تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1972 م، في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 م، بتنظيم وزارة الخارجية، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن هم في حكمهم .
المادة (2) : يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة بهذا القانون المعاني التالية، ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:- الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الخارجية. الوزير : وزير الخارجية. البعثات التمثيلية : السفارات والقنصليات والوفود الدائمة للدولة لدى المنظمات الدولية والإقليمية. أعضاء السلك : الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية سواء في ديوان عام الوزارة أو في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج. المجلس : مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. اللائحة : لائحة الرواتب والبدلات الإضافية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم. الراتب : هو الراتب الأساسي فيما عدا الحالات الخاصة ينص فيها على خلاف ذلك.
المادة (3) : ترتب درجات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الأتي:- سفير فوق العادة مفوض. وزير مفوض من الدرجة الأولى. وزير مفوض أو قنصل عام. مستشار. سكرتير أول أو قنصل. سكرتير ثان أو نائب قنصل. سكرتير ثالث. ملحق. ويجوز ندب موظفين من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى للعمل كملحقين فنيين بالبعثات التمثيلية في الخارج في مجال اختصاصهم، على أن يراعى فيمن يشغل وظيفة ملحق فني أن يكون من مواطني الدولة.
المادة (4) : 1- إذا منح من يشغل منصب سفير في الخارج درجة وزير يستحق راتب الوزير ومزايا وبدلات السفير. 2- وفي حالة نقل أحد المعينين بكوادر عامة أو خاصة بالدولة إلى إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي، تحدد الوظيفة المناسبة المنقول إليها باقتراح من الوزير وموافقة السلطة المختصة بالتعيين وتطبق عليه لائحة الرواتب والبدلات الإضافية المعمول بها.
المادة (5) : 1- يكون تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمرسوم بناء على عرض الوزير ما عدا التعيين في درجتي سكرتير ثالث وملحق فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس. 2- ويوضع من يعين في درجة سكرتير ثالث أو ملحق تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل تثبت خلالها صلاحيته للعمل بما يقدم عنه من تقارير من رؤسائه وتدخل مدة الاختبار في حساب مدة خدمته، أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته فيعرض أمره على الوزير لاتخاذ القرار المناسب في شأنه. 3- ويمنح الوزراء المفوضون من الدرجة الأولى والوزراء المفوضون الذين يعينون في وظائف رؤساء البعثات التمثيلية أو مديري الإدارات بديوان عام الوزارة لقب سفير خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف ويخصص لحامل اللقب علاوة تحدد في اللائحة، وتوقف بإنتفاء الصفة.
المادة (6) : 1- يشرف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي على أعمال البعثة الدبلوماسية ويشرف القنصل العام على أعمال القنصلية العامة. 2- في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الدرجة وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة. 3- ويجوز بمرسوم أن يعهد إلى رئيس البعثة الدبلوماسية باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية. 4- يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام سفير أو رئيس بعثة بصفة مؤقتة أو أداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة أو وزير مفوض من الدرجة الأولى أو وزير مفوض. وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتزول عنه هذه الصفة الدبلوماسية المؤقتة ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه. 5- تتبع الملحقيات الفنية البعثة الدبلوماسية للدولة في البلد أو البلاد المعتمدة لديها ويعتبر الملحق الفني ومساعدوه وهيئة مكتبه جزءا من البعثة التمثيلية ويكون لرئيس البعثة أو من ينوب عنه حق الإشراف المباشر والكامل على أعمال هذه الملحقيات والعاملين فيها ويتقيد الملحق الفني ومساعدوه وهيئة مكتبه بما يصدره رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي من قرارات وتعليمات وتوجيهات دون إخلال بما للوزارات المختصة من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية : 1 - أن يكون من مواطني الدولة . 2 - ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا . 3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. 5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي أو عزل من الوظيفة . 6 - ألا يكون متزوجا بغير عربية ولو كانت منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي أو بعربية منتمية بجنسيتها لبلد غير عربي . 7 - أن تثبت لياقته الصحية بواسطة اللجنة الطبية الحكومية المختصة ويستثنى من ذلك المعينون في درجة وزير مفوض فما فوق . 8 - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة المرشح لها . 9 - أن يجتاز بنجاح اختبارا تحريريا وشفهيا يعقد لهذا الغرض إذا كان التعيين في وظيفة أقل من مستشار .
المادة (8) : يجوز باقتراح من الوزير بناء على توصية المجلس التعيين في أعلى من وظيفة سكرتير ثالث من خارج أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي متى توفرت في المرشح للتعيين الشروط الآتية : 1 - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها معترف بها. 2 - أن تكون له مدة خدمة ذات تخصص يلبي حاجة العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو الآتي : أ - أربعة أعوام للتعيين في وظيفة سكرتير ثان . ب - ثمانية أعوام للتعيين في وظيفة سكرتير أول. ج - أربعة عشر عاما للتعيين في وظيفة مستشار . د - خمسة عشر عاما على الأقل للتعيين في وظيفة وزير مفوض فما فوق . 3 - استيفاء باقي شروط التعيين المقررة في المادة ( 7) من هذا القانون . 4 - وباستثناء المعينين مباشرة في وظيفة وزير مفوض فما فوق يوضع من يعين طبقا لشروط هذه المادة سنة تحت الاختبار ابتداء من تاريخ تسلمه العمل وتقدم عنه تقارير من رؤسائه وتدخل مادة الاختبار في حساب مدة خدمته ، أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ، فيعرض أمره على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء المعينين مباشرة في وظيفة وزير مفوض فما فوق من شرط الحصول على المؤهل العلمي .
المادة (9) : استثناء من حكم المادة ( 7 ) فقرة " 8 " يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس إلحاق بعض الموظفين العاملين بالوزارة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق متى توفرت فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا من مواطني الدولة . 2 - أن يكونوا حاصلين على الشهادة الثانوية العامة على الأقل . 3 - أن يكونوا قد أمضوا مدة خدمة لا تقل عن أربع سنوات بالوزارة واثبتوا خلالها كفاية متميزة في العمل بما يقدم عنهم من تقارير . 4 - أن يجتازوا بنجاح الاختبارات التحريرية والشفهية التي تعقد لهم .
المادة (10) : يؤدى رؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج عند تعيينهم لأول مرة اليمين القانونية أمام رئيس الدولة ، ويؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام الوزير وتكون صيغة اليمين القانونية كالآتي : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن احترم دستور البلاد وقوانينها وأن أودي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على أسرارها " .
المادة (11) : يجوز بعد موافقة السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بذات الدرجة التي كان عليها وقت ترك الخدمة بشرط ألا يكون فد عزل أو فصل من الوظيفة وإذا كان قد حصل على مؤهل أعلى أو اكتسب خبرة تخصصية تلبى حاجة العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي فيجوز النظر في منحة درجة أو اكثر أعلى من درجته السابقة على ألا يتعارض ذلك مع شروط التعيين المقررة في هذا القانون.
المادة (12) : 1 - يبلغ العضو المعين بصورة من القرار الصادر بتعيينه ، فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر مقبول اعتبر القرار لاغيا . 2 - ويمنح العضو المعين أول مربوط الدرجة المعين عليها ويستحق الراتب الإجمالي من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة ويجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس منح العضو المعين الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوب توفرها للتعيين في الدرجة الدبلوماسية علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها تضاف إلى أول مربوط الدرجة وبشرط ألا يزيد راتبه على نهاية مربوطها .
المادة (13) : تحدد أقدمية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقأ لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها قدم صاحب المؤهل الأعلى وعند التساوي يقدم الأسبق في التخرج فالمكتسب خبرة تخصصية تلبي حاجة العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي فالأكبر سنا . وترتب أقدمية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين الذين يعاد تعيينهم مرة أخرى بناء على توصية المجلس وموافقة الوزير.
المادة (14) : تكون ترقية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وفق الأسس الآتية : 1 - الكفاية طبقا للتقارير المقدمة . 2 - الأقدمية . 3 - انقضاء المدة القانونية للترقية وذلك على النحو الأتي : إلى سكرتير ثالث بعد عامين على الأقل في درجة ملحق . إلى سكرتير ثان بعد ثلاثة أعوام على الأقل في درجة سكرتير ثالث . إلى سكرتير أول بعد أربعة أعوام على الأقل في درجة سكرتير ثان . إلى مستشار بعد خمسة أعوام على الأقل في درجة سكرتير أول. أما الترقية إلى درجة وزير مفوض فما فوق فتكون بترشيح من الوزير بناء على توصية المجلس . 4 - ويجوز بصفة استثنائية الترقية لأكثر من درجة واحدة ولمرة واحدة أثناء الخدمة : أ - بمرسوم بناء على عرض الوزير . ب - بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وبشرط أن يكون قد قدم عن المرشح تقريران بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين . 5 - وإذا كان المرشح للترقية يحمل مؤهل الثانوية العامة ، تضاف سنتان للمدد المبينة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة . 6 - أما الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القانون ومؤهلاتهم الدراسية دون الثانوية العامة فلا يرقون لأكثر من درجة سكرتير ثان .
المادة (15) : تكون الترقية حتى درجة مستشار بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس ويؤخذ تاريخ توصيه المجلس أساسا لنفاذ الترقية ما لم ينص القرار على غير ذلك . أما الترقية لدرجة وزير مفوض فما فوق فتكون بمرسوم بناء على عرض الوزير ويؤخذ تاريخ موافقة مجلس الوزراء أساسا لنفاذ الترقية ما لم ينص المرسوم على غير ذلك . ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية ، وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا .
المادة (16) : 1 - تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجميع درجاتهم والعلاوات والبدلات المختلفة وكذلك المكافآت التي تمنح لهم طبقا لما هو وارد بلائحة الرواتب والبدلات الإضافية التي تصدر بمرسوم بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء . 2 - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تعديل الرواتب الأساسية والعلاوة الدورية وبدلات التمثيل والاغتراب والمهمة والعلاوة الاجتماعية مجتمعة أو منفردة .
المادة (17) : 1 - يستحق العضو العلاوة الدورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيين أو من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة ولا يجوز أن يجاوز بها العضو نهاية مربوط الدرجة ويكون منح العلاوات الدورية بناء على موافقة المجلس ، وذلك مع مراعاة المادة (21) من هذا القانون . 2 - ويجوز أن يمنح العضو تقديرا لكفايته وحسن أدائه علاوة استثنائية بفئة علاوته الدورية وفي ميعاد استحقاقها وذلك في حدود مربوط درجته وبشرط حصوله على تقريرين متتالين بدرجة ممتاز ، إذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية .
المادة (18) : يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لغاية وظيفة مستشار لنظام التقارير السنوية ويحدد بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس نظام وطريقة إعداد التقارير السنوية لتقييم مدى كفاية العضو في عمله . وتكون درجات الكفاية على الوجه الآتي :- (( ممتاز /جيد جدا / جيد / متوسط / ضعيف)) . وتقدم التقارير السنوية عن الكفاية خلال شهر يناير من كل عام عن العام الميلادي السابق وإذا خدم العضو في أكثر من جهة خلال السنة ، قدم التقرير عنه من الجهة التي عمل بها الجزء الأكبر من السنة ويقوم المجلس بدراسة التقارير وله أن يطلب ما يراه لازما من البيانات الإضافية ويجوز للمجلس تعديل التقرير السنوي في ضوء تلك البيانات التي تتوفر لديه ، على أن يتم تدوينها في قراره .
المادة (19) : 1 - إذا كان العضو معارا أو منتدبا لمدة تزيد على سنة قدم التقرير عنه من الجهة المعار إليها أو المنتدب لها وفقا لأحكام المادة السابقة . 2 - أما العضو الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عن مدى انتظامه وسيره في الدراسة من مكتب البعثات المختص . 3 - ويسري في حق العضو الغائب في إجازة مرضية تزيد على الستة شهور آخر تقرير سنوي قدم عنه فإذا كان بتقدير ضعيف فيقدم عنه المجلس التقرير بتقدير متوسط .
المادة (20) : يبلغ العضو بمضمون التقرير المقدم عنه إذا كان بدرجة متوسط أو ضعيف ويجوز له خلال شهر من تاريخ إبلاغه أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس ، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا .
المادة (21) : يحرم العضو الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له وإذا قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، يعرض أمره على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بناء على اقتراح المجلس .
المادة (22) : يكون نقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ما بين البعثات التمثيلية وديوان عام الوزارة بقرار من الوزير عدا رؤساء البعثات التمثيلية فيكون نقلهم بمرسوم بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (23) : تصدر قواعد تنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بين البعثات التمثيلية والديوان العام بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس مع وجوب مراعاة ما يأتي : 1 - لا ينقل عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي الجديد للعمل بإحدى البعثات التمثيلية إلا بعد مضي سنة خدمة بالديوان العام على الأقل . 2 - ينقل عضو البعثة التمثيلية من مقر عمله بعد قضائه ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ تسلمه العمل بها ما لم يقض صالح العمل بغير ذلك ، ويجوز مد فترة بقاء العضو في البعثة لسنة رابعة ، ويستثنى من ذلك السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية . 3-لا يجوز ابقاء العضو فى البلاد ذات الظروف الصعبة التى تحدد بقرارا من الوزير اكثر من سنتين متتاليتين ويمكن مدها لسنة اخرى اذا دعت الضرورة وبموافقة العضو .
المادة (24) : 1-يجوز تكليف السفير او رئيس البعثة التمثيلية لدى احدى الدول بتمثيل الدولة فى دولة او دول اخرى كسفير غير مقيم ويكون ذلك بمرسوم بناء على عرض الوزير . 2-للوزير ندب احد اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من والى ديوان عام الوزارة او من بعثة تمثيلية الى اخرى او تكليفه القيام باية مهام رسمية اخرى وفى جميع الاجوال لا يجوز ان تزيد مدة الندب او التكليف عن ستة اشهر فى المرة الواحدة وتحدد اللائحة المخصصات المالية للعضو ,ويستثنى رئيس البعثة التمثيلية من جواز الندب الى بعثة اخرى . 3-للوزير ندب العضو للقيام باعباء وظيفة شاغرة او غاب عنها شاغلها بديوان عام الوزارة او فى جهة حكومية اتحادية او محلية داخل الدولة . ويمكن ان يكون الندب بالاضافة الى عمل العضو الاصلى اذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك ويشترط فى جميع الاحوال ان يكون الندب الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية ويعتبر الندب مؤقتا لا تزيد مدته عن سنة واحدة يجوز تمديدها لسنة اخرى فقط وتحدد اللائحة مخصصات الندب فى هذه الحالة .
المادة (25) : 1 - يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة لدرجة وزير مفوض فما فوق الإعارة إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة . أو الخاصة وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية . وتكون الإعارة بالنسبة لباقي الدرجات بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت الإعارة خارج الدولة أو كانت لمنظمة دولية أو إقليمية في الداخل وتكون بقرار من الوزير إذا كانت الإعارة داخل الدولة ، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش أو مكافأة التقاعد وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، ويكون الراتب الإجمالي للمعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة كما يحصل على إجازاته منها . ويجوز شغل درجة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل درجته الأصلية إذا كانت خالية أو يشغل أية درجة خالية من نوع درجته أو يبقى في درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول درجه تخلو من ذات الدرجة . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة الراتب الإجمالي للعضو المعار خلال فترة إعارته . 2 - يتقاضى العضو المعار للمنظمات الدولية والإقليمية الراتب الإجمالي بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة .
المادة (26) : 1 - يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس أيام العمل في الأسبوع ومواعيده بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج وبمراعاة أنظمة بلد المقر . 2 - للعضو الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام العطلات الرسمية ويجوز بقرار من الوزير أو بتفويض منه تكليف العضو بالعمل في العطلات الرسمية على أن يمنح أياما مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها عوضا عنها. 3 - لا يجوز لأي عضو أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازة الممنوحة له .
المادة (27) : الإجازات التي يجوز منحها للعضو هي : - 1) إجازة عارضة 2) إجازة دورية 3 ) إجازة مرضية 4) إجازة خاصة 5) إجازة طريق 6) إجازة خدمة في بلد ذي ظروف صعبة 7) إجازة دراسية
المادة (28) : الإجازة العارضة هي التي تكون بسبب طارىء يتعذر الإبلاغ عنه مقدما ، ولا يجوز للعضو أن ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد على اثني عشر يوما في العام الواحد ، ويشترط ألا تزيد مدة هذه الإجازة في المرة الواحدة على ثلاثة أيام ويجب على العضو أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت انقطاعه ولرئيسه الحق في قبول أسباب الانقطاع أو رفضها فان رفضها خصم الانقطاع من رصيده المجمع من الإجازات الدورية إن كان له رصيد منها وإلا حرم من الراتب الإجمالي عنها فيما عدا السكن العيني .
المادة (29) : يستحق العضو سنويا إجازة دورية مدتها ستون يوما ، ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين ويصرف الراتب الإجمالي للإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ، ولا يستحق العضو إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية .
المادة (30) : لا تمنح الأجازة الدورية إلا بطلب خطي من العضو ويكون الترخيص بالقيام بالأجازة بموافقة الرئيس المختص ويجوز للسلطة المرخصة بالأجازة طلب عودة العضو إلى عمله قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (31) : يحتفظ العضو برصيد أجازته الدورية التي لا يحصل عليها ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة عدم حصول العضو على أجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا نقديا بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من أجازاته محسوبا على أساس راتب العضو الأساسي في تاريخ صرف البدل.
المادة (32) : يكون التصريح بالأجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج على أن تعتمد الشهادة من جهة رسمية مختصة، فإذا زادت المدة على ذلك كان التصريح بالأجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على العضو أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين منه ما لم يكن هناك عذر قهري.
المادة (33) : كل عضو مصاب بمرض معد - لا يمنعه من القيام بالعمل - أو المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من أجازاته ويصرف عنها الراتب الإجمالي.
المادة (34) : يمنح العضو أجازة لمدة شهر براتب إجمالي يصرف مقدما لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (35) : 1- يمنح الزوج أو الزوجة أجازة خاصة بدون راتب إجمالي فيما عدا السكن العيني إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة لا تزيد على ثلاثة عشر شهرا. 2- يمنح الزوج أو الزوجة أجازة خاصة بدون راتب إجمالي إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة تزيد على ثلاثة عشر شهرا. 3- وفى كل الأحوال لا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وتحسب مدة هذه الأجازة ضمن المدة المحسوبة في الأقدمية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.
المادة (36) : تمنح العضوة المسلمة التي يتوفى زوجها أجازة خاصة براتب إجمالي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (37) : يجوز للوزير منح العضو أجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز في مجموعها ستة أشهر إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة، كما يجوز منح هذه الأجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة، وإذا تجاوزت المدة عن ستة أشهر ورؤى مدها يعرض الأمر على الوزير بتوصية من المجلس لتقرير ما يراه مناسبا.
المادة (38) : يمنح العضو بديوان عام الوزارة أجازة خاصة براتب إجمالي لمدة ستة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى وتكون هذه الأجازة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما لعضو البعثة التمثيلية.
المادة (39) : يستحق العضو الذي يصاب بإصابة عمل أجازة خاصة براتب إجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.
المادة (40) : يمنح عضو البعثة التمثيلية أجازة طريق لا تحسب ضمن الأجازة المصرح بها وبما لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر، وذلك في حالة سفره من مقر عمله إلى الدولة لقضاء أجازته السنوية بها.
المادة (41) : يمنح عضو البعثة التمثيلية المقيم في بلد ذي ظروف صعبة المعيشة خمسة عشر يوما إجازة براتب إجمالي مرة واحدة في السنة إضافة إلى مدة الإجازة الدورية السنوية ويسقط حقه فيها بمضي عام ، ولا يصرف عنها بدل نقدي .
المادة (42) : 1- يجوز للوزير بناء على توصية المجلس منح العضو إجازة دراسية براتب إجمالي عدا بدل الانتقال لمدة لا تزيد على أربع سنوات أو للمدة المقررة للدراسة أيهما أطول ويجوز مدها بنفس الإجراء لمدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن العضو تقضي بضرورة المد . ويجوز شغل وظيفة الحاصل على إجازة دراسية على أن تنشأ للعضو بعد عودته من الإجازة وظيفة تتفق وطبيعة دراسته ولا تقل عن مستوى الوظيفة الأصلية . وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية . 2 - ويمكن أن يوفد العضو بناء على موافقة المجلس في دورات تدريبية بغرض متابعة التطورات الحديثة نظريا أو عمليا ولا يؤثر الإيفاد في دورة على حق العضو في الترقية وتحدد اللائحة المخصصات المالية المستحقة .
المادة (43) : كل عضو ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه اعتبارا من يوم انقطاعه أو اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن . ويجوز للوزير أو من يمارس سلطاته أن يقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته المستحقة ومنحه راتبه الإجمالي عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك أو أن يعتبرها بدون راتب إجمالي فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن إذا لم يكن للعضو رصيد من الإجازات بشرط ألا تجاوز مدة الغياب ثلاثين يوما وأن يقوم العضو بتقديم عذر مقبول .
المادة (44) : يجب على العضو -: 1- أن يلتزم بأحكام دستور الدولة وقوانينها . 2 - أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بالدقة والأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك . 3 - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بالدقة والأمانة وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها . 4 - أن يحافظ علي ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها . 5 - أن يظهر بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلها وأن يمتنع عن كل سلوك يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة . 6 - أن يقيم في المدينة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم خارجها إلا لأسباب يقرها الوزير .
المادة (45) : يحظر على العضو: - 1 - أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت . 2 - أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتض تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انتهاء الخدمة . 3 - أن يدلي بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام أو أن يقوم بأي نشاط أعلامي أخر بما يتنافى مع السياسة العامة للدولة . 4 - أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى ، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي تساهم فيها الدولة وكذلك عضوية مجالس الإدارات داخل الدولة أو المجالس الاستشارية أو الجمعيات ذات النفع العام . 5 - أن يؤدى للغير أعمالا براتب أو بدون راتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير ومع ذلك يجوز أن يتولى العضو أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو اجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصايا أو الغائب ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب . 6 - أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الوزارة أو الجهة التي ينتدب بها أو يعار إليها . 7 - أن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيطا بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدي فيه أعمال وظيفته . 8 - أن يحتفظ لنفسه بأصل أو نسخ أو صور عن أية وثائق رسمية سرية سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أفلاما أو غيرها تتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
المادة (46) : كل عضو يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون يجازي تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء . ويعفى العضو من الجزاء التأديبي إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كانت تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه بالرغم من توضيح العضو كتابة لرئيسه بالمخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (47) : للوزير أو وكيل الوزارة ، حق تنبيه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي شفاهة أو كتابة إلى ما يقع منه مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظيفته ، ولا يعتبر التنبيه من الجزاءات التأديبية ويكون توجيه التنبيه بعد الاستماع لأقوال العضو والتأكد من وقوع المخالفة .
المادة (48) : لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العضو إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه ، تسمع فيه أقواله ويستوفي حقه في الدفاع عن نفسه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
المادة (49) : 1 - للوزير أو وكيل الوزارة بتفويض من الوزير ، أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على وقف العضو ، وقف صرف راتبه الأساسي والعلاوات والبدلات ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك . 2 - يجوز لرئيس البعثة التمثيلية عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا عن العمل أي عضو من أعضاء البعثة التابعين له ، وعلى ألا يجاوز درجته سكرتير أول وبخطر الوزير أو وكيل الوزارة في الحال بذلك ، وللوزير الحق في إلغاء الإيقاف .
المادة (50) : كل عضو يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف الراتب ، وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهي إلى التحقيق الحفظ أو برأته المحكمة من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه ، كما يوقف العضو الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله بقوة القانون ويحرم من الراتب الإجمالي عن مدة حبسه فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن وفي جميع الأحوال يعرض أمره فورا على المجلس لتقرير وضعه الوظيفي مع مراعاة الفقرة (7) من المادة ( 76 ) من هذا القانون .
المادة (51) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو عدا شاغلي درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى فما فوق هي : - 1 - الإنذار . 2 - الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة أو الحرمان من الترقية لمدة سنة . 3 - الخصم من الراتب في حدود الربع في المرة الواحدة وعلى ألا يزيد في المجموع على الراتب الأساسي لثلاثة أشهر كاملة خلال سنة. 4 - الوقف عن العمل بدون الراتب الإجمالي أو بنصف الراتب الإجمالي فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 5 - خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع الجزاء الأقدمية في هذه الدرجة وراتب العضو فيها . 6 - الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في معاش أو مكافأة التقاعد أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع ، وفي حالة وفاة العضو يستحق ورثته معاشا أو مكافأة التقاعد دون خصم .
المادة (52) : مع مراعاة أحكام المادة ( 48) من هذا القانون ، للوزير أو وكيل الوزارة بتفويض من الوزير توقيع إحدى الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة ( 51 ) ، أما الجزاءات التأديبية الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب .
المادة (53) : في حالة إعارة أو ندب عضو للعمل بجهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها في عمله المعار إليه أو المنتدب له من اختصاص وزارة الخارجية وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (54) : يصدر بإحالة العضو ، عدا شاغلي درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى فما فوق ، إلى المحاكمة التأديبية قرار من الوزير ويعتبر العضو محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة ، على أن يتضمن بيانا بالوقائع المسندة إلى العضو ويخطر العضو بهذا القرار كتابة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ، وذلك قبل ميعاد انعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى شهر بالنسبة إلى من يعمل بإحدى البعثات التمثيلية .
المادة (55) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بمباشرة إجراءات التحقيق أو بإحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية وتسري مدة جديدة من تاريخ أخر إجراء اتخذ في المخالفة ، وإذا تعدد الأعضاء المحالون للمحاكمة التأديبية يترتب على انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
المادة (56) : تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة العضو المحال للمحاكمة التأديبية .
المادة (57) : لا تحول استقالة العضو دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا ، ويحظر قبول الاستقالة إذا كان العضو قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية .
المادة (58) : يكون تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي شاغلي درجة وزير مفوض أو مستشار أو سكرتير أول من اختصاص مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي : - - أقدم قضاة المحكمة الاتحادية العليا رئيسا - وكيل وزارة الخارجية عضوا -سفير يختاره الوزير عضوا ويشكل لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي شاغلي درجة سكرتير ثاني فما دون مجلس تأديب على النحو التالي :- - أحد القضاة يختاره وزير العدل رئيسا - سفير يختاره الوزير عضوا - وزير مفوض يختاره الوزير عضوا
المادة (59) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة العضو وقت إحالته إلى المحاكمة وإذا تعدد الأعضاء المسؤولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الأعضاء درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا وينعقد مجلس التأديب في ديوان عام الوزارة.
المادة (60) : للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية حق الاطلاع على التحقيقات والوثائق المتعلقة بالاتهام المنسوب إليه والدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه.
المادة (61) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد يعلن بجلسة أخرى وفي حالة غيابه يجوز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه بها.
المادة (62) : لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه، ويكون لمجلس التأديب السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما في ذلك أداء الشهادة بعد حلف اليمين وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدى الشهادة أمام المحاكم.
المادة (63) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره جميع أعضائه وتصدر قرارات التأديب بأغلبية الأصوات ويشتمل القرار على الأسباب التي أقيم عليها وينطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويبلغ العضو بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة (64) : يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب الصادر بتوقيع جزاءات الوقف عن العمل أو خفض الدرجة أو الفصل من الوظيفة أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ العقوبة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة من كان عضوا في مجلس التأديب.
المادة (65) : يحتفظ العضو الموقوف بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا وكذلك العضو المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية إذا حلت خلال الوقف أو المحاكمة وإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب بنسبة لا تزيد على ربع الراتب وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
المادة (66) : لا تجوز ترقية عضو مقدم للمحاكمة الجنائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة، فإذا انتهت ببراءته وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه، كما لا يجوز النظر في ترقية العضو الموقوف بسبب حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي وذلك أثناء فترة حبسه.
المادة (67) : إذا عوقب العضو بأحد الجزاءات التأديبية التالية لا تجوز ترقيته إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها وذلك إضافة إلى المدد المحددة بالمادة (14 فقرة 3) من هذا القانون: - سنة في حالة الوقف عن العمل أو الخصم من الراتب. - سنتين فى حالة خفض الدرجة. وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة (68) : إذا قدمت عن العضو الذي تم توقيع الجزاءات التأديبية التالية عليه، تقارير تفيد أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين، جاز للوزير أو وكيل الوزارة بتفويض من الوزير أن يصدر قرارا بمحو تلك العقوبات التأديبية بانقضاء الفترات الآتية. - سنة في حالة الإنذار أو الحرمان من العلاوة الدورية أو الترقية. - سنتين في حالة الخصم من الراتب. - ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل أو في حالة خفض الدرجة. وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
المادة (69) : ينشأ بالوزارة مجلس دائم يسمى (مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي) ويشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية عدد من مدراء الإدارات لا يقل عن سبعة ويعهد إلى أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بأعمال مقرر المجلس ولا يكون له صوت معدود في المداولات، ويتم تشكيل المجلس بقرار من الوزير.
المادة (70) : 1- يجتمع المجلس بصفة دورية أو بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على الأقل وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه من يقوم بأعمال وكيل الوزارة. 2- تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوى عدد الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون مداولات وقرارات وتوصيات المجلس سرية ولا يجوز إعلانها إلا إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 3- تكون لاجتماعات المجلس محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليه والقرارات والتوصيات والاقتراحات التي انتهى إليها ويوقع على المحضر كل من رئيس ومقرر المجلس بعد اطلاع الأعضاء عليه وينشأ سجل خاص يثبت فيه هذه المحاضر. 4- يحظر الاطلاع على محاضر المجلس أو استخراج صور منها إلا بناء على أمر صادر من الوزير أو رئيس المجلس أو من جهة قضائية أو مجلس تأديب.
المادة (71) : إضافة إلى اختصاص المجلس المنصوص عليه بالمادة (9) من القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الخارجية يمارس المجلس الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح القوانين والنظم واللوائح والقواعد التنظيمية التي تكفل حسن سير العمل بإدارات وأقسام الديوان العام والبعثات التمثيلية والمجلس. 2- الإشراف على تنفيذ القوانين ولوائح العمل المعمول بها ومراقبة تطبيقها. 3- النظر في احتياجات الوزارة ودراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية وغيرها ومتابعتها والتركيز بوجه خاص على الهيكل التنظيمي للوزارة. 4- النظر في طلبات التوظيف بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، المقدمة إلى الوزارة من راغبي العمل في الوظائف المقرر شغلها وله في سبيل ذلك أن يعقد المقابلات الشخصية أو الاختبارات التحريرية للتأكد من صلاحية المتقدمين لشغل تلك الوظائف. 5- إصدار قرار باعتماد التقارير السنوية والعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. 6- التوصية في شأن الترقية والندب والإعارة والنقل وإنهاء الخدمة وإعادة التعيين وفقا لأحكام القانون. 7- التوصية بالتنقلات فيما بين إدارات الديوان العام والبعثات التمثيلية أو فيما بين البعثات التمثيلية وإصدار قرار بشأن التنقلات فيما بين إدارات الديوان العام. 8- التوصية بشأن الإيفاد في دورات تدريبية أو إجازات دراسية سواء داخلية أو خارجية وإعداد خطط وبرامج التدريب. 9- تشكيل لجنة تكون بمثابة لجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وترفع توصياتها إلى المجلس. 10- النظر في شكاوي الأعضاء وتظلماتهم فيما يختص بشؤونهم وتقديم التوصيات بشأنها فيما عدا أحكام مجلس التأديب. 11- النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى الوزير دراستها وتقديم المشورة أو التوصية بشأنها.
المادة (72) : للمجلس في سبيل تأدية مهمته أن يطلع على جميع السجلات والوثائق والمستندات الرسمية والمعلومات التي لها صلة بالاختصاصات المنوه عنها في المادة السابقة وأن يستدعي أيا من موظفي الوزارة في سبيل استيفائه للأمور المعروضة عليه.
المادة (73) : يرفع رئيس المجلس توصياته إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة من تاريخ رفعها إليه. أما إذا اعترض الوزير على كل هذه التوصيات أو بعضها وردها إلى المجلس فعليه أن يبدي كتابة أسباب هذا الاعتراض، وعلى المجلس في خلال شهر من تاريخ رد هذه التوصيات إليه أن يبدي رأيه فيها. وفي حالة ما إذا انقضت هذه المدة ولم يبد المجلس رأيه اعتبر رأي الوزير نهائيا، أما إذا تمسك المجلس برأيه فترفع التوصيات للوزير لإتخاذ ما يراه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا كما يتم اطلاع الوزير على قرارات المجلس.
المادة (74) : يرفع رئيس المجلس تقررا سنويا للوزير عن الإنجازات التي حققها المجلس في تنفيذ الاختصاصات المنوطة به وعن ملاحظاته عن شؤون الخدمة الوظيفية بصورة عامة وإقتراحاته للنهوض بمستوى الأداء.
المادة (75) : يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية بعد العمل بهذا القانون وتنهى الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق العضو في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.
المادة (76) : تنتهي خدمة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي لأحد الأسباب الآتية:- 1 - بلوغ سن الإحالة للمعاش. 2 - عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة وتنتهي الخدمة من تاريخ قيام الوزارة بتبليغ العضو بقرار الهيئة. 3 - الفصل أو العزل من الوظيفة. 4 - الاستقالة. 5 - سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 6 - الإحالة إلى التقاعد للصالح العام بقرار من السلطة المختصة بالتعيين مع تقرير معاش التقاعد شريطة أن يكون العضو قضى خمسة عشر سنة في الخدمة على الأقل، وفي الحالة التي يكون فيها طلب الإحالة إلى التقاعد مقدم من العضو يشترط أن تكون له مدة خدمة فعلية عشرين سنة على الأقل. 7 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل في هذه الحالة جوازيا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8 - الوفاة. ويصدر بقرار بإنهاء الخدمة من الوزير في الحالات المشمولة بالفقرات (1) و(2) و(4) حتى درجة مستشار و(5) و(7) و(8) المذكورة أعلاه أما باقي أحكام هذه المادة فيصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (77) : يجوز مد خدمة العضو بعد بلوغه سن المعاش ويكون مد الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (78) : يعتبر العضو الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد إنتهاء إجازته بثلاثين يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو إنتهاء الإجازة. ويجوز للوزير عدم اعتبار العضو مستقيلا إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ انقطاعه أو إنتهاء الإجازة وتحسب مدة الانقطاع من إجازاته الدورية إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا حسبت انقطاعا عن العمل بدون الراتب الإجمالي فيما عدا السكن العيني أو بدل السكن.
المادة (79) : للعضو أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العضو إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة. ويجب على العضو أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه.
المادة (80) : يجوز للوزير إبقاء العضو بعد إنتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته وتصرف للعضو عن مدة التسليم مكافأة شهرية تعادل أخر راتب تقاضاه شاملا جميع البدلات والعلاوات والسكن العيني إذا كان متمتعا به أثناء الخدمة ولا تدخل هذه المدة في خدمة العضو ولا يستحق عنها أية إجازات وتكون مدة إبقاء عضو البعثة التمثيلية بعد إنتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر.
المادة (81) : تعتبر خدمة العضو منتهية بحكم القانون إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة.
المادة (82) : إذا صدر قرار أو حكم بفصل أو عزل العضو من وظيفته وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، وإذا لم يكن العضو موقوفا عن العمل استحق الراتب الإجمالي شاملا السكن العيني ، أو بدل السكن إلى يوم صدور القرار أو الحكم ولا يسترد من العضو الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف من الراتب الإجمالي إذا حكم عليه بالفصل أو العزل .
المادة (83) : 1 - تنطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد من (44) إلى (68) من هذا القانون على جميع الموظفين بملاك الوزارة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين يلحقون بالعمل في البعثات التمثيلية كملحقين إداريين أو كموظفين غير محليين وكذلك الموظفين المنتدبين من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى للعمل في البعثات كملحقين فنيين أو كموظفين غير محليين ويستثنى منهم الملحقون العسكريون أو ضباط الارتباط وهيئة مكاتبهم عدا الموظفين المحليين فيما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (46) إلى (68) . 2 - وتطبق على الملحقين الإداريين والعاملين المحليين في البعثات التمثيلية النظام الخاص بكل منهما والذي يصدر بقرار من الوزير .
المادة (84) : اذا توفى احد اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وهو بالخدمة يصرف لمن كان يعولهم وقت وفاته - واذا لم يوجد احد منهم يصرف لورثته الشرعيين - مبلغ يعادل اجمالى المستحق له شهريا لمدة سنة بخلاف الشهر الذى وقعت فيه الوفاة ويتم هذا الصرف دفعة واحدة وذلك دون المساس بجمبع الاستحقاقات الاخرى وتعتبر المبالغ المشار اليها منحة لا يجوز خصمها من المعاش او المكافاة المستحقة للعضو او ورثته بمقتضى قوانين او نظم اخرى وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع انواعها كما لا يجوز الحجز عليها وتسرى احكام هذه المادة ايضا على الملحقين الاداريين والموظفين غير المحليين .
المادة (85) : إضافة إلى صرف منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة وأية أحكام أخرى منصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت التقاعد ، للسلطة المختصة بالترقية منح من توفي أثناء تأدية الواجب درجة أو أكثر ويحسب له التقاعد باعتبار أن مدة خدمته بلغت خمسا وعشرين سنة ، فإذا بلغت خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش أكثر من ذلك استحق المعاش على أساس مدة خدمته الفعلية ويسوى المعاش التقاعدي على أساس الراتب الأساسي المستحق للدرجة التي منحت للعضو ولا يخل ذلك بأية حقوق أو تعويضات أو أحكام خاصة بحسب الأحوال يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
المادة (86) : تضاف مدة خدمة اعتبارية قدرها نصف سنة عن كل سنة خدمة فعليه عند حساب معاش أو مكافأة التقاعد لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك عن الفترة التي قضوها في الدول صعبة المعيشة وتجبر كسور السنة إلى سنة كاملة عند حساب المدة المضافة بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية المحسوبة عن ستة أشهر وتسري أحكام هذه المادة أيضا على الملحقين الإداريين والموظفين غير المحليين.
المادة (87) : يصرف للعضو الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا ومكافأة تقاعد على النحو الآتي : - راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى . - راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية . - راتب أربعة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك . وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويكون حساب المكافأة على أساس أخر راتب أساسي شهري استحقه العضو عند انتهاء خدمته مضافا علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية عن الأولاد .
المادة (88) : دون الإخلال بما ورد في هذا القانون تطبق أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة (89) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء للعضو إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو أداء لما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له دون وجه حق ، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في الحالتين المذكورتين على الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
المادة (90) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح الأعضاء أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية ، كما يجوز منحهم مكافأة مالية مقابل الخدمات المميزة التي يؤدونها ، ويجوز تقرير بدلات إضافية بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة بناء على توصية المجلس .
المادة (91) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
المادة (92) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية .
المادة (93) : يصدر الوزير اللوائح والقواعد والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون .
المادة (94) : يعتبر صحيحا ما تم صرفه من مرتبات أساسية وعلاوات سنوية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي طبقا لأحكام المرسوم الاتحادي رقم ( 0 8) لسنة 972 1 والمرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 1978م وكذا ما تم صرفه من علاوات ترقية حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة (95) : يلغى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1972 المشار إليه كما يلغى كل حكم أخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (96) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن