تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير التربية والتعليم والشباب. الوزارة: وزارة التربية والتعليم والشباب. الهيئة: الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة. الأمين العام: أمين عام الهيئة. المؤسسات: الاتحادات والجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والرياضية المعنية برعاية شؤون الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا في الدولة.
المادة (2) : إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها تنشا هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتلحق بالوزير.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها وعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر داخل الدولة.
المادة (4) : تعتبر الهيئة الجهاز الأعلى المختص برعاية الشباب والعناية بشؤونهم ونشاطاتهم في الدولة، كما تعتبر الجهة الإدارية المختصة بجميع الأمور المتعلقة برعاية شؤون الشباب والرياضة بما في ذلك البت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها، وتلتزم جميع المؤسسات بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشأن.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص رعاية الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية والقومية، وفي سبيل ذلك تقوم بما يأتي: 1- الإشراف على المؤسسات ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها. 2- دعم المؤسسات واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها. 3- تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح حب الوطن والعمل لديهم. 4- رعاية الموهوبين والمتفوقين من الشباب علميا وثقافيا ورياضيا والعمل على تطوير مهاراتهم. 5- التنسيق والتعاون مع الجهات التي تقوم بدور فاعل في رعاية بعض فئات الشباب. 6- دعم إسهام المرأة في أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي بما يتناسب مع طبيعتها ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف حتى تحقق دورها في النهـوض بالمجتمع. 7- دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية من خلال الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الهيئة بتنظيم اللقاءات الثقافية والرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وحث المؤسسات على المشاركة وتنظيم البطولات الرياضية والمهرجانات الشبابية. 8- التنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمشاركات الأولمبية. 9- إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المتعلقة برعاية الشباب وتقديم الاقتراحات بشأنها.
المادة (6) : يكون للهيئة دون غيرها حق إصدار القرارات الخاصة بإشهار المؤسسات. ولها حق إقرار الهياكل واللوائح التنظيمية الإدارية والمالية للاتحادات والجمعيات والمراكز الشبابية والرياضية. وللهيئة حق إصدار تراخيص الأندية والمراكز الرياضية الخاصة ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمالها.
المادة (7) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب للرئيس وأحد عشر عضوا من كبار المعنيين بشؤون الشباب والرياضة بالدولة من غير موظفي الهيئة يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء. وتكون لنائب الرئيس اختصاصات الرئيس عند غيابه. ولا يجوز لعضو المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة أي مؤسسة تخضع لإشراف الهيئة.
المادة (8) : تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: 1. وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة. 2. وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفوسهم وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في تقديم الخدمات العامة. 3. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وإعداد القيادات الوطنية الشبابية والرياضية وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية. 4. إقرار الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع رعاية الشباب بالدولة. 5. اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الشباب والرياضة بالدولة. 6. إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية. 7. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 8. اقتراح نظام شؤون العاملين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 9. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية. 10. إصدار القرارات الخاصة بإشهار الهيئات والاتحادات والجمعيات والأندية الشبابية والرياضية. 11. اعتماد العقود والاتفاقات التي تكون الهيئة طرفا فيها. 12. قبول الهبات والتبرعات شريطة ألا تتعارض مع أهداف الهيئة. 13. وضع الخطط المالية والاستثمارية التي تكفل إيجاد دخل استثماري للهيئة. 14. البت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع إلى الهيئة من المؤسسات. 15. تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الرياضية في حالة عدم انتخابها من الجمعية العمومية لمجالس إداراتها. 16. إقرار الاتفاقيات الدولية الشبابية والرياضية التي تبرمها الهيئة وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء.
المادة (10) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ويجوز للرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب الأمين العام أو خمسة من أعضائه .
المادة (11) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها الرئيس أو نائب الرئيس وسبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام.
المادة (12) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها.
المادة (13) : تنتهي العضوية بالنسبة إلى عضو المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية للمجلس بدون عذر مقبول.
المادة (14) : يختص الرئيس بما يأتي: 1- رئاسة مجلس الإدارة. 2- تمثيل الهيئة داخل وخارج الدولة. 3- توقيع التقارير والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وتوقيع المراسلات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها منه.
المادة (15) : يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة وتضم أمينا عاما مساعدا أو أكثر وعددا من الإدارات والأقسام وفقا لما يتضمنه الهيكل التنظيمي للهيئة.
المادة (16) : مع مراعاة حكم البند (7) من المادة (9) من القانون للمجلس بناء على اقتراح الأمين العام إنشاء أو إلغاء أو دمج أية إدارة أو قسم تحقيقا لحسن سير العمل بالهيئة.
المادة (17) : يكون الأمين العام رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة.
المادة (18) : يصدر بتعيين الأمين العام والأمناء المساعدين للهيئة مرسوم اتحادي.
المادة (19) : يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس كما يعمل على التنسيق بين أعمال الأجهزة التنفيذية للهيئة ودراسة تقاريرها واقتراحاتها ورفع التقارير اللازمة في ذلك إلى المجلس. ويتولى بوجه خاص ما يأتي: 1- تنظيم جدول أعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة على هذا الجدول وتهيئة الوثائق الخاصة بها. 2- تدوين محاضر جلسات المجلس وتسجيل ومتابعة قراراته وتوصياته واقتراحاته وإبلاغها إلى الجهات المعنية. 3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة. 4- تشكيل اللجان بالأمانة العامة ومتابعة أعمالها. 5- إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس. 6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضها على المجلس. 7- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس. وللأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد الأمناء المساعدين للهيئة.
المادة (20) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (22) : يجوز النقل من بند إلى بند بقرار من الرئيس، كما يجوز النقل من باب إلى باب بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (23) : تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها. 3- الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. 4- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها المجلس والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.
المادة (24) : تعتبر أموال الهـيئة أموالا عامة، كما تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم.
المادة (25) : تعفي الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (26) : يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة فيما لم يرد به نص في هذا القانون ونظام شؤون العاملين بالهيئة قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (28) : 1. تؤول إلى الهيئة موجودات قطاع الشباب والرياضة بالوزارة. 2. ينقل إلى الهيئة موظفو ومستخدمو قطاع الشباب والرياضة بالوزارة بدرجاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية وذلك بقرار من الوزير.
المادة (29) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن