بشأن تسوية القروض العقارية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام "نظام تسوية القروض ...
المادة (2) : يفتح حساب لدى مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم/ وزارة المالية والصناعة (لجنة تسوية ...
المادة (3) : يتم الصرف من الحساب المشار إليه في المادة الس ...
المادة (4) : (أ) تخصص المبالغ المشار إليها في المادة (2) لتسوية الديون العقارية الثابتة المستحقة للبنوك وشركات ا ...
المادة (5) : تمنح اللجنة البنوك وشركات التمويل المشمولة بهذا النظام وطبقا لنموذج العقد الملحق به قرضا بقدر الرصي ...
المادة (6) : توزع نسبة الـ (3%) المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:
1- 1% للبنك أو شركة ال ...
المادة (7) : يكون الحد الأقصى للديون العقارية التي تتدخل اللجنة لتسويتها عشرة ملايين درهم ب ...
المادة (8) : يجب أن يؤدي البنك أو شركة التمويل لمالك العقار المرهون المشمول بهذا النظام (25%) من صافي الإيراد ال ...
المادة (9) : تلتزم البنوك وشركات التمويل بالوفاء بالقروض التي منحت لها بمقتض ...
المادة (10) : تصدر اللجنة القرارات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ...
المادة (11) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسن ...
المادة (12) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعم ...
التوقيع : راشد بن سعيد المكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء