وذلك عن الثلاثة أشهر التالية لشهر الوفاة في المواعيد المقررة لصرف المرتبات ويتم هذا الصرف إلى شخص واحد يعينه الموظف أو المستخدم فإن لم يعين أحد صرف إلى من كان يعولهم عند وفاته. وتعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز استردادها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو المستخدم أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها إطلاقا.
المادة (117) : يتقاضى الموظف أو المستخدم أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها ويجوز أيضا تقرير بدلات إضافية للموظفين أو المستخدمين بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة (118) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف أو المستخدم بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من المرتب المستحق للموظف أو المستخدم في هاتين الحالتين على ربعه وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (119) : يعتمد مجلس الوزراء لكل وزارة جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بها في حدود درجات الجدول المرفق لهذا القانون.
المادة (120) : تصدر النظم واللوائح المكملة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
المادة (121) : تلغى القوانين والمراسيم السابقة التي تخالف أحكامها أحكام هذا القانون وإلى أن يتم وضع الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية له يستمر العمل بما هو موجود حاليا فيما لا يتعارض من أحكامها مع أحكام هذا القانون.
المادة (122) : على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن