بشأن استمرار لجنة تسوية القروض العقارية في مزاولة اختصاصاتها.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء المصرف العقاري،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : إلى أن تصدر لائحة شروط الإقراض ونوع وقيمة الضمان المطلوب للقروض العقارية طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1981م المشار إليه، تستمر لجنة تسوية القروض العقارية الخاصة بالمواطنين في ممارسة اختصاصاتها طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1980م في شأن تسوية القروض العقارية وقرار مجلس الوزراء رقم (335/ 3) لسنة 1981م.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981م المشار إليه.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة