بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972, في شأن الجنسية وجوازات السفر, وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992, في شأن تنظيم وزارة الخارجية, وتعديلاته,
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (10) من المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 المشار إليه, النص الآتي:
"إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة والجوازات لمهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات, وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته.
ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في الفقرة السابقة بدون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح من وزير الخارجية".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة