تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(5) و(7) و(11) و(14) و(23) من القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 المشار إليه, النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. الوزير: وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. الهيئة: الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة. الأمين العام: أمين عام الهيئة. المؤسسات: الاتحادات والجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والرياضية المعنية برعاية شؤون الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا في الدولة. المادة (5): تهدف الهيئة إلى ما يأتي: 1) صقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في بيئة صحية بما يحقق رعايتهم طبقا لأرقى المعايير الدولية. 2) الارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات بما يحقق نتائج متميزة على المستوى الوطني والدولي. 3) نشر ثقافة الرياضة في جميع أرجاء المجتمع بحيث تصبح جزءا من حياة مختلف شرائحه. 4) تنظيم واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وغرس حب الوطن والانتماء والعمل لديهم. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي: أ) دعم ومتابعة وتنسيق أعمال المؤسسات, واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها. ب) رعاية الموهوبين والمتفوقين من الشباب علميا وثقافيا ورياضيا والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم في جميع قطاعات المجتمع. ج) دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات في هذا الصدد. د) التنسيق مع اللجنة الأولمبية, وأية جهة أخرى, فيما يتعلق بالمشاركات الأولمبية, وأية, مشاركات أخرى, وما قد يكون من أعمال مشتركة. هـ) الحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها. و) السعي نحو توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والشبابية والعمل على إشراك القطاع الخاص في ذلك. ز) إجراء البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الشباب وتقديم الاقتراحات بشأنها. المادة (7): يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب للرئيس وما لا يزيد على أحد عشر عضوا من كبار المعنيين بشؤون الشباب والرياضية بالدولة يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء. يتولى الوزير تسيير الهيئة في حالة عدم تشكيل مجلس إدارة. وتكون لنائب الرئيس اختصاصات الرئيس عند غيابه. المادة (11): تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس, وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في قرارات المجلس. وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأمين العام. ولا يشارك عضو المجلس في حضور الجلسة التي تنظر موضوعا لمؤسسة أو لهيئة أو لجهة يكون عضوا أو موظفا فيها, ويكون خاضعة لإشراف الهيئة. المادة (14): يختص الرئيس بما يأتي: 1- رئاسة مجلس الإدارة. 2- تمثيل الهيئة داخل الدولة وخارجها. 3- اعتماد التقارير والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وتوقيع المراسلات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها منه. 4- مباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس. المادة (23): تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها واستثماراتها الخاصة بها. 3- الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. 4- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق المجلس على قبولها والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة. 5- الرسوم التي تقترحها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن