بشأن تخويل وزارة المالية والصناعة سلطة التصرف في الأموال المودعة باسم لجنة تسوية القروض العقارية لدى المصرف المركزي أو غيره من المصارف.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 م, بإنشاء المصرف العقاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1981 م، في شأن استمرار لجنة تسوية القروض العقارية في مزاولة اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (221) لسنة 1980 م, في شأن لجنة تسوية القروض العقارية الخاصة بالمواطنين والمستحقة للبنوك التجارية العاملة في الدولة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1980 م, في شأن تسوية القروض العقارية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تخول وزارة المالية والصناعة سلطة التصرف في المبالغ المودعة أو التي تودع باسم لجنة تسوية القروض العقارية لدى المصرف المركزي أو غيره من المصارف, على أن تلتزم الوزارة بأداء تلك المبالغ إلى المصرف العقاري عند ممارسة نشاطه وذلك على الوجه المبين في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 م, المشار إليه.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12/9/1983 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة