تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة المجلس المذكور ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 7، 8 فقرة / 3، 9، 10، 12، 13 فقرة /3، 14، 17 فقرة أولى و18، 21، 24، 27، 31، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 45، 47، 48، 50، 53، 55، 60، 62 فقرة /3، 66، 67، 68، 69، 85، 86 فقرة أولى و88، 94، 97 بند/ 2، 4، 98، 100 فقرة أخيرة و102، 103 فقرة أولى و104، 105، 106، 107، 108 فقرة ثانية و109 فقرة أولى و110، 111 بند/ 7 و112، 117 من القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (2) يقصد في هذا القانون بالكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك:- الموظف: كل من عين في وظيفة من الوظائف العليا أو العالية أو المتوسطة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. المستخدم: كل من عين في وظيفة من وظائف الحلقة الرابعة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الميزانية. الوزير المختص: هو الرئيس الأعلى لوزارته، ويختص بشئون موظفي ومستخدمي وزارته في حدود أحكام هذا القانون. المرتب: هو المرتب الأساسي فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها على خلاف ذلك. المادة (7) يكون التعيين في وظائف الدرجة الأولى من الحلقة الأولى فما فوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ويكون التعيين في وظائف الدرجة الثانية من الحلقة الأولى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. ويكون التعيين في وظائف الحلقتين الثانية والثالثة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على أن يصدر قرار المجلس في هذا الشأن في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ وصول أوراق الترشيح للتعيين مستوفاة إلى دائرة شئون الموظفين. ويعتبر عدم رد مجلس الخدمة المدنية على الوزارة خلال تلك المدة بمثابة موافقة منه على الترشيحات المعروضة. وتسري القواعد المتقدمة على تعيين غير المواطنين فيما عدا موظفي الدرجة الأولى من الحلقة الأولى فما فوق فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. المادة (8) فقرة (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. المادة (9) يشترط للتعيين في الوظائف العامة الحصول على المؤهلات الآتية: 1- شهادة جامعية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقتين الأولى والثانية. 2- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقة الثالثة. ويجوز تعيين المواطن في وظيفة من وظائف الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثالثة إذا كان حاصلا على مؤهل علمي أقل من شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها تتفق دراسته وطبيعة الوظيفة. كما يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية إعفاء المواطن من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سنتين على الأقل أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها وبشرط أن يقدم ما يثبت ذلك. المادة (10) تتم معادلة المؤهلات العلمية المشار إليها في المادة السابقة بقرار من وزير التربية والتعليم والشباب بناء على توصية لجنة يشكلها وزير التربية والتعليم والشباب لهذا الغرض من ذوي الاختصاص. المادة (12) يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته الزمنية على المدة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة، علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها تضاف إلى أول مربوط الدرجة بشرط ألا يزيد راتبه على نهاية مربوطها. المادة (13) فقرة (3) ويجوز استثناء وبعد موافقة السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين الموظف السابق في درجة أعلى من درجته السابقة وبمرتب أعلى مما وصل إليه إذا توفرت فيه الشروط المبينة في المادة (8) من هذا القانون وكان قد أمضى المدة التي قضاها خارج خدمة الحكومة في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته الجديدة، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسبق زملاءه في الدرجة أو المرتب أو الأقدمية. المادة (14) فيما عدا المعينين في وظائف الحلقة الأولى، يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمه العمل، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة الاختبار ضمن مدة خدمته. المادة (17) فقرة أولى يؤلف مجلس يسمى "مجلس الخدمة المدنية" برئاسة أحد الوزراء وسبعة أعضاء من عناصر إدارية ومالية وقانونية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى من الحلقة الأولى على أن يكون من بينهم ممثل لكل من دائرة شئون الموظفين ووزارة المالية ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من مجلس الوزراء. المادة (18) يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي: 1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم الخاصة بشئون الوظائف العامة وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها. 2- الإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح ونظم التوظيف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها. 3- اقتراح النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها. 4- اقتراح النظم الخاصة بتدريب الموظفين والإشراف على تنفيذها بما يضمن رفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض. 5- اقتراح النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن أداء الجهاز الإداري ويتم ذلك عن طريق دائرة شئون الموظفين. 6- اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بحسب ما تقتضيه حاجة العمل. 7- اقتراح النظم الخاصة بالبدلات والخدمات الصحية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين وشروطها. 8- النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنها. 9- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام. المادة (21) تقوم دائرة شئون الموظفين بما يأتي: 1- معاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه وتهيئة الأبحاث والمعلومات التي يطلبها المجلس. 2- الاشتراك مع وزارة المالية والوزارات المعنية في مراجعة مشروعات ميزانيات واعتمادات الوزارات فيما يختص بالوظائف عددا ودرجة وغير ذلك مما يقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وبدلات، وإبداء ملاحظاتها عليها وذلك قبل إقرارها من الجهات المختصة. 3- مسك وحفظ السجلات اللازمة لأعمال مجلس الخدمة المدنية وكذلك مراقبة ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الوزارات المختلفة. 4- أية اختصاصات أخرى مخولة لها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر. المادة (24) إذا كان الموظف معارا أو منتدبا طول الوقت لمدة تزيد على ستة أشهر قدم التقرير عنه من الجهة المعار أو المنتدب إليها وفقا لأحكام المادة السابقة، أما الموظف الموفد في بعثة أو أجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من مكتب البعثات المختص، ويسري في حق الموظف الغائب في أجازة مرضية تزيد على الستة شهور خلال السنة موضوع التقرير آخر تقرير سنوي قدم عنه على أنه إذا كان آخر تقرير بتقدير ضعيف فلا تسري في حقه أحكام المادة (27) طوال فترة مرضه. المادة (27) تعرض حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالوزارة. المادة(31) تكون الترقية طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة السابقة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود 25% من الدرجات الشاغرة بالنسبة إلى درجات الحلقتين الثانية والثالثة - أما الترقية إلى وظائف الحلقة الأولى فتكون كلها بالاختيار للكفاية، ولا تجوز ترقية الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير ويجب في الترقية بالاختيار مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية في حالة تساوي الكفاية. المادة (33) يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المقررة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك مع مراعاة حكم المادة (26) وتستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة، ولا يجوز أن يجاوز بها الموظف نهاية مربوط الدرجة، ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا ويكون منح العلاوات الدورية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة. المادة (34) يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية وفي ميعاد استحقاق هذه العلاوة وذلك في حدود مربوط درجته وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز وذلك إذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية، ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين. المادة (36) يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة لها داخل الوزارة كما يجوز نقله من وزارة إلى وزارة أخرى في وظيفة معادلة لوظيفته بموافقة الوزيرين المختصين. وإذا كان النقل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الدولة، صدر قرار النقل بعد موافقة السلطات المختصة في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها مع استصحابه لجميع حقوقه. وفي جميع الحالات يجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية بالأقدمية، إلا إذا كان النقل بناء على طلبه. المادة (37) يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة أعلى منها وذلك في الوظائف العليا وفي وظائف الحلقة الثانية والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الثالثة، ويحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من جهة واحدة. ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة. ويمنح الموظف عن ندبه علاوة قدرها 20% من بداية مربوط درجة الوظيفة المندوب إليها إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي وزادت مدة الندب على ثلاثة أشهر ومن تاريخ ندبه. ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى فقط بموافقة الوزير المختص ما لم تكن الوظيفة شاغرة بالملاك فلا يجوز أن يزيد الندب في هذه الحالة على سنة واحدة. وفي حالة ما إذا كان الندب بين وزارتين وجبت موافقة وزيرهما. المادة (38) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظفين إلى الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في الداخل وإلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة، وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية، وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة - كما يحصل على أجازته منها. ويجوز شغل وظيفة المعار، ويكون شغل الوظيفة بقرار من السلطة التي تملك حق التعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو يشغل أي وظيفة خالية من درجته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس الدرجة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة مرتب المعار خلال فترة إعارته. وفي هذه الحالة لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين. المادة (39) تصدر قرارات الوزير المختص في شئون الترقية والإعارة بالنسبة إلى موظفي الحلقتين الثانية والثالثة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، على أن يصدر قرار المجلس في هذا الشأن خلال أربعة أسابيع من تاريخ وصول الأوراق مستوفاة إلى دائرة شئون الموظفين. ويعتبر عدم رد المجلس على الوزارة خلال هذه المدة بمثابة موافقة منه على المسائل المعروضة. المادة (45) يحتفظ للموظف برصيد أجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال سنتين، ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم حصول الموظف على أجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم لم يمنحه من أجازته محسوبا على أساس راتب الموظف الأساسي في تاريخ صرف البدل. ولا يجوز أن يزيد هذا البدل النقدي على ما يعادل مرتب سنة واحدة كل عشر سنوات خدمة. المادة (47) الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من أجازاته ويصرف عنها مرتبه شاملا العلاوات والبدلات. المادة (48) يجوز للوزير المختص - بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - منح الموظف المواطن أجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال لمدة لا تزيد على أربع سنوات أو للمدة المقررة للدراسة أيهما أطول ويجوز مدها بنفس الإجراء لمدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بضرورة المد. ويجوز شغل وظيفة الحاصل على أجازة دراسية على أن تنشأ للموظف بعد عودته من الأجازة وظيفة تتفق وطبيعة دراسته ولا تقل عن مستوى وظيفته الأصلية. وتدخل مدة الأجازة الدراسية في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية. المادة (50) يجوز للوزير المختص منح أجازة خاصة بدون مرتب للزوج أو للزوجة إذا أوفد أحدهما خارج البلاد لمدة سنة أو أكثر سواء في بعثة أو أجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو التحق بعمل في إحدى الهيئات الدولية أو الحكومات العربية أو الأجنبية، ولا يجوز أن تجاوز الأجازة مدة عمل أيهما في الخارج ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين على أن تنشأ للموظف بعد عودته وظيفة لا تقل مستوى عن وظيفته الأصلية. المادة (53) يجوز للوزير المختص منح الموظف أجازة بمرتب كامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج البلاد، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك، فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤى مدها كانت الأجازة بدون مرتب. المادة (55) يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء أجازته بثلاثين يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو انتهاء الأجازة. ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل، وتحسب مدة الانقطاع من أجازته الدورية إذا كان رصيده يسمح بذلك، وإلا حسبت انقطاعا عن العمل بدون راتب. المادة (60) لا يجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو بدون مرتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بمرتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب. المادة (62) فقرة (3) أن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. المادة (66) للوزير أو وكيل الوزارة كل في نطاق اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص ويشترط موافقة مجلس الوزراء بالنسبة إلى موظفي الحلقة الأولى، ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من راتبه، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فورا على مجلس التأديب المختص الذي عليه أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه. المادة (67) كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو برائته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه. المادة (68) يوقف الموظف الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله بقوة القانون ويحرم من مرتبه مدة حبسه. المادة (69) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 3- الحرمان من العلاوة الدورية. 4- الوقف عن العمل بغير مرتب أو بنصف مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 5- خفض المرتب في حدود مربوط الدرجة أو خفض الدرجة في حدود درجة واحدة أقل أو خفضها معا. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع. وبالنسبة إلى شاغلي الوظائف في الحلقة الأولى لا توقع عليهم إلا الجزاءات الآتية: 1- اللوم. 2- الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع. المادة (85) يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا وكذلك الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية إذا حلت خلال الوقف أو المحاكمة فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة تقل عن خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ إلى استحقها فيه. المادة (86) فقرة أولى لا تجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة، فإذا انتهت ببراءته وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. المادة (88) تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار أو الخصم من المرتب. 2- سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 3- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل أو في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص إذا رأى من التقارير المقدمة عن الموظف أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف. المادة (94) يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بقرار من الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف ذلك وتصرف للموظف عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه. المادة (97) بند 2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية وتثبت السن بالطريقة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (8). بند 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. المادة (98) يكون التعيين في وظائف المستخدمين بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من لجنة شئون الموظفين بالوزارة، ويمنح المستخدم أول مربوط الدرجة التي عين فيها ويستحق مرتبه من تاريخ استلام العمل، وإذا كان للمستخدم مدة خبرة سابقة جاز للوزير المختص بناء على عرض اللجنة المذكورة منحه علاوة أو أكثر تضاف إلى أول مربوط الدرجة المعين عليها وبما لا يجاوز نهاية مربوطها. المادة (100) فقرة أخيرة: ولا يجوز الترقية من وظائف المستخدمين إلى درجات الموظفين إلا في حالة الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة أو اجتياز المستخدم الاختبار الذي تجريه الوزارة في هذا الشأن. المادة (102) يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على توصيه الرئيس المباشر وموافقة وكيل الوزارة منح المستخدم علاوة تشجيعية بفئة العلاوة الدورية المخصصة لدرجته وفي ميعاد هذه العلاوة ولا تحسب من علاواته الدورية، ولا يجوز أن يجاوز بها نهاية مربوط درجته، كما لا يجوز أن يمنح المستخدم أكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين. المادة (103) فقرة أولى يستحق المستخدم أجازة دورية سنوية لمدة ستة وثلاثين يوما، ولا تمنح إلا بعد ستة شهور من تاريخ استلامه العمل، ويحتفظ للمستخدم برصيد أجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال ثلاث سنوات، ويجوز له الانتفاع بها في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. المادة (104) في حالة عدم حصول المستخدم على أجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا نقديا عنها يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم لم يمنحه من أجازته محسوبا على أساس راتب المستخدم الأساسي في تاريخ صرف البدل. المادة (105) تسري في شأن المستخدمين أحكام المواد: 42، 44، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 52 مكررا، 53، 54، 55، من الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون. المادة (106) الجزاءات التي يجوز توقيعها على المستخدمين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز سبعة أيام. 3- الحرمان من العلاوة الدورية. 4- الوقف عن العمل بغير مرتب أو بنصف مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 5- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع. المادة (107) لوكيل الوزارة المختص توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز للمستخدم التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء إلى الوزير المختص وذلك في مدى شهر من تاريخ إعلانه بالقرار. المادة (108) ويترتب على وقف المستخدم عن عمله وقف صرف نصف راتبه من اليوم الذي أوقف فيه، فإذا حفظ التحقيق معه أو ثبت براءته صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، أما إذا جوزي فيقرر الوزير المختص ما يتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب. المادة (109) فقرة أولى: لا يجوز توقيع جزاء على المستخدم إلا بعد إجراء تحقيق معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه. المادة (110) تسري في شأن المستخدمين أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون وكذلك أحكام المواد: 71، 85، 86، 87، 88، من هذا القانون. المادة (111) بند 7- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. المادة (112) يجوز للوزير المختص إبقاء المستخدم في الخدمة بعد بلوغه السن المقررة في المادة السابقة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة على قدرته على العمل. المادة (117) يتقاضى الموظف أو المستخدم أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها، ويجوز أيضا تقرير بدلات إضافية للموظفين أو المستخدمين بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة ويتم ذلك كله بقرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم (21) مكررا أولا يكون نصها كالآتي: المادة (21) مكررا أولا: تنشأ في كل وزارة أو مجلس لجنة لشئون الموظفين تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار موظفي الوزارة أو المجلس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجنة رئيس شئون الموظفين أو من يقوم مقامه دون أن يكون له صوت معدود. وتختص اللجنة بالنظر في جميع التعيينات فيما عدا موظفي الحلقة الأولى وكذلك تنظر في نقل وترقيات وعلاوات موظفي الحلقتين الثانية والثالثة. وهذا علاوة على ما يرى الوزير المختص عرضه عليها من شئون أولئك الموظفين.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم (21) مكررا ثانيا يكون نصها كالآتي: المادة (21) مكررا ثانيا: على الوزارات موافاة دائرة شئون الموظفين بصورة من القرارات التي تصدرها في شئون موظفيها ومستخدميها وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم (52) مكرراً يكون نصها كالآتي: المادة (52) مكرراً: تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها أجازة خاصة بمرتب كامل ولا تحسب من أجازاتها الأخرى لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (5) : تضاف إلى المادة (91) من القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه فقرة ثانية، يكون نصها كالآتي: ويصدر بقبول الاستقالة قرار من الوزير المختص بالنسبة إلى موظفي الحلقة الأولى وقرار من وكيل الوزارة بالنسبة إلى باقي الموظفين.
المادة (6) : تضاف إلى المادة (95) من القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه فقرة ثانية، يكون نصها كالآتي: ولا يسترد من الموظف الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من المرتب إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى التقاعد.
المادة (7) : تلغى نصوص المواد: 3، 5، 111 بند/ 6 و114 من القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن