تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ مصرف يسمى "المصرف العقاري" ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بوزير المالية، ويشار إليه فيما بعد بالمصرف.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمصرف عاصمة الدولة وله أن يفتح فروعا في الإمارات وأن يعين له وكلاء ومراسلين في الخارج كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي.
المادة (3) : يقوم المصرف وفقا للشروط والأوضاع الواردة في نظامه الأساسي بتيسير الائتمان العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطنين والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تملك الحكومة أو المواطنين رأس مالها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 80% في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وللمصرف في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي: 1- حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وذلك في الحالتين الآتيتين:- أ- العقارات والمنقولات المخصصة لمركزه الرئيسي والفروع التابعة له. ب- العقارات والمنقولات التي تؤول إليه تطبيقا للمادة 16 من هذا القانون. 2- تقديم القروض للمواطنين والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية التي يملكها المواطنون بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 80% لتنفيذ المشروعات العقارية بالشروط الواردة في هذا القانون بالإضافة إلى تلك التي يضعها مجلس الإدارة. 3- تسوية الديون العقارية الثابتة المستحقة للبنوك وشركات التمويل قبل المواطنين بسبب قيامها بتمويل إنشاء عقارات المواطنين المرهونة والمعدة للاستغلال التجاري متى كانت هذه العقارات مشيدة داخل الدولة وكانت عقود تشييدها مع البنوك ثابتة التاريخ وسابقة على أول يناير1978. 4- ضمان المواطنين والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية في عقد القروض العقارية وتأمين عمليات الاستثمارات العقارية وذلك بالشروط والأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة. 5- معاونة أصحاب المشروعات العقارية فيما يحتاجون إليه من دراسات أو بحوث أو تنظيم أو خبرات فنية أو إدارية. 6- قبول الودائع ومباشرة العمليات المصرفية والمالية الأخرى التي تكون مرتبطة بأغراض المصرف بالشروط والأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة. 7- إصدار وتداول سندات عقارية أو سندات رهن تسدد بقيمتها الاسمية أو بتلك القيمة مضافا إليها العلاوة بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة. 8- الاقتراض من الحكومة بدون عمولة لأغراض الإسكان الشخصي، وبعمولة لا تزيد عن 1% لأغراض الاستغلال التجاري. 9- الإقراض لأغراض الإسكان الشخصي بدون عمولة أو كفلاء، ولأغراض الاستغلال التجاري بعمولة لا تزيد على 4% وبحد أقصى 15 مليون (خمسة عشر مليون) درهم. 10- الاقتراض من سوق المال لتحقيق أغراضه. 11- القيام بتنفيذ المشروعات العقارية الإسكانية أو التجارية بالنيابة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات. 12- إدارة العقارات لحسابه أو لحساب الغير والقيام بجميع الأعمال التي تتطلبها هذه الإدارة. 13- القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدونها فيما يختص بالمقترضين للأغراض العقارية. 14- القيام بأي واجبات يكلف بها من قبل الحكومة.
المادة (4) : 1- حدد رأس مال المصرف بمبلغ (2000) ألفا مليون درهم تكتتب فيه الحكومة بالكامل وتؤديه الحكومة للمصرف بناء على توصية مجلس الإدارة وعرض وزير المالية. 2- للحكومة بناء على توصية مجلس الإدارة وعرض وزير المالية زيادة رأس المال.
المادة (5) : يدير المصرف مجلس إدارة يؤلف من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبة على أن يكونوا من مواطني الدولة ومن ذوي الخبرة والدراية في الشئون العقارية والمالية والمصرفية. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم اتحادي بناء على عرض وزير المالية ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويراعي في تشكيل مجلس الإدارة أن يمثل جانب الحكومة أربعة أعضاء من بينهم الرئيس وان يمثل جانب القطاع الخاص ثلاثة أعضاء. ويحدد وزير المالية بقرار يصدره مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة السياسة العامة للمصرف وفقـا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والتي من شأنها أن تحقق أغراضه وتطور أعماله وبشكل خاص الأمور التالية: 1- تقييم نتائج السياسة المصرفية التي يسير عليها المصرف بما يكفل مراجعتها وتصحيحها ورسم الخطط لتشجيع الادخار العقاري وتنميته بين كافة المواطنين والهيئات. 2- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المصرف وكذلك التقارير المتعلقة بمركزه المالي. 3- إقرار إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تحكم الأعمال التي يقوم بها المصرف وكذلك تلك التي تنظم شئون العاملين فيه. 4- إقرار إصدار لائحة شروط الاقتراض ونوع وقيمة الضمان المطلوب للقروض. 5- إقرار اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات المصرف. 6- مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية والحسابات الختامية قبل عرضها على وزير المالية. 7- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي سوف يبرمها المصرف وذلك ضمن الحدود المقررة في النظام الأساسي للمصرف. 8- تعيين الأسس التي يستند عليها في تحديد العمولات وأجور الخدمات الأخرى. 9- إقرار شطب الديون المعدومة واعتماد الاحتياطي للديون المشكوك فيها. 10- إقرار نسب استهلاك موجودات المصرف. 11- إقرار الصلح على حقوق المصرف والاتفاق على التحكيـم.
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة المسائل التي تحال إليها وذلك وفقا للنظام الأساسي للمصرف، وللمجلس أن يستعين في أداء عمل معين بمن يراه من أهل الخبرة.
المادة (8) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للمصرف من ذوي الخبرة والكفاءة ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة المصرف ويقوم بتنفيذ قراراته وتصريف أعماله ومتابعتها والقيام بما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام. ويمثل المدير العام المصرف لدى الغير وكذلك أمام جهات القضاء.
المادة (9) : يكون تعيين العاملين في المصرف ونظام استخدامهم وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح الحكومية.
المادة (10) : يشترط لصحة اجتماعات مجلس الإدارة حضور أربعة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة اختصاصات رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (12) : 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل شهر. 2- يجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب الوزير منه ذلك أو ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس. 3- يدير الرئيس جلسات ومداولات مجلس الإدارة ويعد محضرا لكل اجتماع يثبت فيه أسماء الحاضرين والقرارات التي اتخذها المجلس ويوقع الرئيس على هذه المحاضر.
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يقرر قبول الودائع بأنواعها المختلفة من عملاء المصرف المقترضين وكذلك القيام بالأعمال المصرفية والمالية وفقا لما يضعه من شروط.
المادة (14) : مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز لأعضاء المجلس أو لموظفي المصرف إفشاءها كما لا يجوز لأي منهم أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يدخل بأي طريق في مناقصات أو مزايدات أو التزامات يجريها المصرف أو تجرى لحسابه.
المادة (15) : تنتهي مسئولية أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال السنة المالية باعتماد الميزانية والحساب الختامي لهذه السنة من وزير المالية.
المادة (16) : إذا قصر المقترض أو كفيله في دفع الأقساط والعمولات في المواعيد المحددة لها أو أخل بشروط اتفاقية القرض أو التعهد المعقود مع المصرف يحق للمصرف بيع أو الاستيلاء على المشروع أو الأملاك أو الأموال الموضوعة ضمانا للقرض من قبل المقترض أو كفيلة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القضائية. وللمصرف أن يحتفظ بملكية ما حول إليه من عقارات أو منشآت للمدة التي يقرها مجلس الإدارة. ويتمتع بكافة حقوق المالك من تنتقل إليه ملكية المشروع نتيجة الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (17) : للمصرف في جميع الأحوال ولو نص على خلاف ذلك في عقد القرض أن يطلب من المقترض أو كفيله الوفاء بالمتبقي من مبلغ القرض دفعة واحدة إذا ما تأكد له أحد الأمور الآتية: 1- أن المعلومات المقدمة من قبل المقترض أو كفيلة للحصول على القرض كانت غير صحيحة. 2- إذا أخل المقترض بشروط الاتفاقية المعقودة مع المصرف. 3- إذا استغل القرض في غير الأغراض المخصصة له. 4- إذا ما تأخر إنجاز المشروع عن المدة المحددة في الاتفاقية لأسباب لا تعتبر خارج إرادة المقترض. 5- إذا ما ظهر من الأسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المقترض أو كفيلة سوف يعجز عن الوفاء بالقرض أو إنهما معرضان للتصفية . 6- إذا ما قصر المقترض أو كفيله في صيانة الأملاك المرهونة لدى المصرف ضمانا للقرض أو إذا ما انخفضت قيمتها إلى ما دون المبلغ المطلوب وكان المقترض أو كفيله عاجزين عن تقديم الضمانات الإضافية التي يراها المصرف ضرورية. 7- إذا ما باع المقترض أو كفيله أو رهن الأملاك المخصصة ضمانا للقرض بدون أذن مسبق من المصرف.
المادة (18) : يجوز لمجلس الإدارة إعفاء المقترض أو التنازل له عن جزء من الدين أو العمولات لمبررات تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (19) : للمصرف أن يكون رأس مال احتياطي من الأرباح الصافية بعد تغطية الديون غير القابلة للاستيراد وتغطية استهلاك ممتلكاته والديون التي عليه وأية أمور أخرى مما هو مألوف في حسابات المصارف ويستثمر المصرف الأموال الفائضة بعد ذلك حسب ما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر لحسابات المصرف ويقومون بمهامهم وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. وعلى إدارة المصرف وموظفيه أن يزودوا مراقبي الحسابات بما يلزمهم في أداء عملهم من بيانات وإيضاحات ومستندات وسجلات. وعلى مراقبي الحسابات أن يقدموا تقريرهم إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة (22) : على مجلس الإدارة بوساطة وزير المالية أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية الحسابات الختامية للسنة السابقة مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات. وعلى المجلس أن يزود وزارات الحكومة بأية بيانات أو إيضاحات تطلبها.
المادة (23) : تعفى أعمال المصرف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (24) : يعفى دخل المصرف وأرباحه من الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة.
المادة (25) : يصدر النظام الأساسي واللوائح التنفيذية والمالية والإدارية بتوصية مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية دون وضع قيود تخضع أعمال المصرف وعقوده لإنشاء المشروعات العمرانية لأحكام قانون المناقصات العامة.
المادة (26) : إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المصرف المنصوص عليه في هذا القانون تشكل لجنة مؤقته للبدء في اتخاذ إجراءات تأسيس المصرف، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الدولة.
المادة (27) : تؤول للمصرف عند إنشائه واجبات ومسئوليات وإلتزامات وسلطات وحقوق واختصاصات مجلس الإسكان القومي الصادر بإنشائه قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1978 وقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1979 في شأن منح قروض للمواطنين لإنشاء دور سكنية، وكذلك اختصاصات وواجبات ومسئوليات وإلتزامات وحقوق وسلطات لجنة تسوية القروض العقارية الخاصة بالمواطنين والمستحقة للبنوك التجارية العاملة في الدولة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء "بجلسته رقم (9) لسنة 1980 وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 في شأن نظام تسوية القروض العقارية.
المادة (28) : يلغى بموجب هذا القانون قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1978 في شأن إنشاء مجلس الإسكان القومي، وقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1979 في شأن منح القروض للمواطنين لإنشاء دور سكنية وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (9) لسنة 1980 بشأن تكوين لجنة تسوية القروض العقارية الخاصة بالمواطنين وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 في شأن نظام تسوية القروض العقارية، وتسود أحكام هذا القانون على كل قانون يتعارض معه.
المادة (29) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن