بشأن إعفاء أعمال لجنة تسوية القروض العقارية من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1980م بشأن لجنة تسوية القروض العقارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980م في شأن نظام تسوية القروض العقارية،
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط رئيس لجنة تسوية القروض العقارية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى أعمال لجنة تسوية القروض العقارية المنشأة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (9) لسنة 1980 من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة الصادر بشأنه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976.
المادة (2) : يراعي ديوان المحاسبة في الرقابة اللاحقة لأعمال لجنة تسوية القروض العقارية برنامج التدقيق الذي أقرته تلك اللجنة في ضوء الظروف والأوضاع الخاصة بالقروض العقارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ مباشرة لجنة تسوية القروض لأعمالها.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة