تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء المصرف العقاري، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له . - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 . وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والإسكان، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية العاني المبينة قرين كل منها ما يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج : برنامج الشيخ زايد للإسكان. الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان الرئيس : رئيس مجلس إدارة البرنامج. المدير العام : مدير عام البرنامج. المجلس : مجلس إدارة البرنامج. المصرف : المصرف العقاري. المساكن : المساكن التي يقوم البرنامج بإنشائها وتخصيصها لإسكان اسر المواطنين في الدولة. الأسرة : مجموعة أفراد العائلة المكونة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض أفراد من المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة. المالك : من تؤول إليه ملكية المسكن وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. المستفيد : الشخص أو الأشخاص الذين يصدر قرار بتخصيص مساعدة مالية لهم لغرض إجراء صيانة أو إضافة لازمة لمسكنهم أو بناء مسكن مناسب لهم أو استكمال مسكن شرع في بنائه ولا يستطيع إنهاء.
المادة (2) : إعداد البرنامج وأهدافه يؤسس طبقا لأحكام هذا القانون برنامج يسمى برنامج الشيخ زايد للإسكان " ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويتبع الوزير.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للبرنامج في مدينة ابوظي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في أنحاء الدولة.
المادة (4) : يهدف البرنامج إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة وذلك من خلال ما باتي: 1. بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخولهم عن (10.000) عشرة آلاف درهم شهريا. 2. تقديم قروض بدون فائدة في حدود ( 500.000 ) خمسمائة ألف درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال أجل أقصاه (25) خمسة وعشرون عاما. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة تغيير السقوف المالية الواردة في هذه الحالة أر استثناء بعض الحالات التي يراها المجلس.
المادة (5) : يخصص للبرنامج موارد سنوية لا تقل عن (640) ستمائة وأربعون مليون درهما في الميزانية العامة للدولة . ويدخل في موارد البرنامج المعونات والهبات المقدمة من الهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد التي يقبلها المجلس لدعم موارد البرنامج ومما لا يتعارض مع تحقيق أهدافه.
المادة (6) : يتولى المصرف إدارة أموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المتعلقة ببناء المساكن والمساعدات المالية الممنوحة للمواطنين وفق شهادات الدفع وتقديم قروض الإسكان وتحصيلها وذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
المادة (7) : مجلس إدارة البرنامج يتولى إدارة البرنامج مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه مكافآتهم ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يعتبر المجلس السلطة المختصة بإدارة البرنامج وله صلاحيات التخطيط والإشراف ورسم السياسات العامة والبت في طلبات الإسكان وإقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. ويقوم المجلس بتحقيق الأهداف المرسومة له وفق الأسس والأنظمة الموضوعة لهذا الغرض وفي سبيل ذلك يقوم المجلس بما يأتي:- 1. دراسة طلبات تخصيص المساكن المرفوعة إليه لإصدار القرارات بشأنها. 02 الموافقة على استرداد المساكن والأحوال المبينة في هذا القانون. 3. دراسة طلبات الاستفادة من بالمساعدات المالية وإصدار القرارات بشأنها. 4. تحديد قيمة المساعدة المالية. 05 الموافقة على استرداد المساعدة المالية في الأحوال النصوص عليها، فى هذا القانون. 6. دراسة طلبات القروض المرفوعة إليه وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. 7. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في البرنامج بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وتصدر هذه اللوائح بقرار من المجلس. 8. إقرار البرامج التمويلية والقواعد والضـوابط التي تحكم ذلك. 09 إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء: 10. إعداد تقرير حسابي في ختام كل سنة مالية.
المادة (9) : يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب ثلاثة من أعضائه وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه. ويختار المجلس نائبا للرئيس أو أكثر من بين أعضائه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : يشكل المجلس لجنة فرعية فنية من البلديات وغيرها من الجهات ذات الصلة يرأسها عضو من المجلس لمساعدته في أعماله.
المادة (11) : يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فرعية لمساعدته في أعماله سواء من بين أعضائه أو من غيرهم. ويكون للجان الفرعية ذات الصلاحيات المقررة للمجلس فيما يتعلق بالغرض الذي شكلت من أجله. ولا تعتبر قرارات اللجان الفرعية نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس. ويحدد المجلس مكافأة أعضاء اللجان الفرعية من غير أعضاء المجلس.
المادة (12) : يكون للبرنامج مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين. بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير ويتولى المدير العام تصريف شؤون البرنامج الإدارية والمالية وفقا لقانون ولوائح البرنامج وقرارات المجلس.
المادة (13) : أنواع المساعدات وشروط تقديمها يوفر البرنامج المساعدات الآتية: 1. إنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود. 2. منح مساعدات مالية لتحسين الأوضاع السكنية للمواطنين. 3. تقديم قروض إسكان بدرن فوائده وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يشترط للحصول على المساعدات المبينة في المالي (13) من هذا القانون الشروط الآتية: 01 ان يكون مقام الطلب مواطنا. 02 أن يكون عائلاً لأسرة ويستثنى من هذا الشرط طالبو القروض متى بلغوا سن (21) إحدى وعشرين سنة والمعوقون وكبار السن ومن في حكمهم. 02 ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد اسرته الذين يعولهم مالكا لمسكن ملائم لسكن الأسرة. 04ألا تكون الحكومة قد سبق أن وفرت لمقدم الطلب أو لزوجته أو لأي من أبنائه القصر أي دار للسكن ولم يسبق له الحصول على قرض من البرنامج او من برامج مشابهة أو مؤسسات عامة لبناء او شراء مسكن باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم الطلب غير صالح للسكن ولا جدوى من إصلاحه أو تكون مساحته السكنية لا تتناسب مع عدد أفراد أسرته وألا تكون الزوجة مالكة لعقار سكني آلت إليها ملكيته من الزوج أو تصرفت فيه تصرفا ناقلاً للملكية بعد صدور هذا القانون. 05 ألا يكون مجموع دخل مقدم الطلب يسمح بامتلاكه مسكنا مناسبا أو يسمح بإجراء الإضافة اللازمة او استكمال بناء مسكن جديد. 6. إذا كان القرض بغرض بناء دار سكنية فيجب ان يكون طالب القرض مالكا للأرض التي سيتم البناء عليها وأن يقدم ما يثبت انها مسجلة بأنه وخالية من الرهون. او أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية. 07 إذا كان القرض لغرض شراء دار سكنية فيجب أن تكون هذه الدار قائمة فعلاً وصالحة للسكن ومعدل للتسليم في تاريخ الموافقة على القرض، ويجوز أن تكون الدار المراد شراؤها قيد الاستكمال على أن يخضع ذلك لسلطة المجلس التقديرية. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المسكن المراد شراؤه قابلاً للتسجيل بوثيقة مستقلة. 8. إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيده على مبلغ القرض فيجب على طالب القرض أن يكون قادرا على توفير المبلغ الزائد.
المادة (15) : تنظيم تخصيص وتمليك الساكن تقدم طلبات تخصـيص الساكن إلى الوزارة أو أحده مكاتبها. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع دائرة البلدية في الإمارة التي يقيم فيها مقدم الطلب بدراسة طلبه والتحقق من صحة بياناته لإحالته إلى البرنامج تمهيدا لرفعه إلى المجلس مشفوعا بالتوصية برأي الإدارة مع بيان أسبابه. وتكون أولوية تخصيص المساكن وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : يحق لأبناء المخصص له مسكن المقيمين معه أن يتقدم أي منهم بطلب مساعدة خاص به إذا تزوج وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : يصدر قرار التخصيص من الرئيس باسم رب الأسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته يصدر القرار باسم ورثته الذين كان يعولهم قبل الوفاة. وإذا توفى مقدم الطلب قبل تخصيص مسكن له وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم، فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
المادة (18) : كل من يخصص له مسكن وتم إخطاره بذلك ويرفض استلامه أويمضى عليه ثلاثة أشهر من تاريخ توصيل المرافق الأساسية دون أن يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه واذا رغب في تخصيص مسكن أخر له عليه أن يتقدم بطلب جديد.
المادة (19) : لا يجوز لمن يخصص له مسكن ان يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة أو إيجار، أو أن يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية، وعليه أن يستخدم العين فى غرض السكن وان يبذل العناية الواجبة في استعمال السكن والمحافظة عليه. ويجوز لمن خصص لهم مسكن. بمقتضى أحكام هذا القانون أن يتبادلوا المساكن التي يشغلونها بالاتفاق فيما بينهم. ويصدر قرار الاستبدال من المجلس بناء على طلب ذوي الشأن،.
المادة (20) : يجوز للمجلس استرداد المسكن من المخصص له في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء عليها على تخصيص المسكن الذي يشغله. 2. إذا أساء استعمال المسكن بصورة تتنافى أحكام هذا القانون والشروط الواردة في قرار التخصيص. 3. إذا تغيرت الحالة الاجتماعية للمخصص له المسكن ووافق المجلس على تخصيص مسكن آخر له.
المادة (21) : يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون يجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن المبادرة بتسليمه إلا البرنامج خلال المدة التي يحددها المجلس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاسترداد خلال شهر من إبلاغه به أمام اللجنة المختصة والتي تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية فاذا لم يتم التظلم في الموعد المقرر يعتبر قرار الاسترداد نافذا وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تشكيل اللجنة وإجراءاتها. ولا يعوض من استرد مسكنه عما يكون قد أضافه إلى المسكن من إنشاءات وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس استحقاقها للتعويض فيتم عرضها على مجلس الوزراء.
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة (19) في هذا القانون تصدر السلطات المعنية في الإمارات سند التمليك بناء على قرار الرئيس بتمليك المسكن للمخصص له وذلك بعده مرور سنة من تاريخ التخصيص ويتم إخطار البرنامج بذلك.
المادة (23) : تنظيم منح المساعدات المالية يجوز منح محدودي الدخل مساعدات مالية لتحسين أوضاعهم السكنية. وتقديم المساعدات في صورة مساعدة مالية لا ترد تغطي كلفة الصيانة أو الإضافة اللازمة لمسكن مقدم الطلب أو بناء مسكن مناسب له او استكمال مسكنه الذي شرع في بنائه ولا يستطيع إنهاءه.
المادة (24) : تكون الأولوية في الاستفادة من المساعدات المالية طبقا للضوابط التي يراها المجلس مع مراعاة ظروف كل حالة على حده على أن يراعى تفضيل الطلبات المقدمة من فئات ذات ظروف خاصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (25) : يقدم طلب الحصول على المساعدة المالية إلى الوزارة او أحد مكاتبها بالإمارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا البيانات المنصوص عليها فيه مرفقا به المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته وإحالته بعد ذلك إلى البرنامج لرفعه إلى المجلس مشفوعا بالتوصية برأي الإدارة مع بيان أسبابه.
المادة (26) : كل من يصدر لصالحه قرار. بمنحه مساعدة مالية ويتأخر عن الاستفادة بها دون عذرا مقبولا خلال ستة اشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار يسقط حقه فيها وإذا رغب بعد ذلك في الحصول على المساعدة المالية عليه أن يتقدم بطلب جديد.
المادة (27) : يتم تسليم المساعدة المالية بعد اعتمادها من الرئيس على دفعات إلى المقاول المتعاقد معه على إنجاز الصيانة أو الإضافة أو بناء أو استكمال مسكن مناسب قيد الإنشاء . وترتبط قيمة كل دفعة بمقدار تقدم العمل المنجز.
المادة (28) : إذا توفي مقدم الطلب قبل البت في طلبه وكانت أحكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
المادة (29) : كل مستفيد حصل على مساعدة مالية بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة يلتزم بردها إلى البرنامج. ويصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة(21) من هذا القانون ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية، فإذا لم يتم التظلم يعتبر قرار الاسترداد نافذا.
المادة (30) : يجوز تقديم قروض للمواطنين ولمرة واحدة وذلك لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1. إنشاء دار سكنية جليلة أو استكمال دار شرع في بنائها. 2. إصلاح داره السكنية أو توسيعها أو تحقيق الغرضين معا. 3. الوفاء بقيمة قرض سبق حصوله عليه لإنشاء أو شراء دار لسكناه. 4. شراء دار سكنية له. ويجوز استعمال مبلغ القرض المستحق في إنشاء أو شراء أكثر من دار سكنية واحدة إذا اقتضت الظروف العائلية للمقترض ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يمنح القرض لأغراض الإصلاح أو الإضافة إذا كانت الدار محل هذه الأعمال غير صالحة للسكن.
المادة (31) : يقدم طلب الحصول على القرض إلى الوزارة أو أحد مكاتبها بالإمارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا للبيانات ومرفقا به المستندات المنصوص عليها في هذا النموذج وفقا للقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن. وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته وإحالته بعد ذلك إلى البرنامج للبت فيه.
المادة (32) : يلتزم المقترض بما يأتي: 1. أن يستخدم القرض كاملاً في الغرض الذي قدم من أجله. 2. ألا يستغل المسكن لغرض تجاري أو أي غرض أخر غير السكن وألا يؤجره للغير قبل سداد القرض كاملاً باستثناء ما يقرره المجلس في هذا الشأن. 3. أن يتم رهن الأرض السكنية والبناء المقام عليها لصالح البرنامج إلى حين سداد قيمة القرض أو تقديم أية ضمانات أخرى مقبولة لدى البرنامج. ويعفى المقترض من رسوم الرهن المقررة للجهات المختصة. 4. ألا يبيع المسكن الذي تم بناؤه أو شراؤه بقرض إلا بعد سداد المتبقي من الأقساط المستحقة. 5. أن يقبل سداد القرض وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6. أن يقوم المقترض بإنجاز الإجراءات والأعمال التي تسبق تنفيذ بناء المسكن وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7. أن يستخدم القرض في أعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفر المسكن. 8. أن يلتزم بصيانة المسكن موضوع القرض لحين تمام سداد قيمة القرض.
المادة (33) : يتم صرف القرض على النحو الآتي: 1- إذا كان الغرض من القرض إنشاء دار سكنية او استكمالها إو إصلاحها أو توسعتها. يصرف مبلغ القرض إلى القائم بالتنفيذ على دفعات حسب تقدم العمل وطبقا للقواعد التي يقررها المجلس. 2- إذا كان الغرض من القرض شراء دار سكنية أو الوفاء بقيمة قرض سابق، يسدد القرض إلى البائع أو الجهة الدائنة طبقا للقواعد التي يقررها المجلس.
المادة (34) : للمجلس في حالة توقف المقترض عن دفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو أربعة أقساط متباعدة خلال أي سنة من سنوات القرض أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة التي يعفي منها القرض في حالة سداد جزء من القرض مقدما أو سداد 50% من الأقساط في مواعيد استحقاقها.
المادة (35) : يجوز للمجلس بناء على طلب يقدم إليه من المقترض أو ورثته تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة أو خفض مقدارها أو الإعفاء منها كلها أو بعضها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلي يقعده عن العمل إذا أدت الوفاة أو الإصابة إلى انخفاض الدخل العام للأسرة. 2- أية ظروف ملجئة يقدرها المجلس.
المادة (36) : تبدأ السنة المالية للبرنامج من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للبرنامج والتي تبدأ من قيام البرنامج وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (37) : يعد المجلس مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرفعها إلى مجلس الوزراء كما يعد المجلس تقريرا حسابيا في ختام كل سنة مالية يتضمن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ويشمل نشاط البرنامج ومركزه المالي خلال تلك السنة.
المادة (38) : يعفى البرنامج من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (39) : يعفى البرنامج من جميع الضرائب والرسوم المقررة فى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في إمارات الدولة.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة وذلك بقصد الحصول على مسكن أو الحصول على مساعدات لإنشاء مسكن أو الحصول على مساعدات مالية لتحسين الوضع السكني له أو الحصول على قرض.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وبغرامه لا تقل غن مائة ألف درهم كل مقاول او استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية دون استخدامها بالكامل في الغرض الذي قررت من أجله.
المادة (42) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (43) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (44) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن