تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1986 في شأن تطبيق نظام الحاسب الآلي في أعمال الخدمة المدنية، وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : الدرجة الراتب الشهري الأساسي بالدرهم العلاوة الدورية السنوية بالدرهم الحد الأدنى للبقاء بالدرجة بداية المربوط نهاية المربوط وظائف عليا الدرجة الأولى 7475 8050 120 - الدرجة الثانية 6900 7475 120 - وظائف عالية الدرجة الثالثة 5650 6900 115 - الدرجة الرابعة 4850 5650 115 3 الدرجة الخامسة 4025 4850 100 3 الدرجة السادسة 3225 4025 100 3 وظائف متوسطة الدرجة السابعة 2600 3225 80 - الدرجة الثامنة 2100 2600 80 4 الدرجة التاسعة 1675 2100 60 4 الدرجة العاشرة 1325 1675 60 4 الوظائف التنفيذية المساعدة الدرجة الحادية عشر 1325 1495 40 - الدرجة الثانية عشر 1150 1325 40 4 الدرجة الثالثة عشر 1000 1150 40 4 الدرجة الرابعة عشر 875 1000 40 4 * تستحق هذه العلاوة سنويا في أول يناير وأول يوليو من كل عام ويكون استحقاق أول علاوة في الموعد المشار إليه بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ التعيين.
المادة () : الدرجة المرتب الشهري بالدرهم العلاوة السنوية بالدرهم بدل تمثيل بالدرهم الحد الأدنى للبقاء في الدرجة وكيل وزارة وكيل وزارة مساعد الدرجة الأولى وظائف عليا 35000 مرتب ثابت 400 1000 - 2000 مرتب ثابت 300 - - 8125 200 - - 7500 200 - - الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة الدرجة الخامسة وظائف عالية 6125 150 - - 5150 150 - 3 4375 150 - 3 3500 150 - 3 الدرجة السابعة الدرجة الثامنة الدرجة التاسعة وظائف متوسطة 2800 100 - - 2275 100 - 4 1815 100 - 4 1440 100 - 4 الدرجة الحادية عشر الدرجة الثانية عشر الدرجة الثالثة عشر الوظائف التنفيذية المساعدة 1400 50 - - 1350 50 - 4 1065 50 - 4 940 50 - 3 * تمنح هذه العلاوة لمدة عشر سنوات فقط.
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الوزارة: الوزارة الاتحادية المختصة. 3- الدائرة: الدائرة الاتحادية المختصة. 4- الوزير: الرئيس الأعلى لوزارته. 5- المجلس: مجلس الخدمة المدنية. 6- الديوان: ديوان الخدمة المدنية. 7- الميزانية: الميزانية العامة للاتحاد. 8- الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية. 9- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية. 10- الراتب: الراتب الأساسى ما لم ينص على خلاف ذلك. 11- الراتب الإجمالى: الراتب الأساسى مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات. 12-السنة: السنة الميلادية. 13-الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما.
المادة (2) : نطاق تطبيق القانون تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المواطنين المدنيين الذي يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وعلى المواطنين العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويستثني من تطبيق أحكامه الفئات التي تسري في شأنها قوانين أو نظم قانونية خاصة بها في حدود ما نصت عليه.
المادة (3) : تنظيم الوظائف العامة تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توظيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (4) : يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف في كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية. ولا يجوز ان يزيد عدد الموظفين في اية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة أو الدائرة.
المادة (5) : يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس.
المادة (6) : تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة على ان تراعي الشروط القانونية لذلك.
المادة (7) : يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على ان تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة (8) : مجلس الخدمة المدنية يشكل مجلس يسمى "مجلس الخدمة المدنية" يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، والتأكد من مدى قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإدارى والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا. ويشكل المجلس برئاسة رئيس بدرجة وزير وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة أى منهم عن الأولى، ويتم اختيار الرئيس والأعضاء وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه. ويكون مدير عام الديوان مقررا للمجلس. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس. ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان
المادة (9) : يختص المجلس بما يأتى: 1- اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الإدارى للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفنيا. 2- إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها. 3- الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان. 4- تفسير نظم ولوائح التوظف. 5- وضع القواعد الخاصة باختيار اصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها. 6- وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والإشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية. 7- تحديد حاجة وحدات الجهاز الإدارى للدولة من التخصصات المختلفة وإخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات. 8- وضع القواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن أداء الجهاز الإدارى لمهامه، على أن تمارس مهام الرقابة على الأداء والمتابعة من خلال الديوان. 9- اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف. 10- النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنها. 11- تمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية. 12- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام.
المادة (10) : للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص بتكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة وللمكلف بذلك الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها.
المادة (11) : يرفع المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة إليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الإدارى ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته.
المادة (12) : ديوان الخدمة المدنية ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس، ويعتبر الجهاز التنفيذي له.
المادة (13) : يتولى ادارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. ويكون للديوان الاختصاصات الآتية: 1- معاونة المجلس في ممارسة مهامه وإمداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها وإعداد وتنظيم جدول أعماله. 2- الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف عددا ودرجة ونوعية. 3- إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ. 4- الإعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتنمية الإدارية. 5- إعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا الأخرى بين كل من الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات إلى المجلس. 6- تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة. 7- فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلى المجلس. 8- متابعة أداء الجهاز الإداري لمهامه والتأكد من مدى إلتزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة الرقابة الإدارية على الوزارات والدوائر. 9- متابعة البحوث والتطورات الحديثة في تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض.
المادة (14) : للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الاطلاع عليها.
المادة (15) : يرفع الديوان إلى المجلس تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة إليه، وتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الإداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته.
المادة (16) : تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة لشئون الموظفين بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار موظفي الوزارة أو الدائرة ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون الموظفين أو من يقوم مقامه دون أن يكون له صوت معدود. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء أو أغلبية الأعضاء أيهما أكثر. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (17) : تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر والتوصية بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة. وللوزير المختص أن يحيل إلى اللجنة ما يراه من موضوعات أخرى تخص شئون الموظفين. وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها في شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (18) : يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا لما يأتي: أولا: وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ثانيا: وظائف الدرجتين الأولى والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي المجلس، ويستثنى من ذلك الوظائف الفنية والتخصصية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس. ثالثا: وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين. رابعا: وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين.
المادة (19) : لا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الملاك.
المادة (20) : يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها. ويحدد قرار من المجلس عدد ونوع الوظائف التي تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها.
المادة (21) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ما يأتي: 1- أن يكون مواطنا. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها وإلا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنة على الأقل. 6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة، ويستثنى من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة. 7- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لديه خبرة مناسبة أو حاصلا على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية وفي وظائف الدرجتين الأولى والثانية يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته.
المادة (23) : إستثناء من حكم المادة (20) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفته التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها. كما يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفة أعلى إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة إلا تقل مدة الترك التي قضاها الموظف خارج الوظيفة عن سنة كاملة.
المادة (24) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كالآتي: 1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- في حالة إعادة التعيين تحسب الأقدمية وفقا لما ورد في المادة (23) على أنه إذا كانت إعادة تعيين الموظف في وظيفة أعلى فتحسب أقدميته في درجتها باعتباره أحدث شاغلي هذه الدرجة.
المادة (25) : يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف في إحدى الوظائف الأعلى الشاغرة بالوزارات والدوائر متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع إستثنائه من شرط الإعلان وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستحق الموظف في هذه الحالة أول مربوط الدرجة التي يعين عليها أو راتبه السابق مضافا إليه علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكبر.
المادة (26) : يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ان تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوب توفرها للتعيين في الوظيفة علاوة أو اكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلى اول مربوط الدرجة.
المادة (27) : يقدم عن الموظف من الدرجة الثالثة إلى العاشرة تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق وذلك وفقا لدرجات الكفاية والمواعيد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : يبلغ التقرير السنوي للموظف الذي قدرته كفايته بدرجة مقبول أو ضعيف وله ان يتظلم من التقرير إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة (29) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير الثاني، واذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة (28) اوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه.
المادة (30) : تعرض لجنة شئون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه اكثر من تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.
المادة (31) : الترقيات لا تجوز ترقية موظف الا إلى وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة، وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة. ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون. ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية المجلس ان يقرر الاستثناء من شرط المدة.
المادة (32) : يرتب الموظفون طبقا لاقدمياتهم في درجاتهم كل نوع على حدة وتعتبر الاقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية اليها.
المادة (33) : مع مراعاة احكام المادتين السابقتين، تكون الترقية للوظائف بالاقدمية المطلقة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار لوظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وبالاختيار للكفاءة للدرجتين الاولى والثانية وبالاختيار للكفاءة لباقي الوظائف في حدود (50%) من الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية. ويعتبر اجتياز الموظف الدورات التدريبية بنجاح من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية.
المادة (34) : تكون الترقية بالاجراءات المقررة قانونا وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى اليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها باثر رجعي إلى تاريخ سابق، ويستحق الموظف المرقى اول مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها ايهما اكبر وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقيته.
المادة (35) : تسوى أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات اعلى اثناء خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : يستحق الموظف راتبه الإجمالي من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، وتحدد بداية كل درجة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء العلاوات غير الدورية والبدلات التي تمنح للموظف.
المادة (37) : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة بالجدول المرفق بهذا القانون في أول يناير أو أول يوليو. ويكون استحقاق أول علاوة في الموعد المشار إليه بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تعيينه.
المادة (38) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين في الوزارة أو الدائرة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية وفي ميعاد استحقاق هذه العلاوة وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز إذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية. ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين. ويستحق الموظف علاوة شهرية لكل من درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (39) : يكون نقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين داخل الوزارة بقرار من الوزير المختص ويكون نقلهم خارجها بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى معادلة ومساوية لها في الدرجة داخل الوزارة، كما يجوز نقله من وزارة أو دائرة إلى وزارة أو دائرة أخرى أو أية جهة حكومية في وظيفة معادلة بشرط موافقة الوزيرين، أو الوزير ورئيس الدائرة بحسب الأحوال ويجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
المادة (40) : يجوز ندب الموظف للقيام باعباء وظيفة اخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط ان تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة اعلى منها، ويحظر الندب إلى وظيفة درجتها اقل من درجة الموظف ويجوز ان يكون الندب بالاضافة إلى العمل الاصلي وبحيث لا يندب الموظف لاكثر من جهة واحدة ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة اخرى. ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة، وفي حالة ما اذا كان الندب بين وزارتين أو وزارة ودائرة وجب موافقة الوزيرين، أو الوزير ورئيس الدائرة حسب الاحوال. ويمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها (20%) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها اذا كان الندب بالاضافة إلى عمله الاصلي وزادت مدة الندب على ثلاثة اشهر وتتحمل الجهة المنتدب اليها هذه العلاوة.
المادة (41) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعارة وكلاء الوزارة ووكلاء المساعدين إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والى الاشخاص المعنوية العامة أو الخاصة والى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والدولية. وتكون الاعارة بالنسبة لباقي الوظائف بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط لاتمام الاعارة موافقة الموظف عليها كتابة وتدخل مدة الاعارة في حساب معاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الاعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون مرتب المعار باكمله على جانب الجهة المستعيرة، كما يحصل على اجازاته منها ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ان تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة اعارته. ويجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الاصلية اذا كانت خالية أو يشغل اية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها أو يبقى في وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تنشأ له وظيفة في اول ميزانية تالية.
المادة (42) : يتقاضى الموظف المعار للمنظمات الدولية والاقليمية خارج الدولة راتبه الاجمالي بالاضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة.
المادة (43) : الاجازات تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس ايام العمل في الاسبوع ومواعيده، ولا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات الممنوحة له.
المادة (44) : للموظف الحق في اجازة براتب كامل في ايام العطلات الرسمية. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل في العطلات الرسمية على ان يمنح اياما مساوية لايام الاجازات التي عمل خلالها عوضا عنها.
المادة (45) : الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي: 1- اجازة عارضة. 2- اجازة دورية. 3- اجازة مرضية. 4- اجازة دراسية. 5- اجازة خاصة.
المادة (46) : 1- الاجازة العارضة هي التي تكون بسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما، ولا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد على ستة اشهر في العام الواحد، ويشترط الا تزيد مدة هذه الاجازة في المرة الواحدة على يوم واحد. ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة العارضة بيانا بالاسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس الحق في قبول اسباب الانقطاع أو رفضها فان رفضها خصمت من راتبه الاجمالي عنها. 2- يمنح الموظف اجازة لمدة ثلاثة ايام عند وفاة احد اقاربة حتى الدرجة الثانية.
المادة (47) : يستحق الموظف سنويا اجازة دورية براتب اجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الاتية: 1- (60) يوما في السنة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها. 2- (45) يوما في السنة لشاغلي باقي الوظائف. ولا يجوز الترخيص بهذه الاجازة الا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح ولا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدة التي يقضيها في اجازة دراسية. ولا تمنح الاجازة الدورية للموظف الا بناء على طلب منه، ويكون الترخيص بالاجازة لوكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بموافقة الوزير المختص ولباقي الوظائف بموافقة وكيل الوزارة.
المادة (48) : 1- يجب على الموظف أن يقوم بإجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الإجازة فإذا لم تسمح ظروف العمل بذلك يتعين الترخيص له في القيام بالإجازة خلال السنة التالية. 2- يمنح الموظف بدلا نقديا بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من إجازته محسوبا على أساس راتب الموظف الأساسي في تاريخ صرف البدل.
المادة (49) : تكون الإجازة الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد التابعة للحكومة أثناء العطلات الدراسية على أن تحدد مدتها ومواعيدها بقرار من الوزير المختص.
المادة (50) : يكون الترخيص بالاجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة ايام، بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج، على ان تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة، فاذا زادت المدة على ذلك، كان الترخيص بالاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على الموظف ان يبلغ عن مرضه خلال اليومين الاولين منه، ما لم يكن هناك عذر قهري. ويصدر بتنظيم قواعد واجراءات الاجازات المرضية قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس.
المادة (51) : كل موظف مصاب بمرض معد، لا يمنعه من القيام بالعمل، أو المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة اعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازاته ويصرف عنها راتبه الاجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة اخطار الجهة الادارية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله.
المادة (52) : يجوز للوزير المختص بعد موافقة المجلس، منح الموظف اجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الاجراء لاية مدة اخرى اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك. وتدخل مدة الاجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية. كما يجوز بقرار من الوزير الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أو الدراسات أو الامتحانات، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (53) : يمنح الموظف اجازة لمدة واحد وعشرين يوما براتب اجمالي يصرف مقدما لاداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (54) : يجوز منح الزوج أو الزوجة أجازة خاصة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج وتحسب مدة هذه الأجازة ضمن المدة المحسوبة في الأقدمية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.
المادة (55) : 1- تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي شهرين للوضع. 2- وتمنح أجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي، كما تمنح شهرين آخرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الأجازة أثناء أجازتهن.
المادة (56) : تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها أجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (57) : للوزير المختص ان يمنح الموظف اجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر فى السنة متى توفرت اسباب جدية لدى الموظف تقتضى منحه هذه الاجازة
المادة (58) : يجوز للوزير المختص منح الموظف أجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو احد أولاده أو احد والديه أو احد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة كما يجوز منح هذه الأجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤى مدها يعرض الأمر على المجلس لتقرير ما يراه مناسبا.
المادة (59) : يستحق الموظف الذي يصاب باصابة عمل اجازة خاصة براتب اجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة، وذلك دون الاخلال بالقواعد المنظمة لاصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.
المادة (60) : فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية ودون إخلال بالمسئولية التأديبية، يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد إنتهاء إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط ألا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوما، وأن يقدم الموظف عذرا مقبولا.
المادة (61) : يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله، أو لا يعود إليه بعد إنتهاء إجازاته بدون عذر أكثر من خمسة عشر يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو إنتهاء الإجازة. ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل.
المادة (62) : يجوز منح الموظف إجازة تفرغ براتب إجمالي بناء على موافقة الوزير المختص للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي وذلك بناء على طلب الجهات المعنية. ويضع المجلس القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
المادة (63) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين والصالح العام طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على الانتظام في العمل وأحترام مواعيده الرسمية وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة وعليه أن يراعي أحكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
المادة (64) : يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي: 1- أن يرتكب أي عمل أو إمتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة. 2- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية، أو أن يعمل لحسابها أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت. 3- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة. 4- أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها الدولة أو الجمعيات ذات النفع العام. 5- أن يؤدي للغير أعمالا براتب أو بدون راتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب. 6- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الجهة التابع لها. 7- أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها بنفسه أو بالوساطة. 8- أن يستأجر عقارات أو أراضي أو غيرها بقصد إستغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته.
المادة (65) : 1- كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر. 2- وعلى الوزارة أو مجلس التأديب، بحسب الاحوال، إذا تبين أن ما أرتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية أن يقوما بإبلاغ الجهات الجنائية المختصة.
المادة (66) : لا يجوز توقيع عقوية على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (67) : للوزير أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص، ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من راتبه فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة بما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فورا على مجلس التأديب المختص الذي عليه أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه. وإذا لم يعرض الأمر على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف راتبه الإجمالي كاملا حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع في شأنه.
المادة (68) : كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الإجمالي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه.
المادة (69) : كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الإجمالي مدة الحبس المحكوم بها نهائيا.
المادة (70) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 3- الحرمان من العلاوة الدورية. 4- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن أو السكن العيني إن وجد لمدة لا تجاوز شهرا. 5- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة (71) : للوزير المختص سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السابقة على موظفي الدرجات من الأولى وحتى العاشرة، ولوكيل الوزارة المختص سلطة توقيع هذه الجزاءات على باقي الموظفين، ويكون القرار في جميع الأحوال مسببا. ولمجلس التأديب توقيع أحد الجزائين المشار إليهما في البندين (5) و(6) من المادة السابقة.
المادة (72) : يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار أو المنتدب للعمل بوزارة أو دائرة أو جهة أخرى من اختصاص الجهة التي أعير أو ندب إليها على أن يتم إبلاغ الجهة الأصلية بالمخالفات التي ارتكبها الموظف والجزاءات التأديبية التي وقعت عليه.
المادة (73) : يشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب الوزارة التي وقعت فيها المخالفة مجلس التأديب لموظفي الدرجة الأولى فما دونها برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة يختاره الوزير وعضو من الديوان يختاره رئيس المجلس. ولا يجوز أن تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.
المادة (74) : ينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة، فإذا تعدد الموظفون المتهمون في المخالفات المرتبطة بعضها ببعض وكانوا خاضعين لمجالس تأديبية لوزارات مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين بدرجة هو المختص بمحاكمتهم.
المادة (75) : تقام الدعوى التأديبية على موظفي الدرجة الأولى فما دونها بطلب من الوزير المختص.
المادة (76) : يعتبر الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المسندة إلى الموظف ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة. ولا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا، ويحظر قبول الاستقالة إذا كان الموظف قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (77) : يسقط الحق في اقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو احالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية وتسري مدة جديدة من تاريخ اخر اجراء اتخذ في المخالفة، واذا تعدد الموظفون المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
المادة (78) : تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الموظف.
المادة (79) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا الا اذا حضره جميع اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية الاراء، ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي اسبوع على الاقل من ابلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة اليه.
المادة (80) : للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب اليه وله ان يحصل على صورة منها اذا طلب ذلك، كما له الحق في حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه أو بوكيل ينيبه في تقديم دفاعه.
المادة (81) : لمجلس التأديب ان يستوفي التحقيق بنفسه، ويكون للمجلس السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الادلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الاحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة امام المحاكم.
المادة (82) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على اسبابه التي اقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويبلغ الموظف بالقرار واسبابه كتابة خلال اسبوعين من صدوره.
المادة (83) : يجوز التظلم امام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون راتب اجمالي، أو الفصل من الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (84) : يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا وكذلك الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية اذا حلت خلال الوقف أو المحاكمة، فاذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
المادة (85) : مع مراعاة احكام المادة (84) من هذا القانون لا تجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو عن جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ويحتفظ له بدوره في الترقية اذا حلت خلال المحاكمة، فاذا انتهت إلى براءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك اثناء تنفيذ مدة العقوبة.
المادة (86) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الاتية: 1- ستة اشهر في حالة الإنذار. 2- سنة في حالة الخصم من الراتب. 3- سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 4- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل. وتحسب المدد المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء.
المادة (87) : يتم محو الجزاء بقرار من الوزير المختص اذا كانت تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف خلال المدد المحددة في المادة السابقة بتقدير "جيد" على الاقل. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
المادة (88) : التدريب يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من اداء واجبات وظائفهم على وجه افضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية بقصد اكتساب الخبرة في احدى الجهات العامة أو الخاصة سواء في الداخل أو الخارج، وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب واتاحة التفرغ التام لهم اذا اقتضت طبيعة البرامج التدريبية ذلك.
المادة (89) : تتولى الجهات الحكومية تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها بالتنسيق مع جهات التدريب المختصة بالدولة.
المادة (90) : تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية: 1- بلوغ سن الاحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية. 2- عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 3- الاستقالة. 4- سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 5- الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 6- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي. 7- الوفاة. وفي جميع الاحوال السابقة يصدر بانهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين، فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من الوزير المختص.
المادة (91) : يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة في البند (1) من المادة (90) وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (92) : للموظف ان يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة. ويجب على الموظف ان يستمر في عمله إلى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار اليه.
المادة (93) : يجوز ابقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من الوزير اذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الاجمالي.
المادة (94) : الاحكام العامة والانتقالية يلحق بهذا القانون جدول للدرجات والرواتب والعلاوات الدورية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس اعادة النظر في هذا الجدول كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (95) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (96) : لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف باية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق باداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز ان يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في هاتين الحالتين على ربع راتبه الاجمالي، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
المادة (97) : يتقاضى الموظف اجرا من الاعمال الاضافية التي يطلب اليه تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التي يؤديها، ويجوز ايضا تقرير بدلات اضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته أو لمواجهة اعباء خاصة وينظم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة (98) : في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تقوم الجهة التي يتبعها بصرف راتبه الإجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة إلى الشخص الذي يعينه الموظف فإذا لم يعين أحدا فيصرف إلى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين، وتعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز خصمها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (99) : ينقل الموظفون والمستخدمون الخاضعون لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم مع احتفاظهم بالرواتب التي يتقاضونها. كما يحتفظ الموظفون والمستخدمون القائمون حاليا ـ حين تطبيق هذا القانون ـ بحقوقهم المكتسبة في الإجازات أو المقابل النقدي للإجازات المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه وكذلك يحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة.
المادة (100) : تصدر النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.
المادة (101) : يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (102) : على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن