تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان أل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعلى القانون رقم (2) لسنة 1972 بشأن تنظيم وزارة الخارجية. وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والخارجية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الأتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. الجنسية: جنسية الدولة. جواز السفر: وثيقة رسمية تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وتجيز لحاملها السفر من دولة إلى أخرى ضمن الشروط المفروضة لكل دولة. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. القاصر: كل من لم يبلغ سن الرشد. سن الرشد: إتمام واحد وعشرين سنة ميلادية.
المادة (1) : تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية:
المادة (2) : يعتبر مواطنا بحكم القانون: أ- المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون ثقافته عربية. ب- المولود في الدولة أو في الخارج بعد نفاذ هذا القانون لأب مواطن في الدولة.
المادة (3) : للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إذا رغبت في ذلك شريطة أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في ذلك وأن تنقضي ثلاث سنوات على هذا الإعلان تستمر خلالها الزوجية قائمة وأن تتنازل عن جنسيتها الأصلية، ولا يتبع الزوج جنسية زوجته.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين: أ- زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية. ب- عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.
المادة (5) : يجوز منح جنسية الدولة للمواطن من الأصل العماني أو القطري أو البحريني إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة قبل أو بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (6) : يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات قضى منها خمس سنوات على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (7) : يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية .
المادة (8) : يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا في المادتين (5-6) كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية .
المادة (9) : يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة (10) : تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
المادة (10) : 1- يجوز منح الجنسية لأبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- يجوز منح الجنسية لأبنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (11) : لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.
المادة (12) : لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة.
المادة (12) : تمنح الجنسية، وفقا للشروط الآتية: 1- أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى يحملها. 2- أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة. 3- أن يجيد اللغة العربية. 4- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش. 5- أن يحمل مؤهلا علميا. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 7- أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 8- أن يحصل على الموافقة الأمنية. 9- أن يقسم يمين الولاء للدولة. ويجوز استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من تطبيق البند (5) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة وقواعد منح الجنسية.
المادة (13) : لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو المناصب الوزارية، ويستثنى من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.
المادة (14) : تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج من شخص أجنبي الجنسية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها.
المادة (14) : يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة المواطن، سواء كان متمتعا بالجنسية بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية، إسقاط أو سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك في الجرائم الآتية: 1- إذا أدين في جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية. 2- إذا أدين في جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقا للقوانين النافذة بالدولة. 3- تختص محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وتحيل النيابة المختصة إليها هذه الجرائم. 4- يشكل وزير العدل دائرة أو دوائر متخصصة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، للبت في هذه الجرائم، ويكون حكم المحكمة قابلا للنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وفقا للقانون.
المادة (15) : يجوز إسقاط أو سحب الجنسية عن كل من يحملها إذا تم إدانته بحكم بات في جريمة ماسة بالأمن الداخلي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الداخلي للدولة وفقا للقوانين النافذة بالدولة.
المادة (15) : تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية: أ- إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك. ب- إذا عمل لمصلحة دولة معادية. ج- إذا تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية.
المادة (16) : تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية: 1- إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك. 2- إذا ثبت عليه بحكم قضائي اعتياده للأجرام. 3- إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحه التجنس. 4- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات. إذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.
المادة (17) : للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة. وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي الجنسية أن تسترد جنسيتها الأصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه إذا تخلت عن جنسية زوجها.
المادة (18) : للقصر من أولاد من فقد الجنسية أن يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد.
المادة (19) : تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس إلى وزير الداخلية ويتولى بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الإمارات الأعضاء بمواطنين أصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة. وعلى اللجنة الاستشارية أن ترفع توصياتها إلى وزير الداخلية .
المادة (20) : تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، كما يتم إسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة (19) يختص وزير الداخلية بالبت في الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية. ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء في شأن التظلم نهائيا.
المادة (22) : يحق لكل مواطن بحكم القانون أو التبعية أو بالتجنس الحصول على جواز سفر.
المادة (23) : لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (24) : لا يجوز مغادرة البلاد والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول البلاد أو الخروج منها.
المادة (25) : للمواطن حرية التنقل بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد من الأماكن المخصصة لذلك بعد إبراز بطاقة الهوية أو أي مستند رسمي دال على الشخصية.
المادة (26) : يصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية: أ- جوازات السفر العادية. ب- جوازات السفر المؤقتة. ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر بالأنواع التالية: أ- جوازات السفر الدبلوماسية. ب- جوازات السفر الخاصة ولمهمة.
المادة (27) : لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون ويشترط أن لا تزيد مدة الجواز المؤقت عن ستة أشهر ولا يعتبر هذا الجواز بينة لإثبات الجنسية.
المادة (28) : تمنح الجوازات الدبلوماسية إلى: أ- أعضاء المجلس الأعلى. ب- نواب حكام الإمارات الأعضاء. ج- الوزراء الاتحاديين. د- رئيس المجلس الوطني الاتحادي. هـ- أعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. و- الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. ز- الأعضاء الموفدين من الدولة لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية وذلك أثناء تأدية مهمتهم. ح- حاملي الحقائب الدبلوماسية. ط- وزراء الخارجية السابقين.
المادة (29) : يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلى: أ- أفراد الأسرة الحاكمة. ب- الوزراء في الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء. ج- رؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات الأعضاء. د- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية. هـ- الموفدين لتمثيل الدولة في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. و- زوجات وأفراد الفئات (أ، ب، ج، د، هـ) وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.
المادة (30) : تمنح جوازات السفر الخاصة إلى: أ- أفراد الأسرة الحاكمة. ب- الوزراء للحكومات المحلية بالإمارات الأعضاء. ج- الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. د- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. هـ- الوزراء السابقين. و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب. ز- موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية. ح- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات القنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. ط- زوجات وأفراد الفئات (أ، ب، د) وأولادهم القصر. ك- زوجات وأفراد الفئات الأخرى وأولادهم المسافرين في صحبتهم.
المادة (31) : يجوز لرئيس الدولة ونائبه أن يمنح بقرار اتحادي جواز سفر خاص إلى الموفدين لتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير من سبق ذكرهم بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (32) : تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الدولة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
المادة (33) : يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الأربعة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيها.
المادة (34) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بدون مقابل. ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة (35) : مدة العمل بجواز السفر سنتان ويجوز تجديده بعد ذلك مرتين بحيث يصبح الجواز صالحا للعمل به ست سنوات من تاريخ إصداره ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد. ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لمهمة رسمية فإنه ينتهي العمل بها بمجرد الانتهاء من هذه المهمة.
المادة (36) : يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله.
المادة (37) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج ولا يمنح ناقصوا الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
المادة (38) : يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها ويجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله.
المادة (39) : تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمة الدولة وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
المادة (40) : يكون طلب جواز السفر وطلب تجديده على النماذج المعدة لذلك وتقدم الطلبات إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.
المادة (41) : يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.
المادة (42) : يلغى ويسحب جواز سفر كل شخص فقد أو تقرر سحب أو إسقاط جنسيته.
المادة (43) : يستمر العمل بجوازات السفر غير المنتهية الصادرة من الإمارات الأعضاء قبل نفاذ هذا القانون إلى أن يعلن وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء خلاف ذلك أو على أن تنتهى مدتها أو تسحب أيهما أسبق تاريخا ويصدر وزير الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون جوازات سفر جديدة بدلا منها.
المادة (44) : 1- كل من طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر وكل من ساعد أو حرض أو تدخل أو تآمر مع الفاعل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 20000 ريال قطر ودبي (2000 دينار بحريني) أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال قطر ودبي (500) دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- زور أي جواز سفر أو غير فيه. ب- وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة. ج- إدعى أنه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير أو بإدعاءات كاذبة. د- أعطى ذلك الجواز إلى شخص ليستعمله ذلك الشخص الآخر أو لغيره. هـ- قدم بيانا أو إدعاءا كاذبا بقصد الحصول على الجنسية أو جواز السفر إما لنفسه وإما لشخص آخر وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجنسية أو الجواز. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال قطر ودبي (20) دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- وجد جواز سفر وأهمل أو قصر في إرساله إلى أقرب مخفر للشرطة. ب- اتلف جواز سفر أو أخفاه عمدا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * طبقا لنص المادة 61 من قانون المصرف المركزي رقم 10 لسنة 1980 وحدة النقد لدولة الإمارات هي الدرهم.
المادة (44) : 1- على رئيس الهيئة ووزارة الداخلية البدء في تنفيذ هذا المرسوم بقانون فور صدوره، ويتم نقل كافة البيانات والملفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. 2- تصدر الهيئة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أو عدم استكمال إجراءات منح الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنح الجنسية ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الجنسية، قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، على أن يرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير شؤون الرئاسة بشأن القرارات التي تصدر تنفيذا لتلك الإجراءات، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. 3- يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها، اعتبارا من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4- تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ المراسيم الصادرة بمنح الجنسية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور تلك المراسيم، وفي حال وجود مانع من تنفيذها، تقوم الهيئة برفع تقرير بشأنها إلى وزير شؤون الرئاسة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث هذا المانع.
المادة (45) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها، وللوزير أن يضع النماذج للطلبات والأختام المتعلقة بأحكام هذا القانون.
المادة (46) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن