بشأن تنظيم العلاقة بين البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والملحقيات الفنية التابعة لها.
المادة () : مجلس الوزراء,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : نطاق سريان القرار
تسري أحكام هذا القرار على الملحقيات الفنية التابعة للبعثات التمثيلية, بما في ذلك ...
المادة (3) : إنشاء الملحقية الفنية وتبعيتها
تنشأ الملحقية الفنية بقرار من الوزير بعد التنسيق م ...
المادة (4) : التعيين
يعين الملحق الفني ومساعدوه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا للإجراءات الخاصة بكل جهة, ...
المادة (5) : يعتبر الملحق الفني, ومساعدوه, وكافة العامل ...
المادة (6) : يتولى رئيس البعثة التمثيلية أو من يفوضه الإشراف الم ...
المادة (7) : دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية بتوجيه الملحقين الفنيين والاتصال بهم, على الملحق الفني وكاف ...
المادة (8) : يكون الملحق الفني مسئول أمام رئيس البعثة التمثيلية عن مهام ا ...
المادة (9) : على الملحق الفني إخطار رئيس البعثة التمثيلية بالمسائل الهامة في مجال عمل واتصالات الملحقية الفنية ب ...
المادة (10) : يتعين على الملحق الفني وكافة العاملين بالملحقية الفنية الالتزام بقواعد مدونة السلوك الدبلوماسي لموظ ...
المادة (11) : يتعين على الملحقيات الفنية التقيد بساعات ومو ...
المادة (12) : على الملحقية الفنية إخطار البعثة التمثيلية بأية ق ...
المادة (13) : يتم تسجيل مقار الملحقيات الفنية باسم البعثة التمثيلية باعتبارها ممتلكات ...
المادة (14) : يعتبر الملحق الفني, ومساعدوه, والملحقون الإداريون جزءاً من البعثة التمثيلية, ويعتبرون أعضاء في السل ...
المادة (15) : تخضع الملحقية الفنية والملحق الفني للقوانين الخاصة بالجهة التابع ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء