تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وبناء على ماعرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، وموافقة مجلس الوزراء ،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولــــــة: الامارات العربيه المتحدة الـــــوزارة: وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع . الوزيــــــر: وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع . الهيئــــــة: الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة . المجـــــلس: مجلس إدارة الهيئة . الرئيـــــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة . الأمانـة العامـة : الأمانة العامة للهيئة . الأمـين لعــام : أمين عام الهيئة . الجهات العاملـة : أية جهة تعمل في ميدان رعاية الشباب والرياضة في الدولة وفقاً للقانون ، بما في ذلك الاتحادات والاندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات . الجهات المشهـرة : أية جهة عاملة يصدر قرار من الهيئة بإشهارها وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية . الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجهات العاملة متى تطلبت أنظمتها المعمول بها وجود جمعيات عمومية والمشكلة من الأعضاء المستوفين لشروط العضوية وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون . مجلــس الإدارة : مجلس إدارة الجهة العاملة والذي يباشر شؤونها ويصرف أمورها وفق ماتحدده أنظمتها الأساسية . الاحتــــراف: ممارسة أنشطة الشباب والرياضة ، وأعمال الإدارة المتصلة بها باعتبارها عملاً أساسيا ومهنياً للقائم بها . الاتحاد/ الجمعيـة : تنظيم شبابي أو رياضي مشهر ، مسئول عن إدارة لعبة أو نشاط . النــــــادي: تنظيم مخصص لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية .
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، وتلحق بالوزير .
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي ، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها وعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر داخل الدولة .
المادة (4) : تعتبر الهيئة الجهاز الأعلى المختص برعاية الشباب والعناية بشؤونهم ونشاطاتهم في الدولة ، كما تعتبر الجهة الإدارية المختصة بجميع الأمور المتعلقة برعاية شؤون الشباب والرياضة بما في ذلك البت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها ، وتلتزم جميع الجهات العاملة بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشأن ، وفقا لما ينص عليه هذاالمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية .
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي : 1-صقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في بيئة صحية بما يحقق رعايتهم طبقاً لأرقى المعايير الدولية . 2-نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية . 3-تعزيز الهوية الوطنية وتنظيم وإستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب واكتشاف وتنمية مهاراتهم ، وغرس روح الانتماء والعمل التطوعي لديهم . 4-العمل على مكافحة المنشطات في المجالات الرياضية ووضع السياسة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذها .
المادة (6) : تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ، بممارسة الاختصاصات الآتية : (أ) دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات العاملة ، واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها . (ب) رعاية الموهوبين والمتفوقين من الشباب علميا وثقافيا ورياضيا والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم . (ج) دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد . (د) التنسيق مع اللجنة الأولمبية وأية جهة أخرى ، فيما يتعلق بالمشاركات الأولمبية ، وأية مشاركات أو أعمال مشتركة أخرى . (ه) التنسيق مع المجالس الرياضية والحكومات المحلية فيما يتعلق بالأنشطة الشبابية والرياضية التي تقام في كل إمارة . (و) الحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها . (ز) السعي نحو توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والشبابية والعمل على إشراك القطاع الخاص في ذلك ، والدخول في شراكات مع كافة الجهات المعنية بما يحقق المصلحة المرجوة لرفع المستوى الرياضي والشبابي . (ح) إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المتعلقة برعاية الشباب وتقديم الاقتراحات بشأنها .
المادة (7) : 1- يكون للهيئة دون غيرها حق إصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات العاملة أو دمجها أو تعليق نشاطها أو إلغائها . 2- للهيئة اعتماد الهياكل واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للجهات المشهرة . الموافقة المسبقة لإصدار تراخيص الأندية والمراكز الرياضية الخاصه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة (8) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في شؤون الشباب والرياضة بالدولة يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء .ويمارس نائب الرئيس اختصاصات الرئيس عند غيابه .يابه .
المادة (9) : .تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد
المادة (10) : يختص المجلس بما يأتي : 1- رسم السياسة العامة لقطاع الشباب والرياضة بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها . 2- وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة . 3- اعتماد الخطط والبرامج الخاصه بتنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفوسهم وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في تقديم الخدمات العامة . 4- وضع الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وإعداد القيادات الوطنية الشبابية والرياضية وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية . 5- إقرار الخطط والبرامج والأنظمه واللوائح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع رعاية الشباب بالدولة . 6- اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الشباب والرياضة بالدولة . 7- إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئه بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية . 8- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ، ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده . 9- اقتراح نظام شؤون العاملين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء . 10- الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية وإقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء . 11- إصدار قرارات إشهار الجهات العاملة . 12- قبول الهبات والتبرعات شريطة ألا تتعارض مع أهداف الهيئة . 13- البت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع الى الهيئة من الجهات العاملة . 14- تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عند قيام المقتضى لذلك . 15- إقرار الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشباب والرياضة التي تبرمها الهيئة وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء . 16- أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة وفقا للقانون ، أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11) : يعقد المجلس ستة اجتماعات في العام بناء على دعوة من رئيسه ، ويجوز للرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الأمين العام أو خمسة من أعضائه
المادة (12) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة . ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود في قرارات المجلس . وتوثق مداولات المجلس وقراراته في محاضر موقع عليها من رئيس الجلسة والأمين العام ، ولايشارك عضو المجلس في حضور الجلسات التي تنظر موضوعا لأية جهة يكون عضوا أو موظفا فيها ، وتكون خاضعة لإشراف الهيئة .
المادة (13) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته ، وترفع اللجنة توصياتها الى مجلس الإدارة لاتخاذ مايراه مناسبا في شأنها .
المادة (14) : تسقط العضوية إذا تغيب عضو المجلس عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية للمجلس بدون عذر مقبول
المادة (15) : يختص رئيس المجلس بما يأتي : 1- تمثيل الهيئة داخل وخارج الدولة . 2- إصدار القرارات الموافق عليها من مجلس الإدارة ، وتوقيع المراسلات الصادرة عنه . 3- اعتماد العقود والاتفاقات التي تكون الهيئة طرفا فيها وفقا للنظم المطبقة بالهيئة . 4- مباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس .
المادة (16) : 1- يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة ، وتضم أمينا عاما مساعدا أو أكثر وعددا من الإدارات والأقسام وفقا لما يتضمنه الهيكل التنظيمي للهيئة . ويصدر بتعيين الأمين العام والمساعدين مرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير . 2- يكون الأمين العام للهيئة هو الممثل القانوني لها .
المادة (17) : للمجلس الحق في استحداث أو إلغاء أو دمج أي تقسيم ضمن الهيكل التنظيمي ، بناء على اقتراح الأمين العام .
المادة (18) : الأمين العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويتولى الإشراف على الأمانة العامة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس ، كما يعمل على التنسيق بين أعمال الأجهزة التنفيذية للهيئه ودراسة تقاريرها واقتراح ورفع التقارير اللازمة في ذلك الى المجلس . ويؤدي بوجه خاص ما يأتي : 1- تنظيم جدول أعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجه على هذا الجدول وتهيئة الوثائق الخاصة بها . 2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وتوصياته واقتراحاته وإبلاغها الى الجهات المعنية . 3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة . 4- تشكيل اللجان بالأمانة العامة ومتابعة أعمالها . 5- إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه الى المجلس . 6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضها على المجلس . 7- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس . 8- اقتراح إدخال أية تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه الى مجلس إدارة الهيئة . وللأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته الى أحد الأمناء العامين المساعدين للهيئة .
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للهيئه في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي .
المادة (20) : يجوز النقل من بند إلى آخر بقرار من رئيس المجلس ، كما يجوز النقل من باب إلى آخر بقرار من المجلس .
المادة (21) : تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من : 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة . 2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها المجلس بما لا تتعارض مع أهداف الهيئة .
المادة (22) : في حالة حل أي اتحاد أو جمعية أو رابطة أو لجنة أو مركز تابع للهيئة ، تؤول كافة أصولها وممتلكاتها واستثماراتها للهيئة .
المادة (23) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة ، وتعفى الهيئة من الضرائب والرسوم .
المادة (24) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الجهات العاملة في الدولة ، ولايجوز لها مزاولة أنشطتها إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئة واستكمالها إية إجراءات أو شروط يحددها هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (25) : يشترط للحصول على ترخيص الجهة العاملة ما يأتي : 1- أن يكون المؤسسون ممن يتمتعون بجنسية الدولة . 2- وجود مقر دائم لمزاولة النشاط . 3- توافر نظام أساسي على النحو المقرر قانونا . 4- الحصول على موافقة الجهات المعنية . 5- استيفاء أية شروط أخرى تضعها الهيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات ترخيص الجهات العاملة ، وكل مايتعلق بنظام عملها ونشاطها .
المادة (26) : تكتسب الجهات العاملة الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بإشهارها من الهيئة , وتكون لها الأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها ، بما في ذلك التعاقد مع الغير ومباشرة حق التقاضي ، وينشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
المادة (27) : على الجهات المشهرة أن تفتح باسمها الذي أشهرت به حسابا مصرفيا في الدولة ، وعليها أن تحتفظ بسجلات محاسبية طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المطبقة في الدولة ، وتعيين مدقق حسابات مرخص له .
المادة (28) : تحدد اختصاصات الجمعية العمومية العادية للجهات العاملة بما يلي : 1- وضع السياسة العامة لعمل الجهات العاملة وإعداد مقترحات لتحسين الأداء . 2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . 3- اعتماد التقارير المالية والإدارية . 4- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع موازنة السنة التي تليها. 5- تعيين مدقق حسابات . 6- اعتماد القرارات المنظمة للعمل بالجهات العاملة . 7- الموافقة على انضمام أعضاء جدد . 8- النظر في أيه أمور أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها .
المادة (29) : 1- تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعات مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ، ويدعى الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية العادية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو بناءً على دعوة مجلس الإدارة متى دعت الحاجة . 2- تدعى الجمعية العمومية غير العادية إلى اجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم أو بطلب مسبب من الهيئة . 3- وتكون الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، وإجراءات عملها ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي : 1. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إن كان ذلك يخل بالنصاب القانوني لمجلس الإدارة . 2. إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة . 3. شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على النصاب القانوني لمجلس الإدارة. 4. حل مجلس الإدارة . 5. الموافقة على حل أو دمج الاتحاد أو الجمعية أو الرابطة . 6. ابطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة . 7. اقتراح تعديل النظام الأساسي ورفعه الى الهيئة لإصداره .
المادة (31) : للأندية والجمعيات المشهرة أن تشكل فيما بينها اتحادات وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ، على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
المادة (32) : تتمتع الجهات المشهرة بالإعفاء من أية رسوم على المباريات والفعاليات والأنشطة التي تقيمها والمرتبطة بممارسة أنشطتها .
المادة (33) : على الجهات العاملة أن تلتزم بالأغراض والأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي وبالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الهيئة ، ويحظر عليها الاشتغال بالسياسة وإثارة النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية .
المادة (34) : لا يجوز للجهات العاملة ممارسة أي من الأنشطة الآتية قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي : 1. تمثيل الدولة أو المشاركة باسمها في أية أنشطة شبابية أو رياضية خارج الدولة ، أو دعوة جهات تمارس أنشطة مماثلة لأنشطتها في الدولة . 2. استضافة أو تنظيم أو إقامة أية أنشطة أو بطولات أو دورات أو فعاليات شبابية أو رياضية رسمية أو ودية في الدولة. 3. الانتساب إلى جهة أجنبية رياضية أو شبابية أو عقد اتفاقيات معها . 4. قبول أو تبادل التبرعات ، أو ما في حكمها ، مع أشخاص أو جهات أجنبية ، باستثناء ما يتعلق بالكتب والمجلات العلمية والفنية والأدوات الرياضية ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة (35) : تصدر الجهات العاملة أنظمتها الداخلية بما لايتعارض مع القوانين واللوائح والقرارت السارية .
المادة (36) : تلتزم الجهات العاملة بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
المادة (37) : تتكون موارد الجهات المشهرة مما يأتي : 1. أية إعانات تقدم من الهيئة والحكومات المحلية . 2. اشتراكات الأعضاء . 3. التبرعات والهبات والوصايا التي توافق عليها الهيئة . 4. حصيلة إيرادات التسويق والفعاليات والأنشطة . 5. عوائد استثمار أموالها .
المادة (38) : 1- يجوز للجهات العاملة المشهرة تطبيق نظام احتراف خاص بها ، شريطة ألا يتعارض ولائحة الاحتراف التي تضعها الهيئة . 2- يجوز مباشرة أنشطة الشباب والرياضة وأعمال الإدارة المتصلة بها من خلال شركات أو مؤسسات تجارية ، تؤسس أو تنشأ لهذه الغاية ، كما يجوز تحويل أية جهة مشهرة إلى شركة أو مؤسسة تجارية ، على أن تخضع أنشطتها لرقابة الهيئة , وذلك كله وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية
المادة (39) : تختص الهيئة بإجراء ما يلزم من التحقيقات الإدارية اللازمة مع الجهات العاملة ، في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذا له .
المادة (40) : 1. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الجهات العاملة إذا خالفت أحكام هذا المرسوم بقانون ، تكون على النحو التالي : أ - الإنذار ب- الغرامة المالية التي لاتقل عن عشرة آلاف درهم ولاتزيد على مائة ألف درهم . ت- الغرامة المالية التي لاتزيد على مليون درهم . ث- إيقاف نشاط الجهة العاملة لموسم أو لموسمين . ج- حل مجلس الإدارة . ح- سحب الموافقة على الترخيص أو إلغاء الترخيص للجهة المرخص لها . خ- حل الجهة العاملة أو إلغاء إشهارها . 2. للرئيس توقيع أي جزاء من الجزائين المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) ، أما الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات الأخرى فيختص المجلس بتوقيعها . 3. لايجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وفق القواعد المقررة في هذا الشأن . 4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط توقيع هذه الجزاءات .
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يزاول أو ينظم أو يقيم نشاطا مما نص عليه هذا المرسوم بقانون دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة واستيفاء الإجراءات المطلوبة طبقا لاحكام هذا المرسوم بقانون ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد عن (2.000.000) مليوني درهم ، وللحكومة المختصة أن تحكم بإغلاق هذه الجهة . وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة (42) : يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الرئيس ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارت الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منها .
المادة (43) : على الجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
المادة (44) : تحل الهيئة المنشأة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون محل هيئة الشباب والرياضة المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 . يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (45) : تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة فيما لم يرد به نص في هذا القانون ونظام شؤون العاملين بالهيئة ، قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية
المادة (46) : يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999.
المادة (47) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون .
المادة (48) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ إصداره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن