تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1972م في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الخارجية. الوزير: وزير الخارجية.
المادة (2) : يكون للوزارة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، وتعد الوزارة ميزانيتها وفق النظم المالية المتبعة في الحكومة.
المادة (2) : تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، كما تختص الوزارة بما يأتي: 1- الإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى وتبادل وتنظيم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول بما يتفق والأهداف المرسومة له. 2- الاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية. 3- تنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات أو المعارض الدولية والإقليمية. 4- حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج. 5- القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب الدولة أن تكون طرفا فيها. والقيام بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتقرر الانضمام إليها. والإشراف على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها الدولة أو تنضم إليها. ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وتفسيرها ونقضها. ويتم ذلك كله بالاشتراك مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة ووفقا لأحكام الدستور. 6- جمع وتحليل وتقييم المعلومات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية للدولة وتوزيع المعلومات على جهات الاختصاص. 7- تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات والحكومات الأخرى وبعثاتها التمثيلية. 8- التعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام لها في أوساط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج. 9- القيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في الخارج والإشراف على شؤون المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية المقيمة وغير المقيمة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين لدى الدولة. 10- إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة والجوازات لمهمة، وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات وذلك استثناء من أحكام قانون الجنسية وجوازات السفر. 11- إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للمواطنين في الخارج وفقا للقواعد التي تقررها وزارة الداخلية والتعليمات التي تصدرها وزارة الخارجية. 12- منح تأشيرات الدخول إلى الدولة أو المرور بها على جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة والمهمة، للأجانب في الخارج وفقا للقواعد التي تقررها وزارة الداخلية بالنسبة للأجانب العاديين ووزارة الخارجية بالنسبة لغيرهم من الأجانب. 13- إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والمالية اللازمة لقيام البعثات التمثيلية للدولة بأعمالها. 14- الإشراف على جميع ممثليات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
المادة (3) : وزير الخارجية هو المستشار الرئيسي لرئيس الدولة في الشئون الخارجية ويتخذ القرارات في الأمور السياسية التي تعرض من يوم إلى يوم وفقا للسياسة العامة للدولة التي يقررها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ويتقدم الوزير بالتوصيات في شأن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بتخطيط سياسة الدولة الخارجية والموضوعات ذات الأهمية التي تستلزم اتخاذ القرارات السياسية العليا والهامة من رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء. ويمثل الوزير الوزارة في أجهزة الدولة العليا وأمام المجلس الوطني الاتحادي ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الدول الأخرى والمنظمات ويستقبل رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة والمبعوثين الخاصين.
المادة (4) : يمارس الوزير الصلاحيات الآتية: 1- اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية المختصة. 2- الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3- الإشراف على تنفيذ الموازنة ضمن الاعتمادات المقررة للوزارة طبقا للنظم المالية المعمول بها. 4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة وعرضها على مجلس الوزراء. 5- التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات. 6- أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية. 7- تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو المدراء وكبار موظفي الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مساعد أو أكثر يتم تعيينهم لأول مرة بمرسوم اتحادي وتحدد رواتبهم وبدلاتهم وامتيازاتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختص كل منهم بالآتي: 1) معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها. 2) الإشراف على حسن سير العمل في الإدارات التخصصية والوحدات التنظيمية التابعة له. 3) مباشرة ما يفوضه فيه الوزير من اختصاصات. وترتبط بمساعد الوزير كل حسب اختصاصه ارتباطا مباشرا إدارات الديوان العام والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير.
المادة (5) : يكون لوزارة الخارجية وكيل وزارة ويختص بمعاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها والإشراف على حسن العمل فيها، وترتبط بوكيل الوزارة ارتباطا مباشرا إدارات الديوان العام والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج المكلف بها فيما يتصل بأعمالها التنفيذية، ويقوم بالتنسيق بينها ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على الوزير لإصدار القرارات اللازمة في شأنها. 2- الإشراف على أعمال الإدارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج. 3- النظر في الاقتراحات والتوصيات التي ترفع إليه. 4- التوقيع على معاملات الوزارة عدا ما يدخل منها في اختصاص الوزير. 5- مراجعة مشروع موازنة الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على الوزير. 6- مباشرة ما يفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
المادة (6) : يعتبر وكيل الوزارة في درجة سفير، وينوب عنه في حال غيابه أو قيام مانع لديه من يحدده الوزير بقرار منه على أن يكون بدرجة سفير، ويكون شغل المناصب التالية بقرار من الوزير: 1- مدراء الإدارات ونوابهم على ألا تقل درجة مدير الإدارة عن وزير مفوض، ودرجة نائب مدير الإدارة عن سكرتير أول، ويمنح الوزراء المفوضون من الدرجة الأولى أو الوزراء المفوضون الذين يعينون مدراء إدارات لقب سفير يزول بمجرد انتفاء الصفة التي منح من أجلها. 2- المستشارون والخبراء الفنيين. 3- مدراء المكاتب الفرعية في الإمارات ونوابهم على ألا تقل درجة مدير المكتب عن مستشار، ودرجة نائب مدير المكتب عن سكرتير ثان، أما بقية المناصب بالديوان العام فيكون شغلها بقرار من وكيل الوزارة.
المادة (7) : يتكون جهاز الوزارة من: 1- الديوان العام. 2- البعثات التمثيلية للدولة لدى الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية. وتنقسم هذه البعثات إلى: أ) سفارات. ب) قنصليات. ج) الوفود الدائمة لدى الهيئات والوكالات الدولية والإقليمية. ويكون إنشاء وإلغاء هذه البعثات بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (8) : يتكون ديوان وزارة الخارجية من: 1- جهاز رئيسي ويتألف من:- أ) الوزير - وزير الدولة للشئون الخارجية. ب) وكيل الوزارة. ج) وكلاء مساعدين. 2- الإدارات التخصصية التي يحددها الهيكل التنظيمي للوزارة والذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (9) : للوزير إعادة التسكين على درجات مساعدي الوزير والمدير العام والمدراء التنفيذيين. كما يجوز للوزير التعيين على إحدى الدرجات المشار إليها في الفقرة السابقة ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيرا للدولة لدى دولة أجنبية.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة إلى جميع العاملين في الوزارة، الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية.
المادة (10) : للوزير أن يعين بصفة دائمة أو مؤقتة المستشارين والخبراء الفنيين ليتولوا تقديم المشورة للوزير في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها ويختارون من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ رأيهم أو مشورتهم فيه. ويجوز أن يكون تعيين هؤلاء المستشارين والخبراء والفنيين لبعض الوقت لإبداء الرأي في موضوعات محددة وفي جميع الأحوال يكون التعيين نظير مكافأة شاملة ومقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبموجب عقد استخدام خاص تبرمه الوزارة معهم، تحدد فيه شروط التعاقد.
المادة (11) : 1- يقوم الوزير بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم وحسن أداء العمل بالبعثات التمثيلية وبإدارات الديوان العام وتوزيع الاختصاصات بين الإدارات والفروع والأقسام الداخلية، والبعثات التمثيلية. 2- للوزير أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة أو لجان للقيام بأعمال التفتيش على إدارات الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج.
المادة (12) : للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بالوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1972م بتنظيم وزارة الخارجية وكل نص أخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن