تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك: المساكن الشعبية: هي المساكن التي تقوم الدولة بإنشائها وتخصصها لإسكان أسر المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. الأسرة: هي مجموعة الأفراد المكونة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يعيشون في معيشة واحدة. المنتفع: هو الشخص أو الأشخاص الذين يصدر قرار التخصيص باسمهم ويكون لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : يشترط في طالب الانتفاع بمسكن شعبي ما يلي: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب قانون الجوازات والجنسية الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 وأن يكون مقيما في البلاد. 2- أن لا يكون الطالب أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم مالكا لعقار صالح للسكن. 3- أن لا يمكنه دخله من امتلاك مسكن خاص به.
المادة (3) : تشكل لجنة لتوزيع المساكن الشعبية على النحو التالي: 1- وزير الإسكان رئيسا 2- وكيل وزارة الإسكان نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية عضوا 4- وكيل وزارة التخطيط عضوا 5- وكيل وزارة الكهرباء والماء عضوا 6- مدير عام وزارة الشئون الاجتماعية عضوا 7- سبعة أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي يختارهم رئيس المجلس أعضاء ويجوز لرئيس اللجنة أن يضم إلى اللجنة خبيرا أو أكثر في شئون الإسكان، ولا يكون للخبراء رأي معدود في قرارات اللجنة.
المادة (4) : تتولى لجنة توزيع المساكن الشعبية المشار إليها في المادة السابقة الاختصاصات التالية:- 1- وضع سياسة عامة لأسس توزيع المساكن الشعبية ذات صفة مرحلية. 2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمشاكل الإسكان في الدولة واقتراح الحلول بشأنها لرفعها إلى مجلس الوزراء. 3- دراسة طلبات الانتفاع بالمساكن الشعبية الواردة من الجهات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها. 4- إصدار قرارات استرداد المساكن الشعبية في الأحوال المبينة بهذا القانون. 5- أية اختصاصات أخرى تحال إلى اللجنة بمقتضى قانون آخر.
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر وزارة الإسكان في أبوظبى بناءا على دعوة من رئيسها. ويجوز عقدها في أي مكان آخر في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (6) : تكون اجتماعات اللجنة شهرية، ويجوز أن تجتمع اللجنة في غير هذا الموعد بناء على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس اللجنة.
المادة (7) : تقدم طلبات الانتفاع بالمساكن الشعبية إلى البلديات في الإمارات التي يقيم فيها المواطن مقدم الطلب. وتقوم البلدية بدراسة الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، فإذا رأت أن الطلب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أعادته إلى مقدمه، وإذا رأت أنه مستوف للشروط رفعته إلى لجنة توزيع المساكن الشعبية متضمنا رأيها في قبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب.
المادة (8) : يجب أن يقدم طلب الانتفاع بالمساكن الشعبية على النموذج الذي تعده وزارة الإسكان لهذا الغرض مستوفيا البيانات المنصوص عليها فيه، ومرفقا به المستندات الآتية: 1- مستند يثبت جنسية الطالب. 2- بيان رسمي بالحالة الاجتماعية وعدد الأولاد إن وجدوا. 3- بيان عن مهنة الطالب ومقدار دخله ومصدره. 4- شهادة بعدم ملكيته أو ملكية أي من الأفراد الذين يعولهم من العقارات السكنية أو غير السكنية وقت تقديم الطلب. 5- ثلاث صور شمسية حديثة للطالب. 6- إقرار من الطالب بقبول شروط الانتفاع التي يفرضها هذا القانون وتحمله كافة الالتزامات التي يفرضها على المنتفعين بأحكامه. وتعتمد البيانات الواردة في البنود (2، 3، 4) من السلطات المختصة في الإمارة التي يقيم فيها الطالب ويصدق عليها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (9) : تكون أولوية تخصيص الانتفاع بالمساكن الشعبية وفقا لما تراه اللجنة العليا للمساكن بمراعاة حالة الطالب الاجتماعية من جميع النواحي ويراعى تفضيل الطلبات المقدمة من: 1- الأيتام القصر. 2- الأشخاص الذين تنزع ملكيتهم للمنفعة العامة بشرط أن يكونوا ساكنيها وقت نزع ملكيتها وليس لهم سكن غيرها. وفي حالة وفاة مقدم الطلب قبل تخصيص مسكن له وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن هؤلاء الورثة يفيدون من الطلب المقدم من مورثهم.
المادة (10) : يحق لأبناء المنتفع المقيمين معه في مسكن شعبي أن يتقدموا بطلب انتفاع بمساكن شعبية خاصة بهم إذا ما بلغوا سن الرشد وتزوجوا وتوافرت فيهم شروط الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : يصدر قرار الانتفاع من وزير الإسكان باسم رب الأسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته في الفترة الزمنية بين تقديم الطلب وصدور قرار الانتفاع، فإن القرار يصدر باسم من يخلفه في إعالة الأسرة.
المادة (12) : كل من يخصص له مسكن شعبي ويرفض استلامه أو يمضي عليه شهران دون أن يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه وإذا رغب في الانتفاع بمسكن آخر عليه أن يتقدم بطلب جديد.
المادة (13) : لا يجوز للمنتفع أن يتصرف بالمسكن الشعبي الذي يشغله بمقتضى هذا القانون ببيع أو مقايضة أو هبة أو إيجار، كما لا يجوز له أن يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية. ويستثنى من ذلك الأيتام القصر والأشخاص الذين تنزع ملكيتهم للمنفعة العامة بالنسبة للمساكن الشعبية التي تخصص لهم وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون. وعلى المنتفع أن يبذل العناية الواجبة في استعمال المسكن والمحافظة عليه.
المادة (14) : يجوز للمنتفعين بمقتضى هذا القانون أن يتبادلوا المساكن التي يشغلونها بالاتفاق فيما بينهم بقصد جمع شمل الأقارب في منطقة واحدة. ويصدر قرار الاستبدال من لجنة توزيع المساكن الشعبية بناء على طلب خطي من ذوي العلاقة ولا يكون الاستبدال إلا لمرة واحدة.
المادة (15) : للجنة توزيع المساكن الشعبية أن تصدر قرارات باسترداد المساكن الشعبية من المنتفعين بها في الأحوال التالية: 1- إذا تبين لها فيما بعد أن المنتفع قدم بيانات مزورة لولاها لما حصل على حق الانتفاع بالمسكن الشعبي الذي يشغله. 2- إذا أساء المنتفع استعمال المسكن الشعبي بصورة تنافي الشروط الواردة في قرار الانتفاع. 3- إذا فقد المنتفع شروط الانتفاع الواردة في المادة الثانية من هذا القانون. ويجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن الشعبي أن يبادر بتسليمه إلى الجهة المختصة خلال المدة التي تحدد ذلك, ويعوض من استرد مسكنه عما يكون قد أضافه إلى المسكن من إنشاءات.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى المطبقة في الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات مزورة لولاها لما حصل على حق الانتفاع بمسكن شعبي. وذلك مع عدم الإخلال بحق وزارة الإسكان في استرداد المسكن الشعبي منه.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وعلى وزير الإسكان إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن